قانو الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانو الاجراءات الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2024-09-10, 14:33   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

ملاحظة : دون ان يكون له حق استجوابه اي مناقشته في التهمة تفصيلا توصلا للحصول منه على اعتراف فاذا اتى بما يبرئه اطلق سراحه ( لا تكون الا في الحالات التي يجيز له القانون فيها ان يصدر امره بالقبض على المتهم او بضبطه واحضاره ) والا وجب عليه ارساله الى النيابة العامة المختصة قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا
واذا كان القبض وقع على المتهم بمقتضى امر صادر من النيابة العامة بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية فلا يجوز لغيرها اخلاء سبيل المتهم
حقوق المقبوض عليه :
بعد ان يتم القبض على المتهم بواسطة ضابط الشرطة القضائية هذا الاخير يجب ان يقوم ببعض الاجراءات في حق المتهم :
ــ ملزم بإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه في اسرع وقت ممكن
ــ يضع تحت تصرف المتهم كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته
وذلك لطمأنة عائلته واسرته كما تمكنه من بداية تحضير اوجه دفاعه وبيان سببها
ــ تمكين عائلته من زيارته المادة 51 مكرر 1 يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص المقبوض عليه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له وذلك مع مراعاة سرية التحريات
ــ له الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب

33





ـــــــ التفتيش ـــــــــــــ
مقدمة :
يعتبر التفتيش من اهم اجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون بهدف البحث عن الادلة المادية في جريمة التلبس تحقق وقوعها في مسكن يتمتع بحرمة.
القاعدة تنص لا تفتيش الا بمقتضى القانون في اطار احترامه ولا تفتيش الا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة
استثناء اجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية اجراء التفتيش باعتباره اجراء من اجراءات التحري
مفهوم التفتيش :
ــ هو اجراء من اجراءات التحقيق التي تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل اثبات ارتكاب الجريمة او نسبتها الى المتهم
ــ هو اجراء من اجراءات التحقيق يهدف الى التوصل الى ادلة الجريمة التي ارتكبت فعلا وذلك بالبحث عن الادلة في مستودع السر سواء اجرى على شخص المتهم او في منزله دون توقف على ارادته
ــ التفتيش هو وسيلة للإثبات المادي تهدف الى اكتشاف اشياء خفية او اشخاص هاربين من وجهة العدالة فهو وسيلة لإثبات ادلة مادية قد يكون موضوعه شخصا او مكانا او شيئا
من خلال التعاريف السابقة يمكن نعرف التفتيش : هو البحث عن دلائل واثار مادية للجريمة وقعت فعلا في محل له حرمة بغض النظر عن ارادة صاحبه
ملاحظة : المشرع الجزائري لم يعط تعريفا للتفتيش
34
انواع التفتيش :
تفتيش اداري ----------- تفتيش وقائي-------------- تفتيش قضائي
1/ التفتيش الاداري :هو ذلك الاجراء التحفظي الذي تقوم به هيئة ادارية عمومية مختصة وذلك بقصد تحقيق اهداف ادارية او رقابة عامة
وهذا الاجراء لا يعتبر تفتيشا قضائيا لأنه لا يبحث عن ادلة جريمة معينة وانما بهدف تحقيق حسن سير العمل او لتفادي اخطار معينة
مثلا : تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يتم مصادرة ما يوجد بحوزته من ممنوعات ونقود او اشياء ذات قيمة ـــ الاشياء القيمية ما لم تسلم بناء على طلبه الى من يختاره او القيم عليه فان ملكية تلك الاشياء تصبح ملك للدولة اذا لم يطلبها صاحبها او ورثة المسجون
ملاحظة اذا لم يوجد امر قانوني خاص بإيداعه في السجن فأي دليل مستمد من تفتيشه يعد دليلا باطلا ومعدوم الاثر ولا قيمة له
زوار السجن :
يجوز تفتيش الزائر اذا اشتبه مأمور السجن في امر الزائر بشرط الا يعارض هذا الزائر لإجراء التفتيش فانه يتم تفتيشه حسب القوانين واللوائح المنظمة للسجون والاجراءات الامنية
اما اذا عارض الزائر التفتيش جاز للمأمور ان يمنعه من الزيارة والدخول الى السجن ،فاذا تم تفتيشه رغم معارضته لهذا التفتيش فان ما يسفر عنه هذا التفتيش من جريمة تعتبر باطلة لبطلان التفتيش
ـــ التفتيش الاداري على المحلات العامة والمفتوحة للجمهور :
يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم الولوج المحال العامة او المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح

35
اما ضابط الشرطة القضائية لا يحق له مباشرة عملية التفتيش في المحال العامة او المفتوحة للجمهور الا اذا ادرك بحسه عند دخوله المحال العامة وقبل التعرض للأشياء المغلقة وما فيها ، مما يجعل حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش
فاذا قام ضابط الشرطة القضائية بعملية التفتيش في المحال العامة والمفتوحة للجمهور في هذه الحالة لا يكون قد تجاوز للقوانين واللوائح الخاصة بدخول المحال العام
بشرط ان يكون متأكد من ان الاشياء المغلقة تحتوي على مواد مخدرة او اشياء مسروقة او اي ممنوعات تعتبر حيازتها مكون لجريمة فبدون هذا الشرط التفتيش باطل
ومن حق الشخص التمسك به على اساس تجاوز للقوانين واللوائح الخاصة بدخول المحال العامة او المفتوحة للجمهور
ــ التفتيش في الدوائر الجمركية :
قانون الجمارك منح لموظفي مصلحة الجمارك في اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع والامتعة ووسائل النقل في حدود الدائرة الجمركية
واذا اسفر التفتيش الذي يجريه احد رجال الجمارك على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل والاستدلال به امام المحاكم في هذه الجريمة لأنه ظهر عرضا في اعقاب اجراء مشروع في ذاته لأنه لم ينتج عنه اي تجاوز او مخالفة للقوانين واللوائح ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه اية مخالفة للقانون
التفتيش الذي يقع بقوة القانون: اي يكون مقررا بنص القانون
ـ الهدف منه منع وقوع الجرائم ولاكتشافها ان كانت قد وقعت
المثال 1: التفتيش الذي يقوم به حراس السجون يوميا على المساجين لتجريدهم مما يحوزنه من ممنوعات او مواد او اشياء لا يجيز حيازتها او احرازها في السجن
36
مثال 2 : التفتيش الإداري الذي يجريه رجال الاسعاف من بحث في ملابس فاقد الوعي اثناء نقله للمستشفى عقب وقوع حادث مرور لحصر ما يوجد معه من اشياء او اموال او بقصد العثور على ما يدل على هويته
نستخلص:
ان التفتيش الاداري بكافة انواعه يهدف الى تحقيق اغراض ادارية محضة ولا يشترط لصحته ان تسبقه دلائل على ارتكاب الشخص لجريمة ما كما لا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه
التفتيش الوقائي :
اجراء احتياطي يستهدف البحث عن شيء خطر يحمله المتهم يخشى ان يستخدمه في الاعتداء على من تعرض له بوجه قانوني
مثال 1: التفتيش المرخص به لرجال السلطة العامة وللأفراد عند قيامهم بإحضار الشخص المتلبس بجناية او جنحة وتسليمه الى اقرب ضابط الشرطة القضائية
مثال 2: تفتيش المقبوض عليهم قبل ايداعهم السجن تمهيدا لعرضهم على سلطة التحقيق
وهذا الاجراء لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليهم
فاذا اسفر هذا التفتيش عرضا عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام كضبط مادة مخدرة او سلاح غير مرخص به فان هذا التفتيش يقع صحيحا ويصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار انه ثمرة اجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه اية مخالفة
مثال 3: التفتيش الذي يقوم به رجال السلطة العامة او غيرهم من الموظفين كرجال الجمارك في المطارات
يفتشون المسافرين وامتعتهم قبل ركوبهم الطائرات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الارهاب كخطف الطائرات ابان او بعد اقلاعها
37
فاذا اسفر هذا التفتيش على عثور مادة مخدرة او ممنوعات يحضرها القانون فان هذا التفتيش يقع صحيحا ويرتب اثاره القانونية فلا تبرره لا عدم وجود اذن قضائي ولا حالة التلبس ظاهرة
فان هذا التفتيش لا مخالفة فيه للقانون اذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة اليه في هذا الشأن
اهم مميزاته :
ــ انه اداري تحفظي
ــ لا يحتاج هذا التفتيش اذن سابق صادر من سلطة التحقيق لإجرائه او القيام به
ــ لا يلزم توفر شرط صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه
ملاحظة :
التفتيش الوقائي يكون معدوم الاثر اجرائيا ويكون باطلا اذا تجاوز هذا التفتيش حدود الغرض الوقائي الذي يبرره
مثلا: اذا تحقق رجال الضبط القضائي من خلو المتهم من الاسلحة بعد ان صار في قبضتهم فان التفتيش الذي يقع عليه يكون باطلا ويكون باطلا اذا امتد هذا التفتيش وشمل اماكن او اشياء يستحيل عقلا ان تكون محلا للأسلحة مثل حافظة نقود او جيوب البنطلون
ـــ التفتيش القضائي :
هو اجراء من اجراءات التحقيق يباشره رجال الضبط القضائي على شخص المتهم المقبوض عليه بحثا عن دليل يثبت ارتكابه للجريمة التي قبض عليه متهما بارتكابها
انواعه :
تفتيش الاشخاص ........................................تفتيش الاماكن
38

1/ التفتيش الذي يقع على الاشخاص :
يقصد به البحث في اجزاء جسم الشخص وملابسه وامتعته او اية اشياء يحملها او تكون في حيازته بقصد العثور على الادلة يستنتج منها انه هو مرتكب الجريمة التي وقت فعلا
التفتيش الجسدي مماثل للتفتيش المساكن لا يجوز الا في حالة التلبس او باذن قضائي خاص ولا يجوز في حالة التحريات العادية
محل تفتيش الاشخاص :
التفتيش لا يقتصر على اعضاء جسم الشخص الظاهرة(الخارجية) كاليدين والقدمين والفم والاذنين وانما يمتد الى اعضاء الشخص الداخلية
كالمعدة والدم والشرج بشرط الاستعانة بطبيب في غسل معدة المتهم للبحث عن اثار مادة مخدرة ضبط متلبسا بتعاطيها
او اخذ عينة من دم المتهم الذي ضبط في مكان بحالة سكر لتحليل دمه ومعرفة نسبة الكحول فيه
اذا اخفى المتهم الشيء في موضع العورة ( الشرج) فلا يجوز المس بها ولكن يجوز الاستعانة بطبيب لإخراج هذا الشيء من موضع العورة بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها
بمعنى اخر يجوز اللجوء الى الوسائل الطبية قسرا عن المتهم لضبط ما يخفيه في اجزاء حساسة من جسمه
ان الاذن الصادر من النيابة باستخراج المخدر الذي اعترف المتهم بإخفائه في مؤخرته من جسمه هو اذن صحيح واستخراج المخدر من مكانه بناء على ذلك يكون صحيح( شرط ان يقوم باستخراج المخدر من موضعه الذي دل عليه المتهم طبيب )
39

ملاحظة: يأخذ حكم تفتيش الشخص توابعه وتشمل امتعته وسيارته الخاصة ومحله التجاري فمتى صح تفتيش الشخص جاز تفتيشها تبعا له دون حاجة لاذن بذلك لأنها تستمد حرمتها منه
قد تسمح توابع الشخص بالعثور والكشف عن اثار او اشياء او مستندات تساعد على اظهار الحقيقة وتكوين الادلة التي قد تساعد على ادانة الشخص وعن تورطه او علاقته بوقائع الجريمة
فالحقائب والامتعة التي يحوزها الشخص لا يجوز تفتيشها الا اذا صح تفتيش حائزها لان لها حرمة هذه الحرمة مستمدة من حرمته (ارجع الى صفحة رقم 14 لمعرفة معنى الحرمة )
في حالة التلبس بالجريمة يجوز تفتيش السيارة ما لم تكن داخل مستودع دون حاجة لأي اذن خاص اما في غير حالة التلبس فلا يجوز تفتيشها الا بإذن صادر من الجهة القضائية
ــ تفتيش الانثى :
اوجب المشرع من انه اذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى حفاظا على كرامتها الانسانية ولعدم ايذائها معنويا
اذا كان التفتيش يقع على موضع من جسمها يعد عورة من عوراتها يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى ومخالفة هذا الاجراء يترتب عنه بطلان التفتيش وما يسفر عن ادلة لأنه يتعلق بالنظام العام
ملاحظة : لا يصححه رضا المتهمة بان يجري تفتيشها بواسطة رجل سواء اكان من الضبطية القضائية او غيره
القائم بالتفتيش ( ضابط الشرطة القضائية) اذا اقتضى الامر تفتيش انثى فيجب عليه ندب انثى لتفتيش المتهمة ولا يهم من تكون هذه الانثى الشرط الوحيد المطلوب في ندب الانثى للقيام بتفتيش المتهمة ان لا تربطهما علاقة

40
اجراء الندب :
يشترط ان يكون مكتوبا واثبات اسمها في محضر ضبط الواقعة ، غير ملزمة بحلف اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين
ملاحظة : فالحظر يظل قائما ولو ابت المرأة التي ندبها للتفتيش ان تقوم به ولم يجد سواها وكان التأخير في التفتيش يؤدي الى نتائج يتعذر ادراكها
اما اذا كان موضع تفتيش الانثى مما لا تتوافر فيه صفة العورة فلا حرج ان يفتشها الرجل القائم بالتفتيش
لا يكون القائم بالتفتيش مخالفا للقانون ان هو امسك بيد المتهمة واخذ ما كان يوجد بيدها ( المخدر)
شروط التفتيش :
ـــ يشترط لصحة التفتيش ان يباشره ضابط الشرطة القضائية بنفسه فلا يجوز له ان يعهد به الى غيره ولو كان من رجال السلطة العامة الذين يعملون تحت امرته
يجوز له ان يستعين في تنفيذ التفتيش بأعوانه بشرط ان يقوموا بعملهم في حضوره وتحت اشرافه
ـــ وقوع الجريمة بالفعل ونسبتها الى المتهم:
ضابط الشرطة القضائية لا يستطيع مباشرة التفتيش كأجراء تحقيق الا اذا كانت هناك جريمة قد وقعت فعلا . فلا يجوز مباشرة اجراء التفتيش حيال جريمة لم ترتكب ولو وجدت تحريات تفيد انها سترتكب
ـــ توافر دلائل كافية وقوية على نسبة هذه الجريمة الى شخص معين
فالدلائل الكافية هي شرط لمباشرة اي اجراء ينطوي على مساس بحرية المتهم وهي الضمان الوحيد للأفراد لحمايتهم من كل اجراء قد يكون ضار بهم
ملاحظة : تقدير تلك الدلائل والظروف متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع
41
ـــ ان تكون الجريمة جناية او جنحة
يجب ان تكون الجريمة جناية او جنحة حتى يستطيع القائم بالتفتيش في مرحلة التحقيق الاستدلالي تفتيش المتهم ، ويشترط ان تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس
شروط صحة تفتيش الاشخاص :
ــ ثبوت حق مأمور الضبط في التفتيش قبل اجرائه :
يجب ان تسبق التفتيش حالة التلبس اي مشاهدة الجريمة وهي ترتكب او عقب ارتكابها فلا يجوز خلق حالة التلبس بإجراء تفتيش غير قانوني
مثلا : اذا قبض رجل الشرطة على شخص وهو سائر في الطريق واجرى تفتيشه لمجرد الظن او الاشتباه في انه يحمل مخدرة فان هذا الاجراء باطلا بطلانا مطلق في اساسه ومضمونه لأنه قام على اساس غير مشروع
اما شاهد رجل الشرطة شخص وفي يده مادة مخدرة ظاهرة للجميع وواضحة فتوجه اليه وامسك به وما معه من مخدرات في يده ومازالت معه وموجودة فهنا قامة حالة التلبس بالجريمة جاز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه لان هذه الجريمة نتجت عن تلبس فكل الاجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي صحيحة والدليل المستمد من التفتيش يكون صحيحا ايضا لأنه قام بإجراءات مشروعة قانونا
لا يجوز تفتيش الاشخاص بغير اذن القضاء او النيابة العامة الا في حالة التلبس فاذا كانت حالة التلبس غير قائمة وكان الاذن لم يصرح بالتفتيش فلا يحق لمأمور الضبط القضائي ان يباشره والا وقع التفتيش باطلا
مثلا : فاذا اقتاد رجل البوليس المتهم الى مركز الشرطة القضائية لما اشتهر عنه من الاتجار في المخدرات ثم حصل رئيس المكتب على اذن من النيابة بتفتيشه وفتشه فورا فعثر على قطعة من المادة المخدرة مخبأة في حذائه فلا يصح الاستناد الى ضبط المادة المخدرة معه لان اذن النيابة بالتفتيش لم يصدر الا بعد ان قبض على المتهم فعلا بصفة غير قانونية
42
فاذا كان القبض باطلا لعدم مشروعيته فلا يعول في الادانة على ما يترتب عليه من ادلة ويبطل كل اجراء يترتب مباشرة على القبض كما في اجراء التفتيش للمتهم
التزام الحدود الاجرائية للتفتيش :
يباح تفتيش المتهم بناء على حالة التلبس ولكن لا ينصرف الا لمن توافرت في حقه الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة المتلبس بها
ولا يجوز ان يمتد التفتيش الى غيره كزوجته او ابنه ولمجرد توافر تلك الصفة فقط
لا يجوز التفتيش الى للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جميع الاستدلالات او الحصول التحقيق بشأنها واذا ظهر عرضا اثناء التفتيش الصحيح وجود اشياء تعد في حيازتها جريمة او تفيد في كشف الحقيقة في الجريمة اخرى جاز للقائم بالتفتيش ان يضبطها
شريطة الا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في نتيجة التفتيش بالبحث عن ادلة جريمة غير التي تدور التحقيق بشأنها
كان يسعى القائم بالتفتيش الى البحث عن جريمة اخرى او عن دليل فيها فاتخذ التفتيش ذريعة لذلك وانحرف به عن غايته وهي الكشف عن ادلة جريمة معينة الى غاية اخرى وهي الكشف عن جريمة غيرها او عن دليلها
اذا كانت الجريمة لا تقتضي بطبيعتها اجراء التفتيش اصلا كجريمة السب او القذف او البلاغ الكاذب فاذا تم تفتيش المتهم بإحدى هذه الجرائم يعتبر هذا التفتيش باطل
وينبغي ان ينتهي التفتيش بانتهاء غرضه فاذا كان التفتيش حاصلا او مأذونا به لضبط خنجر وتم ضبطه فعلا فان ما قام به الضابط من تفتيش لاحق لضبط ذلك السلاح يكون مخالفا للقانون
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc