السلام عليكم انا اجابتي كانت كالتالي:
مادة الاداري
اقترحت للاجابة على الاشكالية الخطة التالية
1;;;;;;مفهوم القرارات الادارية ومدى مشروعيتها
أــ ـمفهوم القرارات الادارية
ب ــ مشروعية القرارات الادارية
2;;;;;;مخالفة القرارات الادارية لمبدا المشروعية وجزاء ذلك
أـ مخالفة القرارات الادارية لمبدا المشروعية
ب ـ جزاء المخالفة
ركزت على القرارات المعيبة بعيب مخالفة القانون وعيب تجاوز السلطة اما الجزاء فهو السحب من الادارة ذاتها او الالغاء عن طرق القضاء
مادة الدولي
المادة 11 حددتها في:
الاعلان عن الانظمام للمعاهدة صورتين صورة فردية وصورة جماعية
التوقيع على العاهدة
التصديق على المعاهدة
السؤال الثاني
نعم لها دور لكنه غير فعال فقراراتها تفتقد لالية التنفيذ والمتابعة عكس جلس الامن الذي له الية محددة في الفصل السابع والثامن وقرارات الجمعية العامة هي مجرد توصيات
الدستوري
وطائف البرلمان:
وظائف تشريعية
وظائف رقابية
طرق واجرات تعديل الدستور
الاصل ناءا على طلب الرئيس ياخذ صورتين
الصورة الالى:م 174 عرض مشروع التعديل من رئيس الجمهورية على البرلمان للمصادقة وبعد ذلك عرضه للاستفتاء في اجل 50 يوم اذا رفض الشعب مشروع التعديل لا يمكن عرضه خلال تلك الدورة التشريعية م 175
الصورة الثانية:م 176 ابداء المجلس الدستوري لقبوله لمسودة التعديل بعد عرضها من رئيس الجمهورية عليه لابداء رايه فيها وبعدها عرضها على غرفتي البرلمان مجتمعتين وبحصوله على ثلاثة ارباع 3/4 الاصوات يعتبر التعديل نافذ دون حاجة لعرضه على التعديل
الاستثناء بناءا على طلب ثلاثة ارباع 3/4 اعضاء البرلمان بغرفتيه فلهم اقتراح تعدل دستوري على رئيس الجمهورية وطلب عرضه للاستفتاء الشعبي المادة 177
وفي الاخير تطرقت للمادة 178 التي تنص على المبادئ الاساسية في الدستور التي لا يجوز تعديلها
كانت هذه هي اجابتي والله اعلم والله يقدر الي فيه الخير بالتوفيق لي ولكم ولجميع الاخوة الكرام رجاءا ان لا تنسوني بخالص دعائكم