منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاستقالة و التخلي عن المنصب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-06-02, 14:33   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسؤال في موضوع قضيتي .... اذا لم ننجح في اقناع القاضي في عدم شرعية الاعذرات التس وصلتني بحيث في الحقيقة لم يستلم المدعي العطلة المرضية الا بعد وصول الاعدار الثانى باكثر من اسبوع بدلا 48 ساعة هل العطلة المرضية لطبيب اعصاب لها تاثير على تقدير المحكمة لضروفي تلك الفترة وكما تعلم بعد رفض الادارة استلامها في ذلك الوقت اي في الاجال واضطررت تسليمها عبر البريد واستلامها المستشفى عبر البريد المصي عليه بعد اكثر من اسبوع سيستغل المستشفى اكيد التاخير في استلام العطلة المرضية المسلمة عبر البريد المصي عليه

هل عدم تيليغي بقرار العزل يسقط هذا العيب في تسليم العطلة المرضية في الاجال 48 س رغم انا تاريخ العطلة المرضية تبدا بيم واحد اي في 13 افريل 2008 والاعدار وصل في 14 افريل 2008 وقد استلم العطلة المرضية ل 21 يوما المستشفي بعد 10 ايام عبر البريد
هل عدم تيليغ القرار بالعزل خطا يمكن استغلاله من طلرفي بقوة لدى لمحكمة
انا متردد هل ارفع الدعوى او اقدم الطعون المقترحة من سيادتكم المحترمة انا اضن ان الطعون متاخرة جدا
اعلمكم بانه لي شهادتين من 5 موضفين يشهدون على التعسف في حقي وياكدون حسن السيرة لشخصي والتوقيع للشهود مصادق عليه من البلدية
اعلمكم اني شهادة طبية تاكد اني كنت اعاني من مرض شبه مزمن مند سنة 1991 لتبرير غيابتي
لقد اقترحت المحامية انه ان لن تكون نتيجة في الاداري ممكن ان نكيف القضية الى قضية اجتماعية عبر المحكمة المختصة
لي الكثير من التضلمات لاشياء خطيرة ولم يكن هناك اجابة من الادارة
لي الكثير من شهادة العودة الي العمل او عدم العودة الى العمل "وثيقة التي تستلمها الضمان الاجتماعي" تثبت اني استلمتها بعد اكثر من شهر من العودة الى العمل مما اخر التعويض للعطلة المرضية










رد مع اقتباس