منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-15, 15:45   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
LARBI ALI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك حالة تم توقيف موظف ، فقام برفع دعوى على مستوى الغرفة الإدارية التي أصدرت قرار بتوقيف تنفيذ قرار التوقيف ، و بعد أيام قليلة انعقدت لجنة المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي للبت في الموضوع مع العلم أن المدة ما بين قرا التوقيف و المثول أمام المجلس التأديبي تجاوزت 45 يوم فقام الموظف موضوع التوقيف بمراسلة مفتش الوظيفة العمومية لمعرفة الرأي القانوني فيها ، لم يستلم اي رد و تجاهله كما أخطر أعضاء المجلس التاديبي بتجاوز المدة القانونية و هي 45 يوم و بقرار الغرفة الإدارية إلا ان هذه الجهات تجاهلته و لم تعر له أي أهتمام ،
هل يقوم بإجراءات الطعن لدى لجنة الطعن المختصة ، و في نفس الوقت يرفع قضية لدى الغرفة اإدارية و ما مصير حكم الغرفة اإدارية بتزقيف تنفيذ قرار التوقيف ، و هل كل ما يأتي من قرارات بعد توقيف تنفيذ قرار الوقيف يعتبر لاغيا و شكرا جزيلا جزيلا و بارك الله فيكم و متعكم الله بموفور الصحة و الهناء.










آخر تعديل LARBI ALI 2013-02-15 في 15:47.
رد مع اقتباس