منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - 60فائدة من حديث "أبا عمير ما فعل النغير"
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-10-06, 17:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عاشق العفة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عاشق العفة
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز 
إحصائية العضو










افتراضي 60فائدة من حديث "أبا عمير ما فعل النغير"




متن الحديث وتخريجه :

1- عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَالِطُنَا ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لأَخٍ لِي : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ قَالَ : وَكَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ نَضَحْنَا لَهُ طَرَفَ بِسَاطٍ ، ثُمَّ أَمَّنَا وَصَفَّنَا خَلْفَهُ.
قَالَ شُعْبَةُ : ثُمَّ إِنَّ أَبَا التَّيَّاحِ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ : ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَقُلْ : صَفَّنَا خَلْفَهُ وَلاَ أَمَّنَا.
- وفي رواية : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ ، وَلَهَا ابْنٌ صَغِيرٌ ، يُقَالَ لَهُ : أَبُو عُمَيْرٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ قَالَ : نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ أَحْيَانًا ، وَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ، فَتُدْرِكُهُ الصَّلاَةُ ، فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ ، وَهُوَ حَصِيرٌ ، يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.
- وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَحْسَِبُهُ قَالَ : فَطِيمًا ، قَالَ : وَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ قَالَ : أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ قَالَ : نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ ، قَالَ : فَرُبَّمَا تَحْضُرُهُ الصَّلاَةُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا ، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ ، ثُمَّ يُنْضَحُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَقُومُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَنَقُومُ خَلْفَهُ ، فَيُصَلِّي بِنَا ، قَالَ : وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ.
- وفي رواية :كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَالِطُنَا ، حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ، طَائِرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ ، قَالَ : وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفَّنَا خَلْفَهُ.
- وفي رواية : إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُخَالِطُنَا ، حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟.
- وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا.

أخرجه ابن أَبي شَيْبَة 1/400(4042) . و"البُخَارِي" 8/37(6129) ، وفي (الأدب المفرد) 269 . و"مسلم" 2/127(1445) و6/176(5673) و7/74(6083) . و"ابن ماجة" 3720 . والتِّرْمِذِيّ" 333 و1989 ، وفي (الشَّمائل) 236 و"النَّسائي" ، في "عمل اليوم والليلة" 334 ق . و(ابن حِبَّان) 2308 .

2- عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَكَانَ لِي أَخٌ صَغِيرٌ ، وَكَانَ لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ ، فَمَاتَ نُغَرُهُ الَّذِي كَانَ يَلْعَبُ بِهِ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ ، فَرَآهُ حَزِينًا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَزِينًا ؟ فَقَالُوا : مَاتَ نُغَرُهُ الَّذِي كَانَ يَلْعَبُ بِهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟.
- وفي رواية : كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ ، لَهُ نُغَرٌ يَلْعَبُ بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.
- وفي رواية : كَانَ لِي أَخٌ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقْبِلُهُ ، فَيَقُولُ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.
- وفي رواية : دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَرَأَى ابْنًا لأَبِي طَلْحَةَ ، يُقَالُ لَهُ : أَبُو عُمَيْرٍ ، وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ ، أَوْ أَيْنَ ، النُّغَيْرُ.

أخرجه أحمد 3/222(13358) . و"البُخَارِي" ، في (الأدب المفرد) 384 . و"أبو داود" 4969 . و(أبو يَعْلَى) 3347 . و(ابن حِبَّان) 109 .

3- عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:
كَانَ لأَبِي طَلْحَةَ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عُمَيْرٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُضَاحِكُهُ ، قَالَ : فَرَآهُ حَزِينًا ، فَقَالَ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟.
- وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ ، يُكْنَى أَبَا عُمَيْرٍ ، وَكَانَ يُمَازِحُهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَرَآهُ حَزِينًا ، فَقَالَ : مَا لِي أَرَى أَبَا عُمَيْرٍ حَزِينًا ؟ فَقَالُوا : مَاتَ نُغَرُهُ الَّذِي كَانَ يَلْعَبُ بِهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقُولُ : أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟.
- وفي رواية : أَنَّ ابْنًا لأُمِّ سُلَيْمٍ صَغِيرًا ، كَانَ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عُمَيْرٍ ، وَكَانَ لَهُ نُغَيْرٌ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا ضَاحَكَهُ ، فَرَآهُ حَزِينًا ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَبِي عُمَيْرٍ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاتَ نُغَيْرُهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ يَقُولُ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ.
- وفي رواية : كَانَ ابْنٌ لأَبِي طَلْحَةَ ، يُقَالُ لَهُ : أَبُو عُمَيْرٍ ، وَكَانَ نُغَيْرٌ لَهُ يَلْعَبُ بِهِ ، وَكَانَ يُنَاغِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ ، فَجَاءَ وَقَدْ مَاتَ نُغَيْرُهُ ، فَرَآهُ حَزِينًا ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَبِي عُمَيْرٍ ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَاتَ نُغَيْرُهُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟.
- وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِي أَبَا طَلْحَةَ كَثِيرًا ، فَجَاءَهُ يَوْمًا وَقَدْ مَاتَ نُغَيْرُ لاِبْنِهِ ، فَوَجَدَهُ حَزِينًا ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اَللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟.
- وفي رواية : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ اخْتَلَطَ بِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ يَقُولُ لأَخٍ لِي هُوَ أَصْغَرُ مِنِّي : يَا أَبَا عُمَيرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟.

أخرجه أحمد 3/114(12161) و"النَّسائي" ، في "عمل اليوم والليلة" 332 .

ورواه مروان بن معاوية الفزاري عن حميد وزاد : " قال أنس : وما مسست شيئاً قط _ خزة ولا حريرة _ ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورده ابن القاص


4- عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:
إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُلاَطِفُنَا كَثِيرًا ، حَتَّى إِنَّهُ قَالَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ : يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟.
أخرجه عَبْد الله بن أحمد 3/278(13999) قال : حدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار . و"النَّسائي" ، في "عمل اليوم والليلة" (تحفة الأشراف) 1293 عن مُحَمد بن عُمَر بن علي بن مُقَدَّم .
كلاهما (ابن بَشَّار ، ومُحَمد بن عُمَر) عن سَعِيد بن عامر ، قال : حدَّثنا شُعْبة ، عن قَتَادَة، فذكره.





قال بن حجر العسقلاني فيكتابه "فتح الباري"
وَذَكَرَ اِبْنِ الْقَاصّ فِي أَوَّلِ كِتَابه أَ

نَّ بَعْض النَّاس عَابَ عَلَى أَهْل الْحَدِيث أَنَّهُمْ يَرْوُونَ أَشْيَاء لَا فَائِدَة فِيهَا
، وَمَثَّلَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي عُمَيْر هَذَا قَالَ : وَمَا دَرَى أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ وُجُوه الْفِقْهِ وَفُنُون الْأَدَب وَالْفَائِدَة سِتِّينَ وَجْهًا . ثُمَّ سَاقَهَا مَبْسُوطَة ، فَلَخَّصْتهَا مُسْتَوْفِيًا مَقَاصِده ، ثُمَّ أَتْبَعْته بِمَا تَيَسَّرَ مِنْ الزَّوَائِد عَلَيْهِ فَقَالَ :
1-فِيهِ اِسْتِحْبَاب التَّأَنِّي فِي الْمَشْي ،
2-وَزِيَارَة الْإِخْوَان ،
3-وَجَوَاز زِيَارَة الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة إِذَا لَمْ تَكُنْ شَابَّة وَأُمِنَتْ الْفِتْنَة ،
4-وَتَخْصِيص الْإِمَام بَعْض الرَّعِيَّة بِالزِّيَارَةِ ،
5-وَمُخَالَطَة بَعْض الرَّعِيَّة دُونِ بَعْض ،
6-وَمَشْي الْحَاكِم وَحْده ،
7-وَأَنَّ كَثْرَة الزِّيَارَة لَا تُنْقِص الْمَوَدَّة ، وَأَنَّ قَوْله " زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا " مَخْصُوص بِمَنْ يَزُور لِطَمَعٍ ،
8-وَأَنَّ النَّهْي عَنْ كَثْرَة مُخَالَطَة النَّاس مَخْصُوص بِمَنْ يَخْشَى الْفِتْنَة أَوْ الضَّرَر .
9-وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّة الْمُصَافَحَة لِقَوْلِ أَنَس فِيهِ " مَا مَسِسْت كَفًّا أَلْيَن مِنْ كَفِّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَتَخْصِيص ذَلِكَ بِالرَّجُلِ دُونِ الْمَرْأَة ،
وَأَنَّ الَّذِي مَضَى فِي صِفَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " كَانَ شَثْن الْكَفَّيْنِ " خَاصّ بِعَبَالَةِ الْجِسْم لَا بِخُشُونَةِ اللَّمْس .
10-وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلَاة الزَّائِر فِي بَيْت الْمَزُور وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الزَّائِر مِمَّنْ يُتَبَرَّك بِهِ ،
11-وَجَوَاز الصَّلَاة عَلَى الْحَصِير ،
12-وَتَرْك التَّقَزُّز لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ فِي الْبَيْت صَغِيرًا وَصَلَّى مَعَ ذَلِكَ فِي الْبَيْت وَجَلَسَ فِيهِ .
13-وَفِيهِ أَنَّ الْأَشْيَاء عَلَى يَقِينِ الطَّهَارَة لِأَنَّ نَضْحهمْ الْبِسَاط إِنَّمَا كَانَ لِلتَّنْظِيفِ .

14-وَفِيهِ أَنَّ الِاخْتِيَار لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقُوم عَلَى أَرْوَح الْأَحْوَال وَأَمْكَنهَا ، خِلَافًا لِمَنْ اِسْتَحَبَّ مِنْ الْمُشَدِّدِينَ فِي الْعِبَادَة أَنْ يَقُوم عَلَى أَجْهَدِهَا .
15-وَفِيهِ جَوَاز حَمْل الْعَالِم عِلْمه إِلَى مَنْ يَسْتَفِيدهُ مِنْهُ ،
16-وَفَضِيلَة لِآلِ أَبِي طَلْحَة وَلِبَيْتِهِ إِذْ صَارَ فِي بَيْتهمْ قِبْلَة يَقْطَع بِصِحَّتِهَا .
17- وَفِيهِ جَوَاز الْمُمَازَحَة وَتَكْرِير الْمَزْح وَأَنَّهَا إِبَاحَة سُنَّة لَا رُخْصَة ،
18-وَأَنَّ مُمَازَحَة الصَّبِيّ الَّذِي لَمْ يُمَيِّز جَائِزَة ،
19-وَتَكْرِير زِيَارَة الْمَمْزُوحِ مَعَهُ .
20-وَفِيهِ تَرْك التَّكَبُّر وَالتَّرَفُّع ،
21-وَالْفَرْق بَيْنَ كَوْن الْكَبِير فِي الطَّرِيق فَيَتَوَافَر أَوْ فِي الْبَيْت فَيَمْزَح 22-وَأَنَّ الَّذِي وَرَدَ فِي صِفَة الْمُنَافِق أَنَّ سِرّه يُخَالِف عَلَانِيَته لَيْسَ عَلَى عُمُومه .
23-وَفِيهِ الْحُكْم عَلَى مَا يَظْهَر مِنْ الْأَمَارَات فِي الْوَجْه مِنْ حُزْنٍ أَوْ غَيْره .
24- وَفِيهِ جَوَاز الِاسْتِدْلَال بِالْعَيْنِ عَلَى حَالِ صَاحِبِهَا ، إِذْ اِسْتَدَلَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُزْنِ الظَّاهِر عَلَى الْحُزْن الْكَامِن حَتَّى حَكَمَ بِأَنَّهُ حَزِين فَسَأَلَ أُمّه عَنْ حُزْنِهِ .
25-وَفِيهِ التَّلَطُّف بِالصَّدِيقِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ،
وَالسُّؤَال عَنْ حَالِهِ ، وَأَنَّ الْخَبَر الْوَارِد فِي الزَّجْر عَنْ بُكَاء الصَّبِيّ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا بَكَى عَنْ سَبَب عَامِدًا وَمِنْ أَذًى بِغَيْرِ حَقٍّ .
26-وَفِيهِ قَبُول خَبَرِ الْوَاحِد لِأَنَّ الَّذِي أَجَابَ عَنْ سَبَب حُزْنِ أَبِي عُمَيْر كَانَ كَذَلِكَ .
27-وَفِيهِ جَوَاز تَكْنِيَة مَنْ لَمْ يُولَد لَهُ ، وَجَوَاز لَعِبِ الصَّغِير بِالطَّيْرِ ، 28-وَجَوَاز تَرْك الْأَبَوَيْنِ وَلَدهمَا الصَّغِير يَلْعَب بِمَا أُبِيحَ اللَّعِب بِهِ ، 29-وَجَوَاز إِنْفَاق الْمَال فِيمَا يَتَلَهَّى بِهِ الصَّغِير مِنْ الْمُبَاحَات ،
30-وَجَوَاز إِمْسَاك الطَّيْر فِي الْقَفَص وَنَحْوِهِ ،
31- وَقَصُّ جَنَاح الطَّيْر إِذْ لَا يَخْلُو حَال طَيْر أَبِي عُمَيْر مِنْ وَاحِد مِنْهُمَا وَأَيّهمَا كَانَ الْوَاقِع اِلْتَحَقَ بِهِ الْآخَر فِي الْحُكْم .
32-وَفِيهِ جَوَاز إِدْخَال الصَّيْد مِنْ الْحِلّ إِلَى الْحَرَم وَإِمْسَاكه بَعْد إِدْخَاله ، خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ مِنْ إِمْسَاكه وَقَاسَهُ عَلَى مَنْ صَادَ ثُمَّ أَحْرَمَ فَإِنَّهُ يَجِب عَلَيْهِ الْإِرْسَال .
33-وَفِيهِ جَوَاز تَصْغِير الِاسْم وَلَوْ كَانَ لِحَيَوَانٍ ،
34- وَجَوَاز مُوَاجَهَة الصَّغِير بِالْخِطَابِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : الْحَكِيم لَا يُوَاجِه بِالْخِطَابِ إِلَّا مَنْ يَعْقِل وَيَفْهَم ، قَالَ : وَالصَّوَاب الْجَوَاز حَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ طَلَب جَوَاب ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُخَاطِبهُ فِي السُّؤَال عَنْ حَالِهِ بَلْ سَأَلَ غَيْره .
35-وَفِيهِ مُعَاشَرَة النَّاس عَلَى قَدْر عُقُولهمْ .
36-وَفِيهِ جَوَاز قَيْلُولَة الشَّخْص فِي بَيْت غَيْر بَيْت زَوْجَته وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ زَوْجَته ،
37- وَمَشْرُوعِيَّة الْقَيْلُولَة ،

38- وَجَوَاز قَيْلُولَة الْحَاكِم فِي بَيْت بَعْض رَعِيَّته وَلَوْ كَانَتْ اِمْرَأَة ، 39-وَجَوَاز دُخُول الرَّجُل بَيْت الْمَرْأَة وَزَوْجهَا غَائِب وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا إِذَا اِنْتَفَتْ الْفِتْنَة .
40-وَفِيهِ إِكْرَام الزَّائِر وَأَنَّ التَّنَعُّم الْخَفِيف لَا يُنَافِي السُّنَّة ،
41-وَأَنَّ تَشْيِيع الْمَزُور الزَّائِر لَيْسَ عَلَى الْوُجُوب .
42-وَفِيهِ أَنَّ الْكَبِير إِذَا زَارَ قَوْمًا وَاسَى بَيْنَهُمْ ، فَإِنَّهُ صَافَحَ أَنَسًا ، وَمَازَحَ أَبَا عُمَيْر ، وَنَامَ عَلَى فِرَاش أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَصَلَّى بِهِمْ فِي بَيْتهمْ حَتَّى نَالُوا كُلّهمْ مِنْ بَرَكَتِهِ ،
اِنْتَهَى مَا لَخَّصْته مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا اِسْتَنْبَطَ مِنْ فَوَائِد حَدِيث أَنَس فِي قِصَّة أَبِي عُمَيْر
ثُمَّ قَالَ : وَفِيمَا يَسَّرَهُ اللَّه تَعَالَى مِنْ جَمْع طُرُق هَذَا الْحَدِيث وَاسْتِنْبَاط فَوَائِده مَا يَحْصُل بِهِ التَّمْيِيز بَيْنَ أَهْل الْفَهْم فِي النَّقْل وَغَيْرهمْ مِمَّنْ لَا يَهْتَدِي لِتَحْصِيلِ ذَلِكَ ، مَعَ أَنَّ الْعَيْن الْمُسْتَنْبَط مِنْهَا وَاحِدَة ، وَلَكِنْ مِنْ عَجَائِب اللَّطِيف الْخَبِير أَنَّهَا تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِد ؛ وَنُفَضِّل بَعْضهَا عَلَى بَعْض فِي الْأُكُل هَذَا آخِر كَلَامِهِ مُلَخَّصًا ....
وَذَكَرَ اِبْنِ بَطَّال مِنْ فَوَائِد هَذَا الْحَدِيث أَيْضًا
اِسْتِحْبَاب النَّضْح فِيمَا لَمْ يَتَيَقَّنْ طَهَارَته .
وَفِيهِ أَنَّ أَسْمَاء الْأَعْلَام لَا يُقْصَد مَعَانِيهَا ، وَأَنَّ إِطْلَاقهَا عَلَى الْمُسَمَّى لَا يَسْتَلْزِم الْكَذِب ؛ لِأَنَّ الصَّبِيّ لَمْ يَكُنْ أَبًا وَقَدْ دُعِيَ أَبَا عُمَيْر .
وَفِيهِ جَوَاز السَّجْع فِي الْكَلَام إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَكَلَّفًا ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْتَنِع مِنْ النَّبِيّ كَمَا اِمْتَنَعَ مِنْهُ إِنْشَاء الشِّعْر .
وَفِيهِ إِتْحَاف الزَّائِر بِصَنِيعٍ مَا يَعْرِف أَنَّهُ يُعْجِبهُ مِنْ مَأْكُول أَوْ غَيْره . وَفِيهِ جَوَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ الْقِصَّة وَاحِدَة وَقَدْ جَاءَتْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَة .
وَفِيهِ جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَى بَعْض الْحَدِيث ، وَجَوَاز الْإِتْيَان بِهِ تَارَة مُطَوَّلًا وَتَارَة مُلَخَّصًا ، وَجَمِيع ذَلِكَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِنْ أَنَس وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِمَّنْ بَعْده ، وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ بَعْض ذَلِكَ مِنْهُ وَالْكَثِير مِنْهُ مِمَّنْ بَعْده ، وَذَلِكَ يَظْهَر مِنْ اِتِّحَاد الْمَخَارِج وَاخْتِلَافهَا .
وَفِيهِ مَسْح رَأْس الصَّغِير لِلْمُلَاطَفَةِ ، وَفِيهِ دُعَاء الشَّخْص بِتَصْغِيرِ اِسْمِهِ عِنْدَ عَدَم الْإِيذَاء ،
وَفِيهِ جَوَاز السُّؤَال عَمَّا السَّائِل بِهِ عَالِم لِقَوْلِهِ " مَا فَعَلَ النُّغَيْر " ؟ بَعْد عِلْمه بِأَنَّهُ مَاتَ .
وَفِيهِ إِكْرَام أَقَارِب الْخَادِم وَإِظْهَار الْمَحَبَّة لَهُمْ ؛ لِأَنَّ جَمِيع مَا ذُكِرَ مِنْ صَنِيع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَذَوِيهَا كَانَ غَالِبًا بِوَاسِطَةِ خِدْمَة أَنَس لَهُ . ........
وَمَنْ الْفَوَائِد الَّتِي لَمْ يَذْكُرهَا اِبْنِ الْقَاصّ وَلَا غَيْره فِي قِصَّة أَبِي عُمَيْر أَنَّ عِنْدَ أَحْمَد فِي آخِر رِوَايَة عِمَارَة بْن زَاذَانَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس " فَمَرِضَ الصَّبِيّ فَهَلَكَ " فَذَكَرَ الْحَدِيث فِي قِصَّة مَوْته وَمَا وَقَعَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ مِنْ كِتْمَان ذَلِكَ عَنْ أَبِي طَلْحَة حَتَّى نَامَ مَعَهَا ، ثُمَّ أَخْبَرَتْهُ لَمَّا أَصْبَحَ فَأَخْبَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَدَعَا لَهُمْ فَحَمَلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ غُلَامًا ، فَأَحْضَرَهُ أَنَسٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْد اللَّه ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب الْجَنَائِز ، وَتَأْتِي الْإِشَارَة إِلَى بَعْضه فِي " بَابِ الْمَعَارِيض " قَرِيبًا
.








 


رد مع اقتباس