أخطاء أسرية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > منتدى الحياة الزوجية

منتدى الحياة الزوجية كل ما يتعلق بالزواج السعيد من وحي ديننا الحنيف، ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أخطاء أسرية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-07-16, 10:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المهاجرة 50
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي أخطاء أسرية




1- عدم الاتفاق بين الزوجين، و إثارة المشاكل لأدنى سبب، و التساهل بالعشرة بالمعروف:

و الزوج ينبغي له أن يصبر على ما اعوجّ من امرأته، و عليها أن تصبر كذلك، و عليها تجنب الغضب كما قال -صلى الله عليه و سلم- موصيا: "لا تغضب"، فإذا غضب أحدهما استحب للآخر الصبر و ترك مجاراة الغضب بغضب لئلا يدخل الشيطان.

و على الزوج مصاحبة امرأته بالمعروف، قال تعالى: {و عاشروهن بالمعروف}، و قال -صلى الله عليه و سلم-: "استوصوا بالنساء" متفق عليه،
و في الحديث الآخر أنه قال: "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، و خياركم، خياركم لنسائهم خلقا" رواه أحمد و الترمذي، و اللفظ للترمذي و قال: حسن صحيح، و له شواهد و طرق.
و على المرأة أن تحسن لزوجها و تطيعه فيما أمرها به فيما ليس بمعصية، و أن لا تخرج من بيته إلا برضاه، و لها الجنة إن صدقت و أطاعت، كما روت أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "أيما امرأة ماتت و زوجها راض عنها، دخلت الجنة" رواه ابن ماجه و الترمذي،
و قال: حديث حسن غريب.

فالرجل قوام على المرأة كما قال تعالى: {الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض}، و قال: {و للرجال عليهن درجة و الله عزيز حكيم}.

و روى أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: "إذا صلت المرأة خَمسها، و صامت شهرها، و حفظت فرجها، و أطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت" و رواه ابن حبان عن أبي هريرة، و هو حديث حسن.


2- عدم العدل بين الأولاد في النفقة و العطاء:

العدل بين الأولاد واجب لما ثبت في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "اتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم"، و عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه و سلم-، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: "أكلّ ولدك نحلته مثل هذا؟"، فقال: لا، فقال:"فأرجعه". متفق عليه.

أما إذا كان لأحد الأولاد سبب شرعي يعطى من أجله، كعمل مع والده، فله ما يستحقه بما يراه الوالد.


3- الجور في القسمة بين الزوجات:


و القسمة نوعان: مالية و بدنية.
و البدنية إعطاؤها ليلة مثل ضُرَّاتها.
و كل منهما يجب فيه العدل، و يحرم الجور. فالقسمة البدينة واجبة و دل على الوجوب قوله تعالى: {و لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى}، و من فعله ما قال أنس-رضي الله عنه-: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على لثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، و إذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم." متفق عليه و اللفظ للبخاري.
و من جار فقد أثم، لما روى أحمد و أصحاب السنن بإسناد صحيح، أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقُّه مائل".
و كذلك القَسْم المالي، العدل فيه واجب، لا يحل الجور فيه.

4- ترك مراعاة ما حث عليه الشرع من تزويج صاحب الخلق و الدين:


قال تعالى: {و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله}.
و قد روي أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد عريض" رواه الترمذي و غيره من حديث أبي حاتم المزني و أبي هريرة، و أسانيد الروايات ضعيفة، لكن تقوى بمجموعها، فهو حسن لغيره.
5- التساهل بمصافحة النساء للرجال غير المحارم:
و ذلك محرم، لأن المرأة ليس لها أن تبدي يدها لناظر فكيف للامس !؟، و قد قال رسول الله –صلى الله عليه و سلم-: "المرأة عورة" رواه الترمذي و هو حديث صحيح.
و روى الطبراني و البيهقي عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-: "لأنْ يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" قال المنذري: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
و لهذا كان أسوتنا نبينا محمد -صلى الله عليه و سلم- لا يصافح النساء، رواه مالك و الترمذي و النسائي و ابن ماجه، و قد روى البخاري عن عائشة قالت: "و الله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة".

6- التساهل بالحجاب عن إخوة الزوج، و أبناء العمومة و غيرهم من غير المحارم:


و هذا من المنكرات الظاهرة، فإن المرأة مأمورة بالاحتجاب بغطاء الوجه و البدن عن جميع من لم يكن من محارمها، و إذا كانوا قرابة للزوج كأخيه و ابن عمه و نحوهما فالأمر أشد، لما روى عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- قال: "إياكم و الدخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت" متفق عليه. و الحمو هو قريب الزوج، و ذلك لأن التهمة في الغالب بعيدة عنه.

7- التساهل بالخلوة بالمرأة في البيت و السيارة و نحوهما:


لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة و لا لامرأة أن تخلو برجل أجنبي عنها، في البيت أو السيارة أو نحو ذلك، لقول النبي -صلى الله عليه و سلم-: "لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم" رواه البخاري و مسلم.
و فيهما أن النبي –صلى الله عليه و سلم- قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" و الخلوة المحرمة هي: ما كانت مع إغلاق لدار أو حجرة أو سيارة و نحو ذلك، أو مع استتار عن الأعين، فهذه خلوة محرمة.

8- استقدام الخدم و السائقين و الخادمات من غير ضرورة ملحّة:


أما إن كان السائق و الخادمة زوجين مسلمين فهذا أخف و مباح، و ربما كانت من لا زوج معها من الخادمات شابة لها رغبة فيحصل المنكر. و من عرف أحوال البيوت من أحوال الخدم و السائقين علم أن كثيرا من الناس قد وقع في منكر و إثم و هو لا يشعر... و قلّ من يشدد الرقابة على الخادمات، و يأمرهن بالاستتار و الاحتشام، و لزوم البيوت.
و من أراد السلامة لدينه ممن استقدم خدما فليأمرهم بأوامر الشرع، و ليحصن بيته و نفسه و ولده من زيغ السائقين، و تكشف الخادمات، و الله المستعان.

9- اختلاط الخدم بالنساء، و الخادمات بالرجال:
و لا شك أن خلوة الرجل بالمرأة محرمة، و يدخل في ذلك الخدم، و رب البيت مسؤول عن ذلك، و عن التساهل فيه. و بعض البيوت يخلو و يختلط فيها الخدم و السائقون و الخادمات، و هذا محرم.
و صاحب المنزل أو صاحبة المنزل آثمة و مأزورة إن لم تنكر، و يجب أن تؤخذ الوسائل التي تمنع الاختلاط و الخلوة التي تكون معها المحرمات و الفواحش. بصَّر الله المسلمين، و دفع عنهم أسباب الإثم و الوزر.

10- عدم استقدام محرم للخادمة إذا دعت الحاجة إليها:


وهذا من الأخطاء الظاهرة، و ذلك لأن سفر المرأة بدون محرم لا يحل، حتى و لو للحج، فكيف بغيره، لما روى ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" متفق عليه، و روى أبوهريرة عن النبي -صلى الله عليه و سلم- قال: "لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم و ليلة إلا مع ذي محرم عليها" متفق عليه.

11- سفر المرأة بغير محرم، برًّا أو بحرًا أو جوًًا:


و ذلك لا يحل، و قد سلف بعض الأدلة على ذلك.

12- التساهل باستقدام غير المسلمين:



فإن كان للجزيرة العربية فيحرم، لما ثبت في الصحيح أنه قد نهى النبي -صلى الله عليه و سلم- عن ذلك و قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب أخرجوا اليهود و النصارى من جزيرة العرب"، و استقدام غير المسلمين للعمل و الخدمة يجلب معه شرورا كثيرة، من استقدام عاداتهم الدينية، و أخلاقهم الرديّة، فتمكث في المجتمع و يتأثر الناس بها.
و قد رؤي من آثار اختلاط الكفار بالمسلمين ما رؤي من الشرور و الفتن.



"المنظار في بيان كثير من الخطاء الشائعة" / صالح بن عبد العزيز محمد آل الشيخ


https://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=861










 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc