منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المسئوليةالجنائية للافراد من جرائم الحرب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-05-05, 09:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عيدكم مبارك وكل عام والجميع بخير ، واطلب من الله العزيز القدير ان يجازي خير الجزاء كل رواد هذا المنتدى ، وخاصة الطاقم الذي يشرف عليه

تابع ـــــــــــــــ ماهية المسئولية الدولية
فالوحدات الدولية المشكلة للمجتمع الدولي يترتب عليها المسئولة دولية عندما ينسب اليها العمل غير المشروع المسبب للضرر والذي يستوجب التعويض
كلمة المسئولية في فقه القانون : هي الحكم على من اخل بالالتزام ما التزم به قبل الغير ان يعوض الضرر الناجم عن الاخلال بهذا الالتزام
ـ ان الالتزام الدولي هو التزام الدولة بان لا يضر بالغير فمن اضر بالغير فقد ارتكب خطأ يكون اساسا لمسئوليته يستوجب التعويض
سيلمان مرقس : يعرف المسئولية بأنها الحكم الذي يترتب على اشخص الذي ارتكب امرا يوجب المؤاخذة (1)
تعريف المسئولية الدولية : هي الالتزام الذي تتحمله بحكم القانون الدولي الدولة او المنظمة الدولية المنسوب اليها ارتكاب فعل او امتناع مخالف لالتزاماتها الدولية بتقديم تعويض للمجني عليها في شخصها او في شخص عادي او اموال الرعايا (2)
المسئولية الدولية : نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عملا يحرمه القانون الدولي تعويض الدولة المتضررة عما اصابها من ضرر (3)
المسئولية الدولية : قانون تلتزم بمقتضاه الدولة المنسوب اليها ارتكاب عمل غير مشروع وفقا للقواعد القانون الدولي بتعويض الدولة التي وقع في مواجهتها هذا العمل روتر : يقول ان اساس المسئولية الدولية ناتج عن الفعل الغير مشروع يستوجب عنه التعويض
شوارزنيقر: يشترط توافر حالتين لقيام المسئولية الدولية
ـ خرق التزام دولي ــ او خطأ دولي كلاهما في نظره يعدان عملا غير مشروع يستوجبان تقديم تعويض للضحية التي اصابها الضرر
المسئولية الدولية حسب ما جاء في المشروع الذي اعدته لجنة القانون الدولي
المادة الاولى منه '' اعتبرت ان كل فعل غير مشروع يرتب المسئولية الدولية "

(1)

الفرق بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية :
المسئولية الجنائية الدولية : هي مساءلة الدولة ما عن ارتكابها فعلا يعتبره القانون الدولي جريمة دولية ومعاقبتها من قبل المجتمع الدولي بالعقوبات المقررة للجريمة الدولية المرتكبة ( مثل جرائم الحرب )
المسئولية المدنية الدولية : هي التزام على الدولة تعوض دولة اخرى عن اثار عمل غير مشروع نسب اليها
ـ او هي التزام الذي تتحمله دولة ما نتيجة ارتكابها عمل او امتناع مخالف لالتزاماتها الدولية ، فيستوجب عليها تعويض الدولة التي تضررت منه
ـــ عناصر المسئولية الدولية :
1/ الفعل الضار :
الاتجاهات المختلفة حول الفعل الضار :
ــ الاتجاه الاول : يزعم ان المسئولية الدولية ترتكز اساسا على فكرة الخطأ
بمعنى لكي تعتبر الدولة مسئولة دوليا يجب ان يصدر منها خطأ يؤدي الى اضرار سواء عمدي او عن اهمال او رعونة او عدم الاحتياط او يقع نتيجة لمخالفة قاعدة قانونية تشير بوضوح الى ما يجب عمله وما يجب عمله
نظرية الخطأ :
صاحب هذه النظرية هو غورسيوس ، لقد صاغها في كتابه (قانون الحرب والسلم
فنظرية الخطأ ترى ان الحكام لا يسألون عن الاخطاء التي يرتكبونها الا في حالتين :
1/ ان الامير( الحاكم ) اذا لم يتخذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي الخطأ فانه يعد راضيا على تلك التصرفات التي نتج عنها الخطأ وبالتالي يعد مساهما في ارتكاب الخطأ ( اذا لم يوقع الحاكم العقاب المناسب على مرتكب التصرف الضار )
2/ الامير( الحاكم ) اذا لم يتخذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع الخطأ يعتبر شريك في احداث الخطأ ( اذا لم يمنع الحاكم التصرفات الضارة )
3/ حالة الحرب غير العادلة وهي من الاخطاء التي تستدعي المسئولية الدولية
(2)
ــ موقف الفقه الدولي من هذه النظرية :
انقسم الى اتجاهين : الاتجاه الاول : انقسم الى فريقين
الفريق الاول :يؤسس المسئولية الدولية على اساس الخطأ الشخصي
( اي تقام المسئولية الدولية على من صدر منه التصرف الضار )
الفريق الثاني : يقيم المسئولية على اساس الخطأ الموضوعي
( انتهاك الالتزام القانوني او التعاقدي )
الاتجاه الثاني : يؤسس المسئولية الدولية على اساس انتهاك وخرق قواعد القانون الدولي والعرف الدولي
ــ ملاحظة : انعدام المسئولية الدولية الا في حالة ارتكب المسئول خطأ واسهم فيه ( كالإهمال او الغش او التقصير )
مثال قضية كورفو : بين البانيا وبريطانيا لم تتمكن المحكمة من اثبات اي خطأ من جانب البانيا ، وصعب معه الكشف عن اي قصد للأضرار بالغير
فاعتمدت بما للدولة من سلطة على اقليمها تمكنها من اكتشاف ما يحدث فوقه ـ فالإهمال وعدم اخذ الحيطة والحذر يرتب مسئولية الدولة اذا ما نتج عنه اضرار
فالمحكمة في حكمها في هذه القضية اعتبرت البانيا مسئولة عن اهمالها ، كان يجب ان تعلم من واضع هذه الالغام وتقوم بإبلاغ السفن البريطانية ، واعتبرت ان بريطانيا هي الاخرى مسئولة كونها لم تحترم سيادة دولة ومخالفة القانون الدولي بإرسالها كاسحات الالغام لتنظيف المضيق دون علم السلطة الالبانية
استوجب عليها تعويض الاضرار التي اصابت السفن الحربية البريطانية
ـ ألاتجاه الثاني : يقيم المسئولية الدولية على اساس العمل غير المشروع دوليا
ـ فأي عمل او فعل غير مشروع يصدر عن دولة ما ، ويكون مخالفا للقواعد القانون الدولي يرتب المسئولية عليها بصرف النظر عن الخطأ
والاخلال قد يكون ايجابيا ( الاتيان بعمل لا يحق الدولة فيه ) او سلبيا ( عدم قيامها بعمل كان عليها ان تؤديه )
(3)

قضية اوسكار: مواطن بريطاني ادى ان بلجيكا التي كان لها الانتداب على الكونغو المستعمرة انها منحت امتياز لشركة بلجيكية كانت تعمل في الكونغو في حين امتنعت ان تعطي تلك المعاملة للمواطن البريطاني ـ وبالتالي اخلت بالتزام الدولي المنصوص عليه في اتفاقية سان جرمان عام 1919 الذي ينص على المعاملة المتساوية بين الاجانب في الكونغو
المحكمة رفضت اقامة المسئولية على بلجيكا لأنها لم يثبت لديها اي اخلال لالتزام الدولي ـــ لكنها اعتبرت ان ما قامت به بلجيكا يعتبر عمل غير مشروع يؤسس المسئولية الدولية
قضية كورفو : (عمل غير مشروع من بريطانيا )
مضمونه : انتهاك دولة لواجب دولي او عدم تنفيذ لالتزام تفرضه قواعد القانون الدولي
شروطه : العنصر الشخصي
امكانية نسب العمل او الامتناع عنه للدولة بصفتها شخصا من اشخاص القانون الدولي
العنصر الموضوعي : مخالفتها للالتزامات الدولية
مصادره :
1/ خرق اتفاقيات دولية
2/ خرف العرف الدولي
3/ خرق المبادئ العامة للقانون الدولي
اقرار المسئولية الدولية على الشخص القانوني الذي خالف هذه المصادر
الاتجاه الثالث : يقيم المسئولية الدولية على فكرة المخاطر
يعني كل فعل ضار حتى ولو كان مشروعا يرتب المسئولية الدولية على الدولة التي صدر عنها ذلك الفعل
تقوم المسئولية للدولة عن انشطها المشروعة
قضية rylance1968 احد مالك الطاحونة في بريطانيا اقام خزان للمياه في اراضيه فتسربت الى منجم الفحم الحجري فألحقت به اضرار جسيمة دون ان يعلم بذلك
فرع الامر الى المحكمة فأقرت بأن اي شخص يستغل مشروع وهذا الاخير يحدث اضرار يكون هو المسئول عن تلك الاضرار حتى في حالة عدم ارتكابه خطأ
وبذلك وضع القضاء البريطاني مبررا مفاده اي شخص يستغل مشروعات تشكل خطرا للغير يعتبر مسئولا عن الاضرار المحتملة حتى في حالة عدم اسناد اي خطأ اليه
نظرية المخاطر في القانون الدولي
التطور العلمي الهائل الذي يشهده العالم هو الدافع الاساسي لنقل نظرية المخاطر من القانون الداخلي الى المجال الدولي
الاتجاه المؤيد للنظرية ونقلها للقانون الدولي :
اول من نادى بهذه الفكرة paul fauchi وقد حدث ذلك بمناسبة وضع قواعد المسئولية الدولية عن الاضرار التي تصيب الاجانب في حالة الحرب الاهلية او الشعب عام 1900
Reglatte يعتبر الدولة تكون دائما مسئولة عن اي عمل يسبب اضرار بمصلحة يعترف بها ويحميها القانون الدولي بصرف النظر عن اي خطأ ارتكبه احد اعضاءها او اي مخالفة للقانون الدولي
الاتجاه المعارض :
Kriblof يرى ان المسئولية لا تؤسس الا اعتمدنا على فكرة الخطأ ( من انصار بناء المسئولية على فكرة الخطأ )
عبد الحميد بدوي : لا يمكن اعتماد فكرة المخاطر لان القانون الدولي لم يصل بعد الى مرحلة التطور الذي وصل اليه القانون الداخلي
تطبيق نظرية المخاطر في مجال العلاقات الدولية :
ان التجارب العلمية اصبحت تشكل خطرا على المج الدولي مما اضطرت الدول اقرار مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اقرت فيها نظرية المخاطر
في ميدان البيئة وحمايتها :
لقد تبنى مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في استلهوكم 1972 المتعلق بالبيئة نظرية المخاطر
اذ جاء في المبدأ 21 منه مالي :
لجميع الدول وفقا لمبادئ الامم المتحدة والقانون الدولي الحق السيادي في استغلال ثرواتها الطبيعية عملا بسياسته والتأكيد على مسئولية الدولة عن الاضرار التي تلحق بالدول اخرى
استعمال السلبي للطاقة :
المسئولية المدنية على الاضرار النووية
1/ اتفاقية باريس 20/07/1960 حول المسئولية المدنية في الميدان النووي
2/ اتفاقية بروكسل 31/01/1963 مكملة لاتفاقية باريس
3/ اتفاقية بروكسل 05/05/1963 المسئولية المدنية في ميدان النقل البحري او المواد النووية
الاثار :
1/ ليس من الضروري اثبات خطأ لتقرير المسئولية على القائم بالإشراف على المنشئة
2/ لا يمكن للقائم على المنشئة التحلل من المسئولية بإثبات عدم وقوع خطأ من طرفه
3/ المسئولية قائمة في حق القائم بالإشراف على المنشئة ولا يمكن نقلها الى شخص اخر
3/ تلوث البحار بالمحروقات :
اتفاقيتين 1969 / 1971 تحملان الدولة التي تحمل السفينة علمها المسئولية الدولية عن اي تلويث للبيئة البحرية
تطبيق نظرية المخاطر في مجال القضاء :
قضية التجارب الذرية الامريكية 1954 :
اجرت الو . م ا. تجارب ذرية في المحيط الهادئ في مارس 1954 الحقت اضرار جسيمة على الصيادين اليابانيين والاسماك في تلك المنطقة وخارجها
رفعت اليابان النزاع امام محكمة العدل الدولية فكان قرارها :
تقديم تعويضات للصيادين اليابانيين تطبيقا للحكم الصادر ضدها لمن الو. م . ا اعتبرت تلك التعويضات هي عبارة عن معونات قدمتها لليابان فيما تحفظت بشان مسئوليتها الدولية
قضية التجارب الذرية الفرنسية في المحيط الهادئ (استراليا ونيوزيلاندا) :
اثر التجارب الذرية التي كانت فرنسا تقوم بها في المحيط الهادئ طالبت كلا من استراليا ونيوزيلاندا الكف عن هذه التجارب باعتبارها مخالفة لأحكام القانون الدولي
فكان رد محكمة العدل الدولية بعد عرض النزاع عليها انها استجابت لتك المطالب 1973
القضية الكندية ــ الاتحاد السوفياتي :
قام الاتحاد السوفياتي عام 1977 بإرسال قمر صناعي الى الفضاء يدعى كوسموس واخطر الامين العام للأمم المتحدة بذلك
لكن ما حدث هو ان القمر الصناعي دخل الى محيط كندا وتناثرت منه شظايا الى الاقليم الكندي
اتضح من خلال تلك الشظايا انه يحمل مفاعل ذري مما اعتبرته كندا ان يشكل مساس بسيادتها ويشكل خطرا على سكانها
بذلك طلبت التعويض مستندة الى الاتفاقية الدولية لعام 1972 المتعلقة بالمسئولية عن الاضرار الناجمة عن الاشياء الفضائية
وكنتيجة لذلك اعترف الاتحاد السوفياتي بالمسئولية وعبر عن استعداده لإرسال خبراء للتقليل من الاضرار مما ادى ذلك الى عدم طرح هذه القضية على الفضاء الدولي باعتبار ان الاتحاد السوفياتي اقر المسئولية الدولية
ـــ التعسف في استعمال الحق كأساس للمسئولية الدولية :
اي شخص يستعمل حقه بنية الاضرار بالغير يكون مسئول عن تلك الاضرار التي سببها للغير
موقف القضاء الدولي من مبدأ التعسف في استعمال الحق :
قضية Protendik :
في عام 1939 قررت فرنسا غلق خليج Protendik بالإقليم الفرنسي في السينغال لضرورات حربية الناتجة عن احتلال جماعة متمردة لهذا الخليج
السفن البريطانية التي اقلعت من موانئ الاوروبية طلبت من الحكومة الفرنسية بتعويضات عن الاضرار التي لحقتها نتيجة هذا الغلق دون اعلان مسبق
ــ قرر المحكم (مفكر روسيا)في هذا النزاع مسئولية فرنسا على اساس التعسف في استعمال الحق
قضية رغيل صو :
نشأت هذه القضية بين الو. م . ا وكندا بسبب مسألة تلوث الهواء فادعت الو. م .ا ان المصنع المقام على الأراضي الكندية والقريب من الحدود الامريكية كان هو السبب في حدوث تلوث الهواء نتيجة الدخان المنبعث منه مما احدث اضرار للمحاصيل والنباتات في الولاية القريبة من الحدود الكندية ( واشنطن )
ـ اتفقت الدولتان عرض نزعهما على محكمة التحكيم بموجب اتفاق 15/07/1935
ـ رات محكمة التحكيم ان هناك حق الدولة تستعمله على اقليمها وواجب حماية الدول الاخرى المجاورة
وانتهت الى اصدار حكمها وفقا للقانون الدولي لا يحق لأية دولة تستعمل اقليمها او تسمح باستعماله بطريقة ضارة ( انبعاث غازات تحدث اضرار بإقليم الدول المجاورة او بممتلكات الاشخاص في هذه الدول )
ــ لا تؤسس المسئولية الدولية الا اذا كانت المسألة لها جانب من الجسامة
ــ والاضرار يمكن اثباتها بطريقة واضحة ومقنعة
الاستنتاج :
كل دولة احدثت اضرار جسيمة بأراضي الدول المجاورة او بممتلكات الاشخاص في هذه الدولة ملزمة بتقديم تعويضات للدول المتضررة
محكمة التحكيم انتهت في حكمها الزام كندا بتقديم تعويضات للولايات المتحدة نظير الاضرار التي اصابت اراضيها من جراء تأثيرات مخلفات المصنع


(4)

رأي لجنة التابعة للأمم المتحدة حول موضوع المسئولية الدولية :
ـــ لقد حسمت المادة الاولى من المشروع الذي اعدته اللجنة التابعة للأمم المتحدة حول موضوع المسئولية الدولية الخلاف واعتبرت ان اساس المسئولية الدولية هو عدم المشروعية فقط ، وبذلك استبعدت فكرة الخطأ ، وفكرة المخاطر ( كل فعل دولي غير مشروع يرتب المسئولية الدولية )
ــ ويقصد بالفعل غير المشروع : كل عمل او امتناع عن العمل منسوب الى شخص قانوني يخالف التزاما قانونيا
ـ او كل مخالفة للالتزام الدولي الذي تفرضه قاعدة من قواعد القانون الدولي
النقد الموجه : ان التمسك بنظرية الفعل المشروع يكون سندا قويا لإفلات فعل الدولة من المسئولية الدولية لكونه مشروعا
اما تطبيق نظرية المخاطر تتحقق مسئولية الدولية بالنظر الى الاضرار التي اصابت دولة او دولا اخرى
/ الضرر
يقصد بالضرر المساس بحق او مصلحة مشروعة لاحد اشخاص القانون الدولي
جانب من الفقه يستبعد عنصر الضرر ، ويرى ان المسئولية الدولية تتحقق بمجرد الاخلال بقواعد القانون الدولي
اما لجنة القانون الدولي ترى خلاف ذلك فهي تعتبره عنصر اساسي لقيام المسئولية الدولية
فاذا لم يكن هنالك ضرر فلا يترتب التعويض ، مهما كان هنالك من خطأ او الاخلال بالالتزام الدولي او مخالفة للقواعد القانون الدولي ، حتى ولو توافر قصد الاضرار ، لكن تخلف الضرر فلا مسئولية في القانون الدولي
( اذا انعدم الضرر انعدمت المسئولية )

(5)










آخر تعديل شكيب خان 2022-05-29 في 10:36.
رد مع اقتباس