منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من عمدة الاحكام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-01-21, 20:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

الدَّرْسُ الثاني من / ﺑﺎﺏُ ﺻﻔﺔِ ﺻﻼﺓِ اﻟﻨﺒﻲِّ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -من عمدة اﻷحكام للمقدَسِيِّ رحمه الله 8 من شهر ربيع الثاني 1437 .


87 - ﻋَﻦْ ﻋَﺎﺋِﺸَﺔَ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗَﺎﻟَﺖْ: (ﻛَﺎﻥَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠَّﻪِ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳَﺴْﺘَﻔْﺘِﺢُ اﻟﺼَّﻼﺓَ ﺑِﺎﻟﺘَّﻜْﺒِﻴﺮِ , ﻭَاﻟْﻘِﺮَاءَﺓَ ﺑـ «اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ اﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ» ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺇﺫَا ﺭَﻛَﻊَ ﻟَﻢْ ﻳُﺸْﺨِﺺْ ﺭَﺃْﺳَﻪُ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﺼَﻮِّﺑْﻪُ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﺑَﻴْﻦَ ﺫَﻟِﻚَ , ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺇﺫَا ﺭَﻓَﻊَ ﺭَﺃْﺳَﻪُ ﻣِﻦْ اﻟﺮُّﻛُﻮﻉِ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﺠُﺪْ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻱَ ﻗَﺎﺋِﻤﺎً , ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺇﺫَا ﺭَﻓَﻊَ ﺭَﺃْﺳَﻪُ ﻣِﻦْ اﻟﺴَّﺠْﺪَﺓِ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﺠُﺪْ , ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻱَ ﻗَﺎﻋِﺪاً , ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ اﻟﺘَّﺤِﻴَّﺔَ , ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻔْﺮِﺵُ ﺭِﺟْﻠَﻪُ اﻟْﻴُﺴْﺮَﻯ ﻭَﻳَﻨْﺼِﺐُ ﺭِﺟْﻠَﻪُ اﻟْﻴُﻤْﻨَﻰ , ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦْ ﻋُﻘْﺒَﺔِ اﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ، ﻭَﻳَﻨْﻬَﻰ ﺃَﻥْ ﻳَﻔْﺘَﺮِﺵَ اﻟﺮَّﺟُﻞُ ﺫِﺭَاﻋَﻴْﻪِ اﻓْﺘِﺮَاﺵَ اﻟﺴَّﺒُﻊِ , ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﺨْﺘِﻢُ اﻟﺼَّﻼﺓَ ﺑِﺎﻟﺘَّﺴْﻠِﻴﻢِ) .
****************
حديث عائشة في صحيح مسلم ولم يخرجه البخاري.
اشتملَ على مسائل كثيرة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
1-افتتاحُ الصلاةِ بالتكبير .
وهذا ركن من أركان الصلاة وقد تقدم معنا هذا في الدرس السابق .
2-ظاهر الحديث اختصاصُ افتتاح الصلاة بالتكبير وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء .
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقوم غير التكبير مقامه من ألفاظ التعظيم وهذا غيرصحيح فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير دون غيره .
3- الإسرار بالبسملة وتقدم في الذي قبله .
4-قراءة الفاتحة .
وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لاتصح بدونها لحديثﻋُﺒَﺎﺩَﺓَ ﺑْﻦِ اﻟﺼَّﺎﻣِﺖِ المتفق عليه : ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎﻝَ: «ﻻَ ﺻَﻼَﺓَ ﻟِﻤَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺮَﺃْ ﺑِﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ اﻟﻜِﺘَﺎﺏ»ِ .

ويستثنى منه من كان عاجزا عن قراءة الفاتحة فيجزئه ما جاء في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، قَالَ: " قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ " رواه أبوداود .
5-صفة الركوع وهوأنه يجعل ظهرَه مستويا ولايرفع رأسه ولاينزله بل يجعله مساويا لظهره فهذاهو السنَّة .
وفي صحيح البخاري(828) عن أبي حُميد السَّاعِدِي رضي الله عنه : أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ ..
هصر ظهره : أي سوَّاه من غير تقويس .
قال النووي رحمه الله في المجموع (3/409) :أَكْمَلُ الرُّكُوعِ فِي الْهَيْئَةِ أَنْ يَنْحَنِيَ بِحَيْثُ يَسْتَوِي ظَهْرُهُ وَعُنُقُهُ وَيَمُدَّهُمَا كَالصَّفِيحَةِ وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَلَا يُثْنِي رُكْبَتَيْهِ . اهـ
والصَفيحة: السَيْفُ العَريض كما في الصحاح للجوهري .
6- القيام من الركوع .
وهذا ركن لما في الصحيحين البخاري (757) ومسلم (397) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ،فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلاَثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ راكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» .
7- الطمأنينة في الصلاة .
وهذا ركن من أركان الصلاة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به
المسيئ صلاته .
وهذا عليه جمهور العلماء أن الطمأنينه في الصلاة ركن فمن أسرع في الصلاة ولم يطمئن فيها فصلاته باطلة وقد ثبت في سنن أبي داود (855)عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» .

وذم النبي صلى الله عليه وسلم من ينقر الصلاة كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك
(622) عن أنس ﺑْﻦِ ﻣَﺎﻟِﻚٍ ﻗَﺎﻝَ: ﺳَﻤِﻌْﺖُ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﻳَﻘُﻮﻝُ: «ﺗِﻠْﻚَ ﺻَﻼَﺓُ اﻟْﻤُﻨَﺎﻓِﻖِ، ﻳَﺠْﻠِﺲُ ﻳَﺮْﻗُﺐُ اﻟﺸَّﻤْﺲَ ﺣَﺘَّﻰ ﺇِﺫَا ﻛَﺎﻧَﺖْ ﺑَﻴْﻦَ ﻗَﺮْﻧَﻲِ اﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ، ﻗَﺎﻡَ ﻓَﻨَﻘَﺮَﻫَﺎ ﺃَﺭْﺑَﻌًﺎ، ﻻَ ﻳَﺬْﻛُﺮُ اﻟﻠﻪَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺇِﻻَّ ﻗَﻠِﻴﻼ» .
ودلَّ حديث أنس أنَّ عدمَ الطمأنينة في الصلاة من صفات المنافقين والله المستعان .
فعلينا أن نحذر من صفاتهم .
وقدِ اشتهر عند الحنفية أنَّ الطمأنينة مستَحَبةٌ .
8-أنه يقول في كلِّ ركعتين التحية .
وهذا عام في التشهد اﻷوسط وفي التشهد اﻷخير .
وقد اختلف العلماءُ في حكم التشهد فذهب جُمْهُورُ الْمُحَدِّثِينَ إلى وجوب التشهد اﻷول والثاني .
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَكْثَرُونَ هُمَا سُنَّتَانِ لَيْسَا وَاجِبَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ الْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِي وَاجِبٌ .
وذلك استدلاﻻ بحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ المتفق عليه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ ولَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ» .
قالوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَجَبَرَهُ بِسُجُودِ السَّهْوِ وَلَوْ وَجَبَ لَمْ يَصِحَّ جَبْرُهُ كَالرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَرْكَانِ قَالُوا وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْأَوَّلِ فَالْأَخِيرُ بِمَعْنَاهُ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَلِّمْهُ الْأَعْرَابِيَّ حِينَ عَلَّمَهُ فروض الصلاة والله أعلم .
يُراجَعُ / شرح صحيح مسلم للنووي لحديث عائشة في الباب .

والصحيح الوجوب لما في الصحيحين عن ابنِ مسعود رضي الله عنه كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) متفق عليه.
وهذا فيه الأمر وهوعام في التشهد اﻷول والثاني .
9- الجلوس بين السجدتين لقوله
(ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺇﺫَا ﺭَﻓَﻊَ ﺭَﺃْﺳَﻪُ ﻣِﻦْ اﻟﺴَّﺠْﺪَﺓِ ﻟَﻢْ ﻳَﺴْﺠُﺪْ , ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﺴْﺘَﻮِﻱَ ﻗَﺎﻋِﺪاً ,)
وهذا ركن من أركان الصلاة .
والجلوس في الصلاة أربع جلسات.
1-الجلوس بين السجدتين وهذا رُكْنٌ.
2-جِلْسَةُ الاستراحة وهي جلسة خفيفة بغير طمأنينة وفِعْلُها سُنَّةٌ.
3- الجلوس في التشهد اﻷول .
4-الجلوس في التشهد الثاني .

10- الافتراش في الجلوس ونصب الرِّجْل اليمنى .
وقد أخذ بعمومه أَبُو حنيفة أنه يجلس مفترشا في الصلاة في جَمِيعِ الْجِلْسَاتِ.
وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُسَنُّ الجلوس مُتَوَرِّكًا بِأَنْ يُخْرِجُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِهِ وَيُفْضِي بِوَرِكِهِ إِلَى الْأَرْضِ .
وعند الشافعي أنه إذا جلس في التشهد الأوَّلِ يفترش ، وإذا جلس في التشهد الذي يعقبه سلامٌ يتورَّكُ سواء كان من ركعتينِ أو غيرها استدلالا بعموم قوله (ﻭَﺇِﺫَا ﺟَﻠَﺲَ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺔِ اﻵﺧِﺮَﺓِ ﻗَﺪَّﻡَ ﺭِﺟْﻠَﻪُ اﻟﻴُﺴْﺮَﻯ، ﻭَﻧَﺼَﺐَ اﻷُﺧْﺮَﻯ ﻭَﻗَﻌَﺪَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻘْﻌَﺪَﺗِﻪِ).

والصحيح في المسألة مادل عليه حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري(828) في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

قال :ﺃَﻧَﺎ ﻛُﻨْﺖُ ﺃَﺣْﻔَﻈَﻜُﻢْ ﻟِﺼَﻼَﺓِ ﺭَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ الحديث وفيه : ﻓَﺈِﺫَا ﺟَﻠَﺲَ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﺟَﻠَﺲَ ﻋَﻠَﻰ ﺭِﺟْﻠِﻪِ اﻟﻴُﺴْﺮَﻯ، ﻭَﻧَﺼَﺐَ اﻟﻴُﻤْﻨَﻰ، ﻭَﺇِﺫَا ﺟَﻠَﺲَ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻛْﻌَﺔِ اﻵﺧِﺮَﺓِ ﻗَﺪَّﻡَ ﺭِﺟْﻠَﻪُ اﻟﻴُﺴْﺮَﻯ، ﻭَﻧَﺼَﺐَ اﻷُﺧْﺮَﻯ ﻭَﻗَﻌَﺪَ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻘْﻌَﺪَﺗِﻪِ» .
فهذا الحديث فيه تفصيل أنه إذا جلس في الركعتين للتشهد يجلس مفترشا سواء كان آخر صلاته أو لا وفي التشهد الثاني يتورك .
وهذا قولُ أحمد .
وهو قولُ والدي الشيخ مقبل رحمه الله فقد سألته فأجابني بهذا التفصيل واستدل بحديث أبي حميد رضي الله عنه .
يُراجعُ / المغني (743) لا بن قدامة وشرحُ صحيح مسلم للنووي شرح حديث الباب وفتح الباري (828) لابن حجر.

فائدة :
قال الحافظ في فتح الباري (828)وَقَدْ قِيلَ فِي حِكْمَةِ الْمُغَايَرَةِ بَيْنَهُمَا إِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى عَدَمِ اشْتِبَاهِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَلِأَنَّ الْأَوَّلَ تَعْقُبُهُ حَرَكَةٌ بِخِلَافِ الثَّانِي وَلِأَنَّ الْمَسْبُوقَ إِذَا رَآهُ عَلِمَ قَدْرَ مَا سُبِقَ بِهِ . اهـ
11- النهي عن صفة من صفات الجلوس وهي عُقْبَةُ الشيطان وذلك أن يجلس على أليتيه وينصب ساقه ويضع يديه على اﻷرض هذا منهي عنه .
وتسمى هذه الجلسه إقعاءًا .

والإقعاء نوعان .
1-أحدهما: هذه الصفة المذكورة .
2-والثاني مافي صحيح مسلم (536) من طريق طاووس: ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻻِﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ﻓِﻲ اﻹِْﻗْﻌَﺎءِ ﻋَﻠَﻰ اﻟْﻘَﺪَﻣَﻴْﻦِ، ﻓَﻘَﺎﻝَ: «ﻫِﻲَ اﻟﺴُّﻨَّﺔُ»، ﻓَﻘُﻠْﻨَﺎ ﻟَﻪُ: ﺇِﻧَّﺎ ﻟَﻨَﺮَاﻩُ ﺟَﻔَﺎءً ﺑِﺎﻟﺮَّﺟُﻞِ ﻓَﻘَﺎﻝَ اﺑْﻦُ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ: «ﺑَﻞْ ﻫِﻲَ ﺳُﻨَّﺔُ ﻧَﺒِﻴِّﻚَ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ» .
وصفته : أن ينصب ساقيه ويضع أليتيه على عقبيه .
وهذا سنة يفعلها أحيانا في الجلوس بين السجدتين .
واﻷكثر يجلس بين السجدتين مفترشا .
وبمشروعية الإقعاء بين السجدتين يقول ابن عباس كما في حديثه المذكور .
وقال ابنُ قدامة رحمه الله في المغني (731) :وَقَدْ نَقَلَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا أَفْعَلُهُ، وَلَا أَعِيبُ مَنْ فَعَلَهُ. وَقَالَ: الْعَبَادِلَةُ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ. وَقَالَ طَاوُسٌ: رَأَيْت الْعَبَادِلَةَ يَفْعَلُونَهُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ. اهـ

وقد خالف في هذا جمهور العلماء ورأوا أنه لايجلس في الصلاة بين السجدتين مُقْعِيَا .
قال الترمذيُّ رحمه الله في سُننه(283)عَقِبَ حديث ابن عباس وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى هَذَا الحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرَوْنَ بِالإِقْعَاءِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ، وَالعِلْمِ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .اهـ
ولكن عرفنا أن الإقعاء نوعان
1-أحدهما : منهي عنه وهو المراد في حديث عائشة في الباب .
2-والثاني : يُسْتحبُّ فعلُه أحيانا .
12- أن السنة أن يرفعَ ذراعيه عن اﻷرض و في صحيح مسلم (494) ﻋَﻦِ اﻟْﺒَﺮَاءِ، ﻗَﺎﻝَ: ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ: «ﺇِﺫَا ﺳَﺠَﺪْﺕَ، ﻓَﻀَﻊْ ﻛَﻔَّﻴْﻚَ ﻭَاﺭْﻓَﻊْ ﻣِﺮْﻓَﻘَﻴْﻚَ» .
13- النهي عن التشبُّهِ بالشيطان لقوله (ﻭَﻛَﺎﻥَ ﻳَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦْ ﻋُﻘْﺒَﺔِ اﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ)والنهي عن التشبه بالحيوان لقوله (اﻓْﺘِﺮَاﺵَ اﻟﺴَّﺒُﻊِ) .

14
- خَتْمُ الصلاةِ بالتسليم .
وهذا ركن - لماروى الترمذي في سننه(3)ﻋَﻦْ ﻋَﻠِﻲٍّ، ﻋَﻦِ اﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﻗَﺎﻝَ: ﻣِﻔْﺘَﺎﺡُ اﻟﺼَّﻼَﺓِ اﻟﻄُّﻬُﻮﺭُ، ﻭَﺗَﺤْﺮِﻳﻤُﻬَﺎ اﻟﺘَّﻜْﺒِﻴﺮُ، ﻭَﺗَﺤْﻠِﻴﻠُﻬَﺎ اﻟﺘَّﺴْﻠِﻴﻢُ .

وهذا عليه جمهورُ العلماء أنه لايخرجُ من صلاته إلا بسلام .
وخالف أبوحنيفة في المسألة .
قال ابنُ قدامة رحمه الله في المغني (769) وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَتَعَيَّنُ السَّلَامُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ، بَلْ إذَا خَرَجَ بِمَا يُنَافِي الصَّلَاةَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، جَازَ، إلَّا أَنَّ السَّلَامَ مَسْنُونٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُعَلِّمْهُ الْمُسِيءَ فِي صَلَاتِهِ، وَلَوْ وَجَبَ لَأَمَرَهُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ، وَلِأَنَّ إحْدَى التَّسْلِيمَتَيْنِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَكَذَلِكَ الْأُخْرَى.اهـ
وهذا قولٌ مخالِفٌ للدليل فلو أحدثَ قبل أن يسلم فأنه تبطل صلاته للدليل المتقدم(وتحليلها التسليم) .والله أعلم.
والتسليمةُ اﻷولى ركن لما تقدم في (وتحليلها التسليم) .
وأما التسليمةُ الثانية فهي مستحبة ﻷنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بتسليمة واحدة .
فلو اقتصر على تسليمة واحدة كان جائزا .
قال ابنُ المنذر رحمه الله في الإشراف على مذاهب العلماء(2/ 47) : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.اهـ
وقال ابنُ قدامة في المغني (771َ) والْوَاجِبُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَالثَّانِيَةُ سُنَّةٌ ثم ذكر قول ابن المنذر المذكور .
وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم شرح حديث عائشة في الباب :وَمَنْ قَالَ بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ فَهِيَ عِنْدَهُ سُنَّةٌ وَشَذَّ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فَأَوْجَبَهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ مَنْ قبله والله أعلم .اهـ
وقال ابنُ رجبٍ رحمه الله في فتح الباري(7/ 373): القائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، وصحت صلاته، وذكره ابن المنذر إجماعاً ممن يحفظ عنه من أهل العلم.
وذهب طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين معاً، وهو قول الحسن بن حي وأحمد -في روايةٍ عنه - وبعض المالكية وبعض أهل الظاهر.
واستدلوا بقوله عليه السلام: (تحليلها التسليم) ، وقالوا: التسليم إلى ما عهد منه فعله، وهو التسليمتان، وبقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) ، وقدكان يسلم تسليمتين.اهـ
والله تعالى أعلم .
قلتُ : وبجوازِ الآقتصار على تسليمة واحدةٍ هو قول والدي رحمه الله .
وكانً مما يطرَحُ من الأسئِلة .
من أحدث بعد التسليمة الأولى ما حكم صلاته ؟.
ثم يفيد أنَّ صلاته صحيحة لأنه يجوز الاقتصارُ على تسليمة واحدة .


نسأل الله أن يفقهنا جميعا في دينه .










رد مع اقتباس