لم يحصر القانون الطعن في الأحكام و جعل ذلك بإمكانية إستئناف الأحكام القاضية بالطلاق في الجوانب المادية.
إلا أن الطلاق بالتراضي كإستثناء لا يمكن الطعن فيه بالإستئناف طبقا لنص المادة 433 من قانون إم و إ
إلا انه يمكن الطعن فيها بالنقض امام المحكمة العليا و يسري موعد الطعن بالنقض فيها من تاريخ النطق بالحكم.
كما أنه في حالة التراضي و في وجود شروط مخالفة للنظام العام فإن القانون منح للقاضي إمكانية التعديل في بنود العريضة الإتفاقية