نعم تسقط الغرامة بالتقادم لان مديرية الضرائب وفي حال لم تطالب بتسديد الغرامة في خلال 4 سنوات يسقط حقها في المطالبة بها بعد ذلك ، وفي حالة ما إذا تم المطالبة بها من قبل مديرية الضرائب فما على اخاك الا رفع دعوى ادارية يطالب فيها باسقاط الغرامة التي في ذمته لفوات الاجال القانونية للمطالبة بها من قبل مديرية الضرائب ودعوته اكيد ستنجح . و لقد نسيت المادة القانونية التي تنص على كل الذي سبق وذكرته المهم ان الغرامة صحيح تسقط بالتقادم ومدة تقادمها هي 4 سنوات