منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المسئوليةالجنائية للافراد من جرائم الحرب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-02-14, 19:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي المسئوليةالجنائية للافراد من جرائم الحرب

السلام عليكم
الموضوع : المسئولية الجنائية للأفراد من الجرائم الدولية
اثيرت اول مرة اثناء الحرب العالمية الاولى ــــــــــــــــ بسبب الافعال الاجرامية التي قام بها الالمان
ــ المتمثلة : في ارتكابهم جرائم ضد الانسانية مثل ــــــــــــ قتل جنود العدو رغم استسلامهم ـــ سوء معاملة المساجين ـــــ تدمير قرى بكاملها ، مخالفين بذلك اتفاقية لاهاي 1907
بعد الحرب العالمية الاولى اقترح الحلفاء المنتصرين في الحرب مثول غليوم 2 امام المحكمة لمساءلته جنائيا عن الجرائم المرتكبة ، الولايات المتحدة عارضت الفكرة من اساسها
1/ على اساس لا يوجد تشريع مكتوب ولا عقوبات منصوص وفقا للقانون العرفي
2/ لا يوجد تبرير معقول لفرض العقاب على الاشخاص الذين يعطون الاوامر لمرؤوسهم لارتكاب جرائم حرب ـــــــــــــــــ لأنها تعتبرهم ليسوا الفاعلين الاصليين
بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى تم التوقيع على معاهدة السلام في فرساي بتاريخ 28/06/1919 التي تضمنت قسما خاصا بجرائم الحرب وذلك في مواد من 228ـــــ230 حيث اعترفت المعاهدة بضرورة محاكمة مجرمي الحرب المتهمين بارتكابهم اعمالا مخالفة لقوانين وعادات الحرب امام المحاكم العسكرية للدول المتحالفة
ــ كما تضمنت معاهدة فرساي نصا خاصا بجريمة ضد السلام في المادة 227 تتهم فيه السلطات المتحالفة والمنضمة اليها غاليوم الثاني بالجريمة العظمى ضد الاخلاق الدولية وقدسية المعاهدات
ــ كما نصت على انشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهم ، بيد ان محاكمة الامبراطور غليوم الثاني لم تتم لرفض هولندا تسليم الامبراطور ، بحجة ان المحاكمة مخالفة لمبادئ القانون الهولندي ( القانون الهولندي لا يسمح بالتسليم في الجرائم السياسية ، والقوانين الهولندية لا تعرف مثل هذه الجرائم الدولية ) باعتبارها محاكمة استثنائية ، وانه لا توجد ضد الامبراطور اية مسئولية طبقا للتشريع الهولندي ، او معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين هولندا وبعض الدول طالبة التسليم
ــــــ اهمية معاهدة فرساي في ارساء قواعد القانون الجنائي الدولي :
1/ ادخلت فكرة جرائم الحرب ، وقد ورد ذكرها في المادة 228 من المعاهدة التي ادانت صراحة الجرائم المرتكبة ضد قوانين الحرب واعرافها ، والزمت الحكومة الالمانية بان تعترف بحق الحلفاء في محاكمة الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد هذه القوانين والاعراف امام الدول الحليفة او امام محاكم المانية
2/ اقرت مسؤولية رؤساء الدول عن سياستهم التي تخالف حقوق الانسان والشعوب ، ولم يكونوا قبل ذلك يسألون عن اعمالهم
3/ انها وفقت بين القانون الداخلي ومبادئ القانون الدولي
حتى لا يتكرر ذلك
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ــ اجتمعت الدول الاربع الكبرى المنتصرة في الحرب (دول الحلفاء) الولايات المتحدة الامريكية ـــ الاتحاد السوفياتي ـــ انجلترا ـــ وفرنسا بلندن ووقعت على اتفاقية بتاريخ 8/8/ 1945 متكونة من 7 بنود
نصت الاتفاقية :
1/ على انشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب
2/ على وضع نظام قانوني تسير عليه المحكمة
المحكمة الجنائية الدولية الاولى التي انشأت بعد الحرب العالمية الثانية تشكلت من 4 قضاة
عقدت جلساتها الاولى في مدينة نورمبرغ الالمانية ونظرت في قضايا كبار مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الجرائم التالية
ــــ جنايات ضد الانسانية
ــــ جنايات ضد السلم والامن الدولي
ــــ جنايات حرب
العقوبات : تركت للمحكمة حق الادانة وحق اصدار العقوبة
اصدرت المحكمة احكامها :
ـ الاعدام
ـ السجن المؤبد
ـ السجن 20سنة
ـالسجن 15سنة
ـ السن 10 سنوات
ـ البراءة
بعد صدور حكم المحكمة وتنفيذه ، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 11/ 12/ 1946 قرارا اعلنت فيه تأكيدها لمبادئ القانون الدولي المتعرف به في محكمة نورمبرغ وفي الحكم الصادر من هذه المحكمة









 


رد مع اقتباس