سؤال فيما يخص الإحالة على الإستيداع؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال فيما يخص الإحالة على الإستيداع؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-03, 15:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بن جابر
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B8 سؤال فيما يخص الإحالة على الإستيداع؟

السلام عليكم: من الأسباب التي تمنح الموظف حق وضعية الإستيداع الأسباب الخاصة، فهل يجب على الموظف تحديد الأسباب بدقة..فمثلا موظف طلب هذه الحالة بسبب عدم قدرته على التوفيق بين ظروفه الحالية وعمله فهل يكفي هذا السبب في الطلب دون تفاصيل ؟








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-03, 16:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
malik-03
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

إياك والاستيداع
عليك بالشهادة المرضية










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-03, 16:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kamel benaboud
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kamel benaboud
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بن جابر مشاهدة المشاركة
السلام عليكم: من الأسباب التي تمنح الموظف حق وضعية الإستيداع الأسباب الخاصة، فهل يجب على الموظف تحديد الأسباب بدقة..فمثلا موظف طلب هذه الحالة بسبب عدم قدرته على التوفيق بين ظروفه الحالية وعمله فهل يكفي هذا السبب في الطلب دون تفاصيل ؟
الاستيداع
7
إن الاستيداع ( أو التوقيف المؤقت عن العمل) – حسب الفصل 54 من النظام
الأساسي العام للوظيفة العمومية – يترجم وضعية الموظف الذي يكون خارجا عن سلكه
الأصلي ويبقى تابعا له دون أن يتقاضى المرتب الشهري ومن غير أن يستفيد من حقوقه
في الترقية وفي التقاع د .
فالاستيداع إذن وضعية إدارية قانونية ، يوضع فيها الموظف بطلب منه ، لظـروف
خاصة ، بحيث لا يفقد خلالها صفة موظف ، ولا يحذف من لائحة الموظفين لكون
الاستيداع ليس انقطاعا عن العمل ، إلا أنه لا يستفيد من عدة حقوق ( الأجرة ، الترقية ،
التقاعد ، التعويضات العائلية - مع استثناء حالة ما إذا كانت المرأة الموظفة ترأس عائلة
فإا تبقى متمتعة بالتعويضات العائلية - ).
ويتم الاستيداع – كما جاء في الفصل 55 من النظام الأساسي ا لعام للوظيفة
العمومية – بقرار يصدر ه الوزير الذي ينتمي إليه الموظف . ويحتفظ الموظف بالحقوق التي
حصل عليها في سلكه الأصلي إلى اليوم الذي يجري فيه العمل بالاستيداع .
ولأجل تقريب الصورة في شأن وضعية الاستيداع ، نستعرض فيما يلي
الإجراءات المتبعة في كيفية الاستف ادة من رخصة الاستيداع وتجديدها ، ثم إاء الاستيداع
عن طريق استئناف العمل أو الإعفاء .
هذا ، وتجدر الإشارة إلى أن الاستيداع الحتمي سيتم معالجته في دليل الرخص ،
باعتبار أن هذا النوع من الاستيداع يرتبط بمسطرة رخص المرض . حول طلب رخصة الاستيداع
·الحـالات :
طبقـا لأحكـام الفصـول 62**61**60**59**58 و63 من الظهيـر الشريـف
رقم 1.58.008 بتاريخ 1958.2.24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
يوضع الموظف في رخصة الاستيداع بطلب منه حسب الحالات التالية :
1. إصابة الزوج أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير (الفصل 58) :
P المدة : سنة أو سنتان قابلة للتمديد مرة واحدة ؛
p الوثائق المبررة :
ß نسخة من عقد الزواج مصادق عليها ( عقد عدلي مصادق عليه من طرف
السلطات القنصلية بالنسبة للموظفات المتزوجات بأجانب) ؛
ß شهادة طبية للزوج أو الزوجة أو الإبن حسب الحالة مصادق عليها من
طرف اللجنة الطبية الإقليمية ( إضافة إلى نسخة من عقد الازدياد بالنسبة
للإبن) .
2. وجود دواع شخصية (الفصل 58) :
P المدة : سنة أو سنتان قابلة للتمديد مرة واحدة ؛
p تمنح هذه الرخصة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء .
ملحوظة : إذ ا كانت حالات الاستيداع لدواع شخصية تقتضي استطلاع رأي اللجنة
الإدارية المتساوية الأعضاء قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع ، فإن تحديد تاريخ استفادة
الموظف المعني ذا الاستيداع يظل من اختصاص السلطة الإدارية التي لها حق التعيين
والتي تحدد هذا التاريخ حسب ما تقتضيه ضرورة المصلحة والذي يجب أن يكون مطابقا
للتاريخ الفعلي للتوقف ( رسالة الوظيفة العمومية رقم 4616) .تربية الإبن أو البنت (الفصل 59) :
مدة الرخصة تمنح فقط للموظفة لتربية الإبن الذي يقل عمره عن 5 سنوات .
Pالمدة : سنة أو سنتان قابلة للتمديد كلما كانت ا لشروط متوفرة .
Pالوثائق المبررة :
ßنسخة من عقد الزواج مصادق عليها (عقد عدلي بالنسبة للموظفات
المتزوجات بأجانب) ؛
ßنسخة من عقد ازدياد الإبن أو البنت .
5. رعاية الإبن المصاب بعاهة تقتضي علاجا مستمرا (الفصل 59) :
Pالمدة : سنة أو سنتان قابلة للتمديد كلما كانت الشروط متوفرة .
Pالوثائق المبررة :
ßنسخة من عقد الزواج مصادق عليها ( عقد عدلي مصادق عليه من طرف
السلطات القنصلية بالنسبة للموظفات المتزوجات بأجانب) ؛
ß شهادة طبية للإبن مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية ؛
ßنسخة من عقد ازدياد الإبن6. الالتحاق بالزوج أو الز وجة (الفصل 60) :
Pالمـدة : سنتان قابلة للتمديد في حدود 10 سنوات .
Pالوثائق المبررة :
ßنسخة من عقد الزواج مصادق عليها ؛
ßعقد عدلي للموظفات المتزوجـات بأجانب ؛
ß شهادة عمل الزوج أو الزوجة (حسب الحالة) حديثة العهد أصلية أو نسخة
مصادق عليها من طرف السلطات القنصلية المغربية مع ضرورة ترجمتها إلى
اللغة العربية أو الفرنسية إذا كانت بلغة أجنبية ؛
ß شهادة الإقامة .
·الإجـراءات :
à بالنسبة للمعني بالأمر
p تحرير طلب في الموضوع يوضح الأسباب الداعية إلـى الاستيـداع ( نموذج
المطبوع رقم 1) ؛
p إيداع الطلب لدى الرئيس المباشر .
à على صعيد المؤسسة
p استلام الطلب والتأكد من توفر الشروط المطلوبة للاستفادة من رخصة
1 الاستيداع وخصوصا فيما يتعلق بترسيم المعني بالأمر
؛
pتسليم وصل إيداع الطلب إلى المعني بالأمر ؛
pإحالة الطلب على النيابة .
لا يستفيد من الاستيداع سوى الموظفون الرسميون ، وينبغي أن تكون الطلبات معززة بالوثائق التي تبرر ذلك ، 1
باستثناء الطلبات لأغراض شخصية فهي لا تحتاج إلى الإد لاء بالوثائق المبررة .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الإحالة, الإستيداع؟, سؤال, فيما


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc