اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة massih
ايها الاخ طبقا للقرار الوزاري المشترك 1022 الذي يتضمن محاربة الغيابات الادارية ، فان غياب الموظف بعد تقديم شهادة طبية لا يعتبر قانويا الا بعد موافقة الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي التابع لها ، ولمدير المؤسسة الحق في متابعة الموظف بمراسلة الضمان الاجتماعي والاستفسار عن نتائج الرقابة الطبية ، اذا تبين ان الرقابة الطبية للضمان الاجتماعي رفضت المدة الزمنية الواردة في الشهادة الطبية او قلصت منها . في هذه الحالة مدير المؤسسة يراسل الموظف بالزام العودة للعمل وفي حالة الامتناع ، يعتبر متخليا عن منصب عمله بمحض ارادته ويفصل .
|
لا دخل للمدير في الضمان الاجتماعي او مراسلة الطبيب راك تتفلسف على الناس الطبيب إما يوافق على العطلة المرضية بمعنى ok او يرفض العطلة لكن من أجل عدم التعويض وفقط وليس له الحق في الزام المؤمن بالرجوع إلى العمل وهنا تصبح الشهادة مبررا للغياب دون التعويض من مصلحة الضمان الاجتماعي
وننتظر منك صورة للقرار الوزاري