قانو الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانو الاجراءات الجزائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2024-06-27, 19:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
نابع للموصوع السابق

ـــ الاجراءات التحفظية المخولة لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس ـــ
القبض:
لم ينص القانون صراحة على حق ضابط الشرطة القضائية في القاء القبض على الجاني او الجانح حالة التلبس بالجريمة
الفقرة الثانية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية خولت لضابط الشرطة القضائية سلط التحفظ على المشتبه فيه واقتياده الى وكيل الجمهورية اذا وجدت دلائل كافية على اتهامه في جناية متلبس بها او جنحة متلبس بها مما يعاقب عليها القانون بالحبس
وهذا الحق مخول ايضا للأفراد حيث نصت المادة 61 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي : يحق لكل شخص في حالات الجناية او الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ضبط الفاعل واقتياده الى اقرب ضابط للشرطة القضائية
ـ اعطى قانون الاجراءات الجزائية لغير ضابط الشرطة القضائية حقا في تسليم المتهم ما دام في حالة التلبس
ملاحظة 1: هذا الاجراء الممنوح للأفراد لا يعد في نظر القانون قبضا لا يجوز ان يترتب عليه الاثار القانونية للقبض
ملاحظة 2: فلا يجوز للشرطي الذي يعد من السلطة العامة وليس من مأموري الضبط القضائي ان يباشر أيا من هذين الاجراءين ( القبض ، والتفتيش) وكل ما خوله القانون ان يحضر الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه الى اقرب ضابط الشرطة القضائية
ـ اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على الشكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها
27
ـــ متى يحق للفرد العادي في اقتياد المتهم وتسليمه الى اقرب ضابط الشرطة القضائية ؟:
اشترط قانون الاجراءات الجزائية في المادة 61 على حق اقتياد المتهم الى اقرب ضابط الشرطة القضائية وذلك في حالة التلبس بالجريمة
اهم الشروط :
1/ ان تكون الجريمة المتلبس بها هي جناية او جنحة مما يعاقب عليها القانون بالحبس
2/ ان تتحقق حالة التلبس نتيجة المشاهدة المتصلة بالجريمة واثارها ومشاهدة الجاني في محل الجريمة فاذا لم يوجد الجاني فلا يحق للفرد ان يتطوع للبحث عنه وتسليمه الى ضابط الشرطة القضائية لان ذلك من اختصاص رجال الضبط القضائي
مثلا : اذا شوهد شخص يحاول اخفاء مادة مخدرة في حجرة فهذه قرينة على توافر حالة التلبس توجب على من شاهدها اثناء تحققها ان يقتاد المتهم الى اقرب ضابط الشرطة القضائية او احد اعضاء النيابة العامة دون احتياج الى امر بضبطه
ــ ما يلاحظ ان قانون الاجراءات الجزائية لم ينظم القبض على الافراد في مرحلة الاشتباه اي مرحلة البحث والتحري بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل
ولكنه نظمه في مرحلة التحقيق القضائي في المواد 119 / 120 / 121 قانون الاجراءات الجزائية
عندما نتناول موضوع التحقيق القضائي سنبين ذلك ان شاء الله

28
خلافا للتشريعات الخاصة فقد نظمت القبض في حالة التلبس :
مثلا : قانون الجمارك
المادة 241/ 3 منه تنص : في حالة التلبس يمكن القيام بتوقيف المخالفين واحضارهم فورا امام وكيل الجمهورية مع مراعاة الاجراءات القانونية
قانون القضاء العسكري :
المادة 65/1 تنص : يجيز لجميع رجال الدرك الوطني القبض على كل عسكري يوجد في حالة غير نظامية
كل عسكري في الدرك له صلاحية توقيف الاشخاص الذين يكونون في وضع عسكري غير قانوني
الاستنتاج : ان عون الجمارك في الجرائم الجمركية المتلبس بها والدركي في الجرائم العسكرية يجوز لهما القبض على المشتبه فيه دون احتياج الى امر بضبط المشتبه فيه
تعريف القبض :
ــ القبض على المتهم هو تقييد حريته وحركته بحجزه وحرمانه من حرية التجول لفترة يسيرة حتى يكون تحت تصرف النيابة العامة
ــ حرمان الشخص من حرية التجول ولو فترة يسيرة لوضعه تحت تصرف سلطة التحقيق للفصل في امره
اذن القبض على الانسان يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة لاتخاذ بعض الاجراءات ضده
29

سلطات ضباط الشرطة القضائية في القبض على المتهم :
لما كانت الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته او منعه من التنقل الامر بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة المجتمع
ويكون هذا الامر صادرا من القاضي المختص او النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية وفقا لأحكام القانون
وهذا الامر لا يتصور صدوره الا في مواجهة متهم حاضر اما المتهم غير حاضر فيطلق عليه الامر الصادر بالقبض عليه امرا بالضبط والاحضار
ــــ شروطه ـــ
1ــ ان تكون حالة التلبس بجناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس قد قامت صحيحة وعلى هذا يكون القبض باطلا اذا كانت حالة التلبس بالجريمة لم تقع اصلا
مثلا : فمجرد وجود مادة مخدرة في جيب شخص ليس حالات التلبس التي تبرر القبض
ـ او ادراك حالة التلبس من قبل ضابط الشرطة القضائية عن طريق غير مشروع
2 ــ ان تكون الجريمة جناية مشهودة (يعد الجرم مشهود في الحالات الاربع المحددة على سبيل الحصر )فاذا كانت جناية غير مشهودة او جنحة مشهودة او غير مشهودة لا يجوز اصدار الامر بالقبض
3 ــ وان يكون المتهم او المشتبه به حاضرا
4ــ ان توجد لدى ضابط الشرطة القضائية دلائل كافية على اتهام شخص حاضر بارتكابها

30
ونقصد بالدلائل الكافية : قرائن تستفاد من ظروف معينة وتدل على مساهمة الشخص في الجريمة فهي تدل بذاتها على ثبوت التهمة
بمعنى ان تقوم شبهات مستمدة من الواقع والظروف المحيطة بالواقعة على الاتهام اما اذا كانت الشبهة لا تؤيدها الوقائع والقرائن المستمدة من الواقع فان امر القبض يقع باطلا
ملاحظة : لا يكفي مجرد البلاغ او الاشتباه او الظن للقبض على المتهم يجب ان تكون هناك دلائل كافية على اتهامه في جناية متلبس بها او جنحة متلبس بها يعاقب عليها القانون بالحبس
لا يكفي وجود دلائل على وقوع الجريمة وانما يجب ان تتوافر ايضا على نسبتها الى المشتبه به الحاضر ويخضع تقدير مدى كفاية الدلائل الى ضابط الشرطة القضائية تراقبه
مدة القبض :
حرص المشرع على ان تكون مدة القبض على المتهم مدة قصيرة حتى لا يتعرض اذا طالت المدة للتعذيب او سوء المعاملة
متى تم القبض على المتهم بناء على الامر بالقبض وجب سماع المقبوض عليه على الفور اي خلال 48 ساعة من اعتقاله فان لم يستوجب ومضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد امام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق
وفي حالة غيابه يخلفه قاضي اخر من قضاة المحكمة ليقوم باستجوابه والا اخلي سبيله
المرجع المادة : 121 من قانون الاجراءات الجزائية
القصد من سماع المقبوض عليه بمعرفة ضابط الشرطة القضائية هو سؤاله عن التهمة الموجهة اليه ويثبت اجابته عنها في محضر
31
ملاحظة : دون ان يكون له حق استجوابه اي مناقشته في التهمة تفصيلا توصلا للحصول منه على اعتراف فاذا اتى بما يبرئه اطلق سراحه ( لا تكون الا في الحالات التي يجيز له القانون فيها ان يصدر امره بالقبض على المتهم او بضبطه واحضاره ) والا وجب عليه ارساله الى النيابة العامة المختصة قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا
واذا كان القبض وقع على المتهم بمقتضى امر صادر من النيابة العامة بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية فلا يجوز لغيرها اخلاء سبيل المتهم
حقوق المقبوض عليه :
بعد ان يتم القبض على المتهم بواسطة ضابط الشرطة القضائية هذا الاخير يجب ان يقوم ببعض الاجراءات في حق المتهم :
ــ ملزم بإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه في اسرع وقت ممكن
ــ يضع تحت تصرف المتهم كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته
وذلك لطمأنة عائلته واسرته كما تمكنه من بداية تحضير اوجه دفاعه وبيان سببها
ــ تمكين عائلته من زيارته المادة 51 مكرر 1 يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص المقبوض عليه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له وذلك مع مراعاة سرية التحريات
ــ له الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب
ـــ لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا يتبع ان شاء الله
32









 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc