منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المناهي اللفظية .. الاداب الاسلاميه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-10-09, 12:18   رقم المشاركة : 268
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم شعر الغزل

السؤال


سؤال: ما حكم شعر الغزل ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الشعر في أصله مباح ، فهو كلام موزون ، والأصل في الكلام الإباحة والجواز ، ولكن تجري فيه الأحكام الفقهية الخمسة بحسب موضوعه ومقصوده والغاية منه .

ولذلك قال الإمام الشافعي كلمته المشهورة : " الشعر كلام ، حسنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيح الكلام " انتهى .

"الأم" (6/224) ، ورويت هذه الكلمة مرفوعة مرسلة ، ورويت عن بعض السلف أيضا.

ثانيا :

لا حرج في شعر الغزل بالضوابط الآتية :

1- ألا يكون تشبيبا بامرأة معينة ، ينتهك فيها الشاعر حرمة من حرمات المسلمين ، ويعتدي على عرض مصون من أعراضهم

فإذا كان تغزلا معروفا بامرأة معينة كان من كبائر الذنوب ، فقد قال الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ) الأحزاب/58 .

2- ألا يكون من الغزل الفاحش الذي يشتمل على وصف جسد المرأة بما يثير شهوة السامع والقارئ ، أو يصف فيه الشاعر شيئا من علاقته الآثمة مع تلك المرأة

فهذا كله من فاحش الكلام الذي جاء الإسلام لصيانة ألسنة الناس وأسماعهم عنه ، حفظا للمجتمعات من انتشار الرذيلة والافتخار بها كما هي عادة أهل الجاهلية القديمة والمعاصرة .

3- ألا يرافقه الغناء والمعازف على الطريقة المعروفة اليوم مما يعتاده أهل المعاصي والشهوات .

4- وإذا كان الشاعر يتغزل بمن يحل له التغزل بها كالزوجة : فلا حرج إذا كان الشعر محصورا بينه وبينها ولا يطلع عليه أحد

فإذا أراد نشره فلا يجوز أن ينشر منه ما يصف فيه جمال زوجته ، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها ، فمن باب أولى عدم جواز نعت الرجل زوجته للسامعين .

فإذا عرفت هذه الضوابط تبين أن الكثير مما ينتشر اليوم من أشعار الغزل الفاحش ، كأشعار نزار قباني وغيره ، هو من قبيح الكلام الذي لا ينشر في المجتمعات إلا لغة الشهوة والرذيلة

وأنه من الشعر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ) رواه البخاري (6154) ومسلم (2257) .

قال ابن القيم رحمه الله : " غالب التغزل والتشبيب إنما هو في الصور المحرمة ، ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه فى امرأته وأمَته وأُمُّ ولده ، مع أن هذا واقع ، لكنه كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود " انتهى.

"مدارج السالكين" (1/486) .

ثالثا :

ننقل هنا بعض نصوص الفقهاء الدالة على التفصيل السابق :

قال ابن قدامة رحمه الله :

" التشبيب بامرأة بعينها والإفراط في وصفها ذكر أصحابنا أنه محرم ، وهذا إن أريد به أنه محرم على قائله فهو صحيح ، وأما على راويه فلا يصح

فإن المغازي تروى فيها قصائد الكفار الذين هاجوا بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا ينكر ذلك أحد ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الشعر الذي تقاولت به الشعراء في يوم بدر وأحد وغيرهما

إلا قصيدة أمية بن أبي الصلت الحائية ، وكذلك يروى شعر قيس بن الحطيم في التشبيب بعمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة ، وأم النعمان بن بشير ، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة كعب بن زهير

وفيها التشبيب بسعاد ، ولم يزل الناس يروون أمثال هذا ولا ينكر ، وروينا أن النعمان بن بشير دخل مجلسا فيه رجل يغنيهم بقصيدة قيس بن الحطيم ، فلما دخل النعمان سكتوه من قبل أن فيها ذكر أمه

فقال النعمان : دعوه ، فإنه لم يقل بأسا ، إنما قال :

وعمرة من سروات النسا ءِ تنفح بالمسك أردانها

وكان عمران بن طلحة في مجلس ، فغناهم رجل بشعر فيه ذكر أمه ، فسكتوه من أجله ، فقال : دعوه ، فإن قائل هذا الشعر كان زوجها " انتهى .

"المغني" (12/44) .

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله –

في ذكر صور من الشعر المحرم المستثنى من الجواز الأصلي - : " ( أو ) إلا أن ( يُعَرِّض ) وفي " المحرر " وغيره : يُشَبِّب ( بامرأة معينة ) غير زوجته وأمته

وهو ذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ وغيرها ، فيحرم ، وترد به الشهادة ، لما فيه من الإيذاء .

واحترز بالمعينة عن التشبيب بمبهمة ، فلا ترد شهادته بذلك ، كذا نص عليه ، ذكره البيهقي في سننه ، ثم استشهد بحديث كعب بن زهير وإنشاده قصيدته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم

ولأن التشبيب صنعته ، وغرض الشاعر تحسين الكلام ، لا تخصيص المذكور .

أما حليلته من زوجته أو أمته فلا يحرم التشبيب بها ، كما نص عليه في " الأم " ، خلافا لما بحثه الرافعي ، وهو قضية إطلاق المصنف ، ونقل في " البحر " عدم رد الشهادة عن الجمهور

ويشترط أن لا يكثر من ذلك ، وإلا ردت شهادته ، قاله الجرجاني .

ولو شبب بزوجته أو أمته مما حقه الإخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته ، وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة ، كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله ، وإن نوزع في ذلك " انتهى .

"مغني المحتاج" (4/431)

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (12/14)

: " يحرم التشبيب بامرأة معينة محرمة على المشبب أو بغلام أمرد ، ولا يعرف خلاف بين الفقهاء في حرمة ذكر المثير على الفحش من الصفات الحسية والمعنوية لامرأة أجنبية محرمة عليه

ويستوي في ذلك ذكر الصفات الظاهرة والباطنة ، لما في ذلك من الإيذاء لها ولذويها ، وهتك الستر والتشهير بمسلمة
.
أما التشبب بزوجته أو جاريته فهو جائز ، ما لم يصف أعضاءها الباطنة ، أو يذكر ما من حقه الإخفاء ، فإنه يسقط مروءته ، ويكون حراما أو مكروها ، على خلاف في ذلك .

وكذا يجوز التشبيب بامرأة غير معينة ، ما لم يقل فحشا أو ينصب قرينة تدل على التعيين ؛ لأن الغرض من ذلك هو تحسين الكلام وترقيقه لا تحقيق المذكور ، فإن نصب قرينة تدل على التعيين فهو في حكم التعيين .

وليس ذكر اسم امرأة مجهولة كليلى وسعاد تعيينا ، لحديث : كعب بن زهير : وإنشاده قصيدته المشهورة " بانت سعاد . . بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم " انتهى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس