عطلة الأمومة من حق كل موظفة و ذلك بمقتضى الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، أما مدة العمل و نقصد بداية العمل ، لا دخل لها
هذا إن كانت لديك صفة الموظف ، و لسي المتعاقد أو المستخلف ، لأن المتعاقد على منصب شاغر ، أو المستخلف على عطلة مرضية لا يملك صفة موظف ، لذا يفقد حقه في العطل بشتى أنواعها ( نقصد عطل مرضية تفوق 7 أيام ، لأنها تقتضي الاستخلاف) أو عطلة زواج ، ختان ................... ، قد يى البعض أنه تناقض ، أاااو ظلم و لكن القانون الأساسي للوظيفة العمومية في كل مواده التي تتحدث عن العطل تبدأ بـ للموظف الحق في ................، و يبين كذلك أان الموظفون المتعاقدون لا يستفيدون من الادماج أو يكسبون صفة الموظف .
أما عطلة الأربعة أشهر فهذا راجع للطيب المختص و هيأة الضمان الإجتماعي ، ولايمكن بأي حال أن تعوض عطلة الأمومة عطلة أخرى .