منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - البدعة وخطرها >> أصول الفقه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-14, 03:35   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يستفيد من الجمعيات التي يشرف
عليها منتمون إلى الأشاعرة أو يتبرع لها ؟


السؤال :

في لندن هناك الكثير من الجمعيات الخيرية ، والشركات ، أو المنظمات الدعوية التي تنتمي إلى مذاهب الأشاعرة أو الماتريدية ، فهل يجوز لنا الاستفادة منها أو تقديم التبرعات لها؟

الجواب :

الحمد لله


أولا :

لا شك أن إعانة المسلم ، وتفريج كربته ، وسد خلته وعوزه ، وكف ضيعته ، كل ذلك من مقتضيات موالاته التي وجبت له بأصل إيمانه ، كما قال الله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) التوبة/71 . وإلى ذلك يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ ، وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ ) رواه أبو داود (4918) وحسنه الألباني .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( يَكُفّ عَلَيْهِ ضَيْعَته ) : أَيْ يَمْنَع تَلَفه وَخُسْرَانه . قال ابن الأثير : وَضَيْعَة الرَّجُل مَا يَكُون مِنْ مَعَاشه كَالصَّنْعَةِ وَالتِّجَارَة وَالزِّرَاعَة وَغَيْر ذَلِكَ ، أَيْ يَجْمَع إِلَيْهِ مَعِيشَته ، وَيَضُمّهَا لَهُ

وقوله : ( وَيَحُوطهُ مِنْ وَرَائِهِ ) : أَيْ يَحْفَظهُ وَيَصُونَهُ وَيَذُبّ عَنْهُ بِقَدْرِ الطَّاقَة . [ انظر : عون المعبود ]

وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ ـ ) رواه البخاري (481) ومسلم (2585) .

قال النووي : " قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضه بَعْضًا ) صَرِيح فِي تَعْظِيم حُقُوق الْمُسْلِمِينَ بَعْضهمْ عَلَى بَعْض , وَحَثّهمْ عَلَى التَّرَاحُم وَالْمُلاطَفَة وَالتَّعَاضُد فِي غَيْر إِثْم وَلا مَكْرُوه ) .

والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة كثيرة في هذا المعنى ، وفي جميعها تعليق للموالاة والنصرة والحيطة بأسماء الإيمان والإسلام ، فالواجب أن يكون ذلك هو أساس الحب والبغض ، والعطاء والمنع ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ تَعَالَى وَمَنَعَ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَحَبَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَبْغَضَ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَنْكَحَ لِلَّهِ تَعَالَى فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ ) أحمد (1519) والترمذي (2521) وأبو داود (4681) وحسنه الألباني .

وإذا كان الناس متفاوتين في معاني الإيمان والإسلام ، فبعضهم أتقى لله ، وأعظم استكمالا لهذه المعاني من بعض ، فكذلك يتفاوت ما لكل واحد من حقوق الموالاة ، بمقدار تحقيقه هذه المعاني ، وإن اشتركوا في أصل الموالاة الواجبة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ 28/ 209 ] :

( الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله ، فيكون الحب لأوليائه ، والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه ، والإهانة لأعدائه ، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه . وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر ، وفجور وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة ، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير ، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر ، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة ، فيجتمع له من هذا وهذا ، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته .

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة.. ) .

وعلى هذا الأصل العام ينبني الجواب عن هذا السؤال .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( البدعة منها ما يُعذر فيه الإنسان ، ومنها ما يصل إلى درجة الفسق ، ومنها ما يصل إلى درجة الكفر ؛ فأصحاب البدعة المكفرة لا تجوز معونتهم إطلاقا ، وإن تسموا بالإسلام ، لأن تسميهم بالإسلام مع الإقامة والإصرار على البدعة المكفرة ، بعد البيان ، يُلحقهم بالمنافقين الذين قالوا نشهد إنك لرسول الله ، فقال الله تعالى : ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ) المنافقون/1 .

أما البدع المفسقة ، أو التي يعذر فيها الإنسان بعذر سائغ ، فإن بدعتهم لا تمنع معونتهم ، فيعاونون على أعدائهم الكفار ، لأنهم لا شك خير من هؤلاء الكفار . ) الباب المفتوح ، اللقاء الثاني 1/66 .

لكن ينبغي أن يُمنعوا من صرف هذه الأموال في إقامة بدعتهم ، أو نشرها ، فإن علم منهم ، أو غلب على ظن المعطي أنهم يستعينون بها على بدعتهم ، ولم يمكن منعهم من ذلك ، ولا صرفها في حاجاتهم المباحة ، فإنهم لا يُعطون من هذه الأموال ، لما فيه من إعانتهم على إثمهم ، وقد قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

ثانيا :

التعاون مع الجمعيات الخيرية التي يقوم عليها المبتدعة ، فيه تفصيل :

إما أن تكون هذه الجمعيات يغلب عليها وعلى أنشطتها نشر البدعة والاهتمام بها ، أو لا ؟

فإن كانت أنشطتها يغلب عليها نشر الأشعرية أو الماتريدية بين أهل السنة ، ويحرصون على نقل أهل السنة إلى مذهبهم ، ففي هذه الحالة لا شك في النهي عن دعمها ؛ لأن في دعمها عدة مفاسد : مفسدة مخالطة المبتدع وتوقيره ؛ ومفسدة المساهمة في نشر البدعة والجمعيات الداعية إليها ، ومفسدة إضلال المسلمين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم .

ولا حرج على المحتاج : أن يستفيد منها مالا أو متاعا ، مع الحذر من الاستماع إلى شبههم أو التأثر ببدعتهم .

أما إذا كانت أنشطة هذه الجمعيات أنشطة إغاثية ، أو للنفع العام : من إصلاح بين الناس ، وعلاج المرضى ، وإغاثة الملهوف ، ونصرة المظلوم ونحو ذلك ، ولا يهتم القائمون على تلك الجمعيات بنشر مذهبهم المخالف لمذهب أهل السنة ؛ فهنا تترجح مصلحة نفع المسلمين على مفسدة مخالطة المبتدع ، لا سيما إذا لم يترتب على هجرانه انزجار ولا تحذير .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

"فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ، ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها: لم تكن هجرة مأمورا بها ، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك : أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية [أي : لم يكونوا يستطيعون أن يظهروا العداوة للجهمية] .

فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم ، سقط الأمر بفعل هذه الحسنة ، وكان : مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف ، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي .

وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة [أي : بدعة نفي القدر] ، فلو ترك رواية الحديث عنهم ، لاندرس العلم والسنن ، والآثار المحفوظة فيهم .

فإذا تعذر إقامة الواجبات ، من العلم والجهاد وغير ذلك ، إلا بمن فيه بدعة ، مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب = كان تحصيل مصلحة الواجب ، مع مفسدة مرجوحة معه : خيرا من العكس .

ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل "

انتهى . "مجموع الفتاوى" (28/212) .

وكذلك أيضا : إذا كانت أنشطة هذه الجمعيات الدعوية موجهة إلى غير المسلمين ، فيدعون الكفار إلى الإسلام ، ولو على مذهبهم هم ، فإن دعمهم في هذه الحالة متأكد مشروع ؛ وذلك لأن انتقال الإنسان من الكفر إلى الإسلام خير عظيم، حتى وإن تلبس ببعض البدع والضلالات.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (13/95- 97) بعض الضلالات والخرافات التي قد يقع فيها بعض الناس ثم قال :

"وهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ وَاقِعٌ كَثِيرًا ، وَكُلَّمَا كَانَ الْقَوْمُ أَجْهَلَ ، كَانَ عِنْدَهُمْ أَكْثَرُ ، فَفِي الْمُشْرِكِينَ أَكْثَرُ مِمَّا فِي النَّصَارَى ، وَهُوَ فِي النَّصَارَى كَمَا هُوَ فِي الدَّاخِلِينَ فِي الْإِسْلَامِ .

وَهَذِهِ الْأُمُورُ يُسْلِمُ بِسَبَبِهَا نَاسٌ ، وَيَتُوبُ بِسَبَبِهَا نَاسٌ يَكُونُونَ أَضَلَّ مِنْ أَصْحَابِهَا ، فَيَنْتَقِلُونَ بِسَبَبِهَا إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا كَانوا عَلَيْهِ ، كَالشَّيْخِ الَّذِي فِيهِ كَذِبٌ وَفُجُورٌ مِنْ الْإِنْسِ ، قَدْ يَأْتِيهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَيَدْعُوهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْلِمُونَ وَيَصِيرُونَ خَيْرًا مِمَّا كَانُوا ، وَإِنْ كَانَ قَصْدُ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَاسِدًا ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ وَبِأَقْوَامِ لَا خَلَاقَ لَهُمْ) .

وَهَذَا كَالْحُجَجِ وَالْأَدِلَّةِ الَّتِي يَذْكُرُهَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالرَّأْيِ ، فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ بِهَا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ ، وَيَقْوَى بِهَا قُلُوبُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ ؛ وَإِنْ كَانَتْ فِي نَفْسِهَا بَاطِلَةً ، فَغَيْرُهَا أَبْطَلُ مِنْهَا، وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ دَرَجَاتٌ ، فَيَنْتَفِعُ بِهَا أَقْوَامٌ يَنْتَقِلُونَ مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ إلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ.

وَقَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ مُبْتَدِعَةِ الْمُسْلِمِينَ: مِنْ الرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّة وَغَيْرِهِمْ إلَى بِلَادِ الْكُفَّارِ ، فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ ، وَانْتَفَعُوا بِذَلِكَ ، وَصَارُوا مُسْلِمِينَ مُبْتَدِعِينَ؛ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونُوا كُفَّارًا. وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْمُلُوكِ قَدْ يَغْزُو غَزْوًا يَظْلِمُ فِيهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارَ ، وَيَكُونُ آثِمًا بِذَلِكَ ، وَمَعَ هَذَا: فَيَحْصُلُ بِهِ نَفْعُ خَلْقٍ كَثِيرٍ كَانُوا كُفَّارًا ، فَصَارُوا مُسْلِمِينَ ، وَذَاكَ كَانَ شَرًّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَائِمِ بِالْوَاجِبِ ؛ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْكُفَّارِ فَهُوَ خَيْرٌ.

وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَالْفَضَائِلِ وَالْأَحْكَامِ وَالْقِصَصِ، قَدْ يَسْمَعُهَا أَقْوَامٌ فَيَنْتَقِلُونَ بِهَا إلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ كَذِبًا

وَاَللَّهُ تَعَالَى بَعَثَ الرُّسُلَ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا ، وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا الْخَلْقَ بِغَايَةِ الْإِمْكَانِ ، وَنَقَلَ كُلَّ شَخْصٍ إلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ ، بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ (وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) .

وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ يَرُدُّونَ بَاطِلًا بِبَاطِلِ وَبِدْعَةً بِبِدْعَةِ؛ لَكِنْ قَدْ يَرُدُّونَ بَاطِلَ الْكُفَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، بِبَاطِلِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَيَصِيرُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا مُبْتَدِعًا .

وَأَخَصُّ مِنْ هَؤُلَاءِ: مَنْ يَرُدُّ الْبِدَعَ الظَّاهِرَةَ ، كَبِدْعَةِ الرَّافِضَةِ ، بِبِدْعَةِ أَخَفَّ مِنْهَا ، وَهِيَ بِدْعَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَصْنَافَ الْبِدَعِ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْمُعْتَزِلَةَ خَيْرٌ مِنْ الرَّافِضَةِ وَمِنْ الْخَوَارِجِ" انتهى .

مع التنبه إلى أن من القائمين على الجمعيات الخيرية من هو جاهل أو مقلد ، أو مجتهد لم يوفق للصواب فيكون معذوراً ، ولا يحكم عليه بأنه مبتدع أصلا ، بل يُحكم عليه بالخطأ .

والخلاصة : أن التبرع للجمعيات التي يقوم عليها متلبس بالبدعة ، لا يصح أن يكون محكوماً عليه بالتحريم أو المنع مطلقا ، بل لا بد من النظر فيه ؛ فإن انطوى الأمر على مصلحة راجحة فهو مشروع ، وإلا منع منه .

وهذا كله إذا لم توجد جمعيات من أهل السنة والجماعة تقوم بالمطلوب ، وتسد الثغرة في المكان المعين ؛ فإن وجدت ، فلا شك أنها الأولى بالدعم ، قدر الاستطاعة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس