منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التزام البنك بالتصريح الاشتباه في جريمة غسل الأموال
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-09-09, 02:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سجين الأفكار
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سجين الأفكار
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[1]- Raymond Gassin, Criminologie, 4e Édition, anneé 1998, Éditeur : Dalloz-Sirey, dalloz, p 340.
[2] - Paul Ashin, le blanchiment est le processus qui permet de donner une légitimité apparente a des fond illicites, revue de finances et développement, numéro 2, juin 2012, P 38.
[3]- محمد الأمين البشرى، التحقيق في جرائم غسل الأموال، مجلة الشرطة- دولة الامارات العربية المتحدة- س 32 – نونبر 2002 العدد 383، ص 38.
[4]- أنظر المادة 2 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
[5]- والملاحظ في هذا المقام أن المشرع المغربي سجل تأخرا ملحوظا في مجال تجريم غسل الأموال مقارنة مع باقي التشريعات الأجنبية وبعض التشريعات العربية،(تميزت بعض التشريعات العربية بكونها سباقة نسبيا إلى تجريم غسل الأموال: فبالنسبة للعراق فقد شهدت صدور الأمر رقم 93 لسنة 2004 عن سلطة الئتلاف المؤقتة بمثابة قانون مكافحة غسل الأموال وبالنسبة لمصر فقد شهدت كذلك إصدار القانون رقم 80 لسنة 2002 متعلق بمكافحة غسل الأموال)، إلا أن هذا التأخر لا يلغي بعض المجهودات التي قام بها المغرب من أجل تطويق هذه الظاهرة، من قبيل مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (لأكتوبر 1992)، واتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة عبر الوطنية (ليوليوز 2002)، وكذا الاتفاقية المتعلقة بزجر تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
[6]- تنص المادة 3 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال على أنه:" يجب على الأشخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين والمستفيدين الفعليين والتحقق منها".
[7]- للمزيد من الإطلاع أنظر:
- المنشور رقم 40/و/2007 الصادر عن والي بنك المغرب بتاريخ 2 أغسطس 2007 يتعلق بالمراقبة الداخلية لمؤسسات الائتمان، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5581 بتاريخ 15 ذو القعدة 1428 الموافق ل 26 نوفمبر 2007، ص 3649.
- المنشور رقم 41/و/ 2007 الصادر عن والي بنك المغرب بتاريخ 2 أغسطس 2007 يتعلق بواجب اليقظة المفروض على مؤسسات الائتمان، منشور الرسمية عدد 5581 بتاريخ 15 ذو القعدة 1428 الموافق ل 26 نوفمبر 2007، ص 3671.
[8]- قام المشرع المغربي بتعداد الجرائم التي يحتمل أن تكون مصدرا غير مشروع للأموال المشتبه فيها، في الفصل 574-2 من القانون الجنائي وهي : (الاتجار غير في المخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار في البشر،تهريب المهاجرين، الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الاموال العامة والخاصة، الجرائم الإرهابية، تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الاداء الاخرى، الانتماء الى عصابة منظمة انشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل ارهابي أو أفعال ارهابية ، الاستغلال الجنسي، اخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة ...).
لمزيد من الإطلاع حول المفهوم الموسع والمفهوم الضيق لجريمة غسل الأموال في القانون المغربي أنظر:
- Hafid Ezzaidi, moyens et mécanisme de lutte contre le blanchiment de capitaux, 1ére edition, anneé 2009, librairie dar assalam, rabat, P 71.
ونفضل من وجهة نظرنا لو أن المشرع تجنب التعداد الحصري للأنشطة الإجرامية التي تنتج عنها أموال غير مشروعة (كما فعل المشرع الفرنسي بعد تعديل 13 ماي 1996- المادة 1-324 والقانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 – المادة 1) وذلك لسبب رئيسي وهو أن الأساليب الإجرامية في تطور مستمر وأن ميدان الإجرام يشهد دائما جرائم مستحدثة، وبالتالي كان على المشرع المغربي أن يأخذ بما تضمنته توصية لجنة العمل المالي من خلال جعل التصريح يشمل جميع الأموال المستقاة من أنشطة اجرامية بغض النظر عن صنفها.
وفي هذا الصدد يقول أحد الباحثين:"ومن هنا نعتقد أن تحديد المفهوم القانوني لهذه الظاهرة يستلزم الإقرار بوجود تباين في تحديد نطاق هذه الجريمة، وهو ما ذهب بالبعض إلى استحداث جريمة عامة للتبييض un délit général du blanchiment تتحقق بصرف النظر عن طبيعة المصدر غير المشروع للأموال، وعن مدى كونه جريمة مخدرات أو جريمة أخرى، وهذا ما نلمسه في التعريفات الفقهية الحديثة لجريمة غسل الأموال فهي: مجموع العمليات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى إدخال رؤوس أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في دائرة الأنشطة المشروعة، بصفة تقليدية عائدات الاتجار في المخدرات، واليوم بشكل أعم عائدات كل جريمة جنائية على درجة معينة من الخطورة".
- محمد سعيد الرياحي، صلاحية القاضي الإداري في تطبيق مقتضيات مكافحة غسل الأموال ومتطلبات التنمية الشاملة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون والعلوم الإدارية للتنمية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة، السنة الجامعية 2009/2010، ص 42.
[9]- باخوية دريس، جريمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري-دراسة مقارنة- ،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الجنائي الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، السنة الجامعية 2011/2012، ص 288.
[10]- تنص المادة 4 من المقرر رقم D.4/11 المتعلق بالتصريح بالاشتباه وبتبليغ الوحدة بالمعلومات على الآتي:
إن التصريح بالاشتباه هو نتيجة لتحليل المعطيات التي تمكن، إذا اقتضى الأمر، من تحديد طابع الشبهة حول العملية أو العمليات المعنية.
[11]- تنص المادة 8 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال على أنه: تلزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها في المادة(4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الإعتبارية، وذلك من خلال وسائل اثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.
[12]- يوسف بنباصر، جرائم غسل الأموال بالمغرب وتحديد المرحلة: أي توجيهات لتطويق المد التصاعدي لهذه الجرائم وأية آليات تشريعية للتصدي والمكافحة، مقال منشور بمجلة الواحة القانونية العدد الثالث سنة 2008، ص 152 .
[13] - يوسف بنباصر، نفس المرجع، ص 152.
[14]- وهو التعريف الذي صاغه كل :
- عزت محمد العمري، جريمة غسل الأموال، الطبعة الأولى، سنة 2006، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 297.
[15]- أحمد سفر، ، جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية، (الطبعة غير مذكورة)، سنة 2006، المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان ، ص 198.
[16]- التقرير السنوي الصادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية، سنة 2011، ص 9.
[17]- محمد عبد اللطيف عبد العال، جريمة غسل الأموال ووسائل مكافحتها في القانون المصري،(الطبعة غير مذكورة)، سنة 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 108.
[18]- أحمد سفر، مرجع سابق، ص 198.
[19]- لم يحدد المشرع المغربي مبلغا معينا يجب التصريح بالاشتباه إذا تم تجاوز سقفه، لكن بالرجوع إلى مقرر الوحدة رقم D.1-09 متعلق بالمبالغ الدنيا المرتبطة بواجبات اليقظة (ملغى) نجده ينص على ما يلي :
- يحدد في 50.000 درهم المبلغ الأدنى للعمليات التي تستوجب تأكد الأشخاص المؤهلين لفتح حساب من هوية زبنائهم العرضيين.
- يجب توجيه تصريح بالاشتباه الى الوحدة، كيفما كان مبلغ العملية المعنية، عندما يقود تحليل الوقائع الشخص الخاضع الى الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الارهاب، إلا وجب عليه حفظ الملف وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال.
[20]- يشير تقرير 2011 الصادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية في الصفحة 6 منه إلى أنه: " نظرا لمستوى الاقتصاد المغربي وكذا القطاع المالي فإن المنظومة الوطنية الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لا تعتمد مبدأ التبليغ الأوتوماتيكي ".
[21] - بالرجوع الى المقرر رقم D5/12 المتعلق بالالتزامات الواجبة على الأشخاص الخاضعين لمراقبة وحدة معالجة
المعلومات المالية و بأشكال المراقبة لسنة 2012 نجد أنها تنص في مادتها الثالثة على أنه:
" تطبق المقتضيات التالية على الأشخاص الخاضعين المذكورين أدناه:
- تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عندما يقومون بعملية واحدة أو عمليات متعددة نقدا
تبدو مترابطة فيما بينها و يفوق مبلغها 105.555 درهم؛
- الأشخاص الذين يقومون بالاتجار بشكل اعتيادي في العاديات و الأعمال الفنية و ذلك من خلال
عملية واحدة أو عمليات متعددة نقدا تبدو مترابطة فيما بينها و يفوق مبلغها 105.555 درهم.
[22] - أورد الدليل الارشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه علاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدولة قطر تمييزا ما بين العلم والاشتباه كالاتي:" يتوفر العلم عند وجود دلائل حقيقية واضحة، أو يمكن التوصل إلى هذه الدلائل من الظروف المحيطة بالعملية المشبوهة. يقوم الاشتباه على وجود دلائل على الاقتناع إلا أنها لا تصل لمرحلة الجزم النهائي، فالاشتباه يعني وجود شك أو ارتياب في بعض الدلائل على حدوث عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أنها على وشك الحدوث. في كلتا الحالتين، يجب إبلاغ وحدة المعلومات المالية بالعمليات المشبوهة".
[23]- أنظر: الدليل الإرشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه علاقتها بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منشور بالموقع الرسمي لوحدة المعلومات القطرية، على العنوان الالكتروني:
-https://www.qfiu.gov.qa/ar/guides/strguide_ar.php.
[24]- عبد الحق صافي، دروس في القانون المدني- مصادر الالتزامات- الطبعة الثانية، سنة 2004. ، ص 5.
[25]- كان المشرع الفرنسي ينص في القانون رقم 90-614 الصادر في 2 يوليو 1990 على إعتبار الإخلال بالالتزام بالإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، والتي قد تخفي وراءها غسلا للمال، جريمة مقرر لها عقوبة جنائية (م 23)، غير أنه بموجب القانون رقم 98-546 الصادر في 2 يوليه 1998 قام بالنص على إلغاء العقوبات الجنائية إكتفاء بالمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال (م 17) تمشيا مع خطته في الحد من العقوبات الجنائية وبهذا اصبح المشرع الفرنسي يكتفي بالمسؤولية التأديبية عوضا عن المسؤولية الجنائية.
[26]- للمزيد من الإطلاع أنظر:
- عبد الفتاح بيومي حجازي، جريمة غسل الأموال بين الوسائط الالكترونية ونصوص التشريع،(الطبعة غير مذكورة)، سنة 2006، مطبعة دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، ص 207 وما يليها.
[27]- إن التطرق إلى عقوبة المشاركة في جريمة غسل الأموال سنتولاه بنوع من التفصيل والتحليل أثناء دراستنا لمحور المسؤولية الجنائية للبنك.
[28]- ابراهيم حامد الطنطاوي، المواجهة التشريعية لغسيل الأموال في مصر،(الطبعة غير مذكورة)، سنة 2003، دار النهضة العربية، ص 114 .
[29]- يعرف القصد الجنائي بأنه إرادة الجاني لارتكاب الجريمة كما حددها القانون وهو علم الجاني بمخالفته للقواعد القانونية والتي هناك افتراض قائم دائما أنه عالم بها، كما يعرف أيضا بأنه تعمد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجة يعاقب عليها القانون، كما ذهب البعض إلى اعتباره إنصراف إرادة الجاني إلى الفعل الذي يأتيه وإلى النتيجة المقصودة في الغالب.
للمزيد من الإطلاع راجع:
- محمود محمود مصطفى السعيد، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة التاسعة، سنة 1974، مطبعة جامعة القاهرة، ص 424.
[30]- بداية فإن للتعريف بحسن النية كمصطلح مركب إضافي في القانون الجنائي أهمية بالغة، إذ يتوقف دوره في القانون الجنائي وفي مجال العقوبات- على وجه الخصوص- على فهم مدلول.
وقد اختلف القانونيون في التعريف به، ولهم في ذلك ثلاثة اتجاهات:
- الاتجاه الأول: عرف بعض القانونيين بحسن النية في القانون الجنائي بأنه عبارة عن "انتفاء القصد الجنائي"، وقد استدل أصحاب هذا التعريف على صحة تعريفهم بما يلي:
أ- أن القصد الجنائي هو إرادة متجهة إلى مخالفة القانون، أي متجهة إلى الاعتداء على الحقوق التي يحميها، فإن انتفت هذه الارادة لديهم فلم يكن مستهدفا مخالفة القانون أو الاعتداء على الحق، فقد انتفت لديه سوء النية، وتوافر لديه حسن النية.
ب- أن المنطق والتفكير السليم يؤديان إليه - أي إلى هذا التعريف- حتما، ذلك أن أي عمل يقترن بحسن النية يعني بالضرورة انتفاء ضدها وهو سوء النية.
ج- أنهما – أي حسن النية والقصد الجنائي_ من اناحية النفسية ضدان، لا يجتمعان في وقت واحد في نفس واحدة.
د- أن أحكام القضاء هي التي أسهمت في إبراز هذا التصور_ أي انتفاء القصد عند وجود حسن النية_، والأحكام القضائية ليست سوى المنطق والتفكير السليم والاستناد إلى المبادئ القانونية.
- الإتجاه الثاني: وترى هذه الطائفة من القانونيين التعريف بحسن النية على أنه الغلط في وقائع الجريمة بعد بذل العناية والانتباه الواجبين، أو هو الغلط في الوقائع فقط.
فأصحاب هذا الاتجاه يرون أن حسن النية مصطلح يقوم على عدم توفر العلم بالشيء على حقيقته، فهو الغلط مع عدم الإهمال، وهو تعريف يمكن توجيه النقد إليه بأنه مجرد استعارة لمعنى حسن النية في القانون المدني.
- الاتجاه الثالث: ويطلق هذا الإتجاه حسن النية على انعدام القصد الخاص وهو نية الإساءة او الإضرار، ومما يؤيد هذا الإتجاه تعريف احد المهتمين للنية بأنها:" عزم داخلي للتصرف في اتجاه معين- وأتبع ذلك بأنها- مسلمة نفسانية تعود على الإرادة الداخلية، تعتمد في الغالب تبعا للهدف الذي يصفها كعنصر مكون لعمل أو فعل قانوني، مثلا: نية تبرعية، نية الغش، نية الإيذاء... واحيانا كمعيار تقدير الشرعية، مثلا: نية لا أخلاقية كسبب دافع وحاسم" وفي هذا القول دليل على ارتباط الباعث أو الدافع بوصف النية بأنها سيئة أو بأنها حسنة، ذلك أن الباعث له ارتباط بتصور الغاية والتي هي الهدف النهائي.
للمزيد من الإطلاع حول موضوع حسن النية في الميدان الجنائي أنظر:
- حسن بن هندي بن محمد العماري، حسن النية وأثره في العقوبة التعزيرية، سلسلة الرسائل الجامعية عدد 98، الطبعة الأولى سنة 2008،الرياض، ص 33 وما يليها.
[31]- ومن ناحية ثانية فإنه ليس صحيحا القول على إطلاقه أن حسن النية ينفي القصد الجنائي، فكثير من الجرائم التي يتوافر فيها حسن النية لدى الجاني ولا يؤثر توافره على قيام القصد الجنائي لديه، وإنما يجب للقول بتوافر حسن النية أن يتوافر ما أجبه القضاء من أن يقيم المتهم(الدليل القاطع على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملا مشروعا كانت له أسباب معقولة.
وخطة الشارع في عدم استلزام توافر السبب المعقول لتوافر حسن النية تخالف المستقر عليه في أحكام القضاء وسوف تفضي هذه الخطة إلى تجرد حسن النية من المعيار الذي يكفل ضبطه، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم وبين آداء الموظف لواجبه)".
- أشرف توفيق شمس الدين، دراسة نقدية لقانون مكافحة غسل الأموال الجديد ،الطبعة الأولى، سنة 2003، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص: 74.
[32]- ابراهيم حامد الطنطاوي، مرجع سابق، ص 112.
[33]- للمزيد من الإطلاع حول هذا الموضوع أنظر:
- رنا إبراهيم العطور، دور القانون في إباحة التجريم، مجلة الشريعة والقانون، العدد الخمسون، أبريل 2012، كلية القانون-جامعة الإمارات العربية المتحدة. ص 132 وما يليها.
[34] - العلمي عبد الواحد، شرح القانون الجنائي المغربي - القسم العام- الطبعة الثالثة، سنة 2009، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، ص 331.
[35]- مراد العلمي، السرية المصرفية بين متطلبات العمل البنكي وتحديات الاموال غير النظيفة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، السنة الجامعية 2011/2012، ص 505.
[36]- ابراهيم حامد الطنطاوي، مرجع سابق، ص 112 .
[37]- عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 237 وما يليها.
[38]- عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص: 240 .

المصدر : منتديات ستار الجيريا: https://www.staralgeria.net/t9439-topic#ixzz3lCRWXgVX










رد مع اقتباس