منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أنت تسأل وا لمحامي يجيب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-09-08, 16:31   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دولة القانون مشاهدة المشاركة
كيف يمكن للزوجة اثباث عدم انفاق الزوج في حالة ما ادا كانت هي ايضا عاملة مع العلم ان الزوج ماكث فالبيت يعني لم يغادر بيت الزوجية
- رتب المشرع الجزائري في إطار العلاقات الأسرية مجموعة من الحقوق و الواجبات التي يجب مراعاتها ضمانا لاستمرار هذه العلاقات، و من بين هذه الواجبات واجب الزوج في الإنفاق على أسرته، و هذا الواجب يفرضه الوازع الأخلاقي و الاجتماعي قبل أن تفرضه المادة 37 و المواد من 74 إلى 77 من قانون الأسرة، فقد جاء في المادة 37 المذكور أعلاه أنه يجب على الزوج نحو زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها، و جاء في المادة 77 أنه تجب نفقة الأصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الاحتياج و درجة القرابة في الإرث.
- نفقة الزوجة تجب على زوجها بالدخول بها و تستمر إلى التصريح بفك الرابطة الزوجية، كما أن للزوجة المطلقة الحق في النفقة الغذائية في عدة الطلاق.
الافتراض عن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ,ويشترط:
- صدور حكم قضائي يقضي بالنفقة.
- - امتناع المحكوم عليه عن أداء كامل قيمة النفقة
و في كل الأحوال فإن القضاء قد اشترط لإدانة المتهم بجنحة عدم تسديد نفقة وجود محضر الإنذار بالدفع و محضر عدم الامتثال


h









رد مع اقتباس