منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-03-01, 22:03   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
LARBI ALI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ، تعميما للفائدة أرتأيت أن أن أنشر هذه الوثيقة الصادرة من مديرية الوظيفة العمومية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مصالح رئيس الحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية


الرقم
15 ك خ / م ع و ع / 2004 الجزائر في 10 أوت 2004

السيدة والسادة رؤساء مفتشيات
الوظيفة العمومية
لقد لفت إنتباهي أنه في كثير من الحالات، تمتنع لجنة الطعن عن الفصل في
الطعن المقدم لديها من طرف الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة
84
المؤرخ في 14 - في الآجال المحددة بموجب المادة 25 من المرسوم رقم 10

جانفي
1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها

وعملها.
بهذا الصدد، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن الأثر الموقف للطعن المقدم من
طرف الموظف المعني، لا يسري إلا في حدود أجل الثلاثة أشهر المشترطة للإجتماع
للجنة الطعن.
في هذا السياق، وفي حال عدم إجتماع لجنة الطعن في الآجال المحددة، يصبح
قرار اللجنة المتساوية الأعضاء، المجتمعة في شكل مجلس تأديبي، نافذا.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذه الرسالة المنشور.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج. خرشي









رد مع اقتباس