سيدي الفاضل هل تبليغ العون موضوع المتابعة التأديبية عن طريق المحضر القضائي سواء فيما يتعلق بالإطلاع على الملف التاديبي أو المثول أمام المجلس التاديبي أو تبليغه أي وثيقة إدارية يمكن الطعن فيها من حيث الشكل ما دام قانون الوظيفة العمومية ينص على تبليغ المعني بالأمر عن طريق رسالة مسجلة وقد لا حظت انكم وضعتم علامات الأستفسار أمامها و شكرا . كما اريد أن ألتمس منكم خدمة في هذا الموضوع و لكن عن طريق الخاص لأن الموضوع جد حساس و يخص عمال مهددين بالتسريح و شكر و انا أنتظهر ردكم بفارع الصبر .