منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طفل أسقط حجراً صغيراً على سيارتي من الطابق الثالث ، مما أدي إلى تحطيم النافذة الخلفية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-09-25, 22:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المادة 124 من القانون المدني الجزائري، والتي تنص بأنه " كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
الاجراء :
رفع دعوى التعويض عن الضرر الذي اصابك امام المحكمة التي وقع بدائرتها الحادث
القسم المدني
ضد متولي الرقابة ( الاب) او اخر تأكد
مسئولية الابن عن افعال والده القاصر
المبدأ: ان مسئولية الاب تقوم على اساس خطأ مفترض فيه انه اهمل مراقبة وتربية وله ولا تسقط هده القرينة الا اذا اثبت الاب انه قام بواجب الرعاية والتوجيه
الاستنتاج : يسأل الاب (او متولي الرقابة) عن كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون لسلطتهم
ـــــ فالصغير الذي يرمي حجرا يؤدي الى اصابة المضرور او اتلاف سيارته تتوافر من تولى رقابة هذا الصغير
وسبب هذه المسئولية هو الاخلال بواجب الرقابة الذي ادى بالصغير الى رمي الحجر
اذن يتعين عليك اثبات هذا الفعل المنسوب للصغير والذي به يتحقق اخلال متولي الرقابة
تنبيه:
شروط اقامة هذه الدعوى :
ـــ ان يكون الابن قاصرا قد ارتكب حطأ
ـــ الخطأ قد سبب ضرر
ـــ الاقامة : ونقصد بها ان يكون الابن مرتكب الخطأ مقيما مع ابيه ( او متولي الرقابة ) الذي يستطيع ان يراقب اعماله
ــــــــ ارفعها على متولي رقابة الابن محدث الضرر ــــــ تأكد لان اذا رفعتها على الاب وهو غير مكلف برقابة الابن سوف ترفض
اما المطالب لا تكتفي بجبر الضرر وانما طالبه بتعويض عن الكسب الفائت والسلام










رد مع اقتباس