منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بخصوص نقل الكتب من المأمن إلى المدارس
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-07-07, 19:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
N@ssima
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amidami مشاهدة المشاركة
سلام .كل ما يتعلق بالنقل تتكفل به البلدية.راسل رءيس البلدية واحتفظ بنسخة من المراسلة عليها ختم مصلحة البريد للبلدية.ستصلك حتى المكتب ،قم بعدها و مراقبتها ثم توزيعها لاحقا .فيم يخص وصل التسليم يتم التوقيع عليه في الاكمالية .
منقول عن صفحة مديري المدارس الابتدائية بموقع التواصل فايسبوك
الكتاب المدرسي:
1ــ ف/ي استلام حصة المدرسة من الكتب:
بناءً على المنشور 702/2004 المتعلق بتوزيع الكتاب المدرسي والذي ينص على تكفل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بمصاريف نقل الكتب المنجزة من طرفه إلى كل المؤسسات التربوية على مستوى الوطن ويتكفل بوسائله الخاصة بإيصالها إلى غاية المؤسسات التعليمية وفي مخلف الأطوار ويتخذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك (علما أن الديوان الوطني للمطبوعات بات يحتكر تسويق الكتاب المدرسي ابتداءً من 26 نوفمبر 2009 وفقًا للقرار 38).
بناءً على المنشور 712/2007 المتعلق بتسيير الكتاب المدرسي لاسيما الفقرة الأولى منه التي تنص على أن كل متوسطة ملزمة باستقبال حصص الكتب المدرسية الخاصة بالمدارس الابتدائية التابعة لمقاطعتها حسب نطام المأمن وعلى مدير المتوسطة المنسقة السهر على ضمان توفير الشروط المادية والتنظيمية الخاصة باستقبال وتسليم كتب المدارس الابتدائية التابعة له.
بناءً على المرسوم التنفيذي226/16 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية لاسيما المادة 19 منه، فإن مديري المدارس الابتدائية غير ملزمين بجلب الكتب المدرسية (على عاتقهم وبوسائلهم الخاصة)، ابتداءً من السنة الدراسية 2020/2021 على الوصاية المحلية تحمّل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير الوسائل والدعائم البيداغوجية وفق ما تنص عليه القوانين.
2 ــ ف/ي بيع الكتاب المدرسي:
وفقًا للمنشورين 702/2004 و712/2007 لم تًحدّد الكيفيات القانونية المناسبة لعملية بيع الكتب في المدارس الابتدائية نظرًا لكونها لا تمتلك الشخصية المعنوية وتبعيتها للمأمن وفق أحكام المرسوم76ــ71 المتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية المعدّل والمُلغى بأحكام المادة 38 من القانون 226ـ 16 الذي جعل منها مؤسسة عمومية مندرجة ضمن الأملاك العمومية للبلدية، اكتفى المنشوران بتحديد طريقة تحصيل الإيرادات عبر صبها في الحساب البريدي للمتوسطة دون ذكر مصادر تمويل قيمة الحوالة البريدية المرتبطة بالعملية.
في المناشير الأخيرة المتعلقة بتسيير الكتاب المدرسي لاسيما المنشور 204/2017 وفي الفقرة 5ـ2 نص على ايداع المبالغ المحصلة من عملية البيع لدى المسيّر المالي للمتوسطة دون التطرق إلى طريقة البيع وكيفية التعامل مع الأموال وطريقة تدوينها في سجلات خاصة وتحديد المسؤولية الشخصية والمالية طيلة فترة البيع فلجأ أغلب المديرين في ظل هذا الإبهام و الضبابية الى اعتماد مبدأ القياس واستندوا إلى المنشور 169 الصادر في 12/09/1988المتعلق بجمع نفقات التمدرس لاسيما الفقرة 3 ـ 6 منه، إذ يقوم المعلمّون بإعداد قوائم التلاميذ الذين سدّدوا نفقات التمدرس و يتم إمضاء هذه القوائم في نسختين من قبلهم و كذا من قبل مدير المؤسسة و تُعتبر سندات ثبوتية للاعتمادات المحصل عليها، لكن على ضوء المستجدات الأخيرة و المؤشرات التي تشير إلى مقاطعة الأساتذة لهذا " العُرف" ورفضهم تحمل مسؤولية حراسة أموال طائلة طيلة فترة بيع الكتب ما قد ينجر عنه عواقب كثيرة واستحالة الاحتفاظ بها على مستوى المدارس الابتدائية أو صبّها يوميًا في رصيد المتوسطات نظرا لعدم توفر آلية تحدّد مصادر تمويل نفقات الحوالات البريدية، ندعو الوصاية الى اصدار بروتوكول يشرح العملية بالتدقيق ويقنّن لها وفق قانون المحاسبة العمومية 90 ـ 21 الذي حدّد إجراءات مسك المحاسبة و الموظفون المخولون بذلك وهي الصفة التي لا يملكها مدير الابتدائية ولا يملك أيضا الصفة لضمان حراسة الأموال العمومية والسندات وتحصيل الإيرادات خاصة و أن المبالغ المحصلة تقدر بأكثرَ من 100 مليون سنتيم في الابتدائيات الكبيرة!
وابراءً لذمة مدير الابتدائية لعلّ تعيين وكيل إيرادات يُشرف على عمليات البيع خلال أيام مفتوحة ويستلم الأموال يُعتبر حلاّ مناسبًا حاليًا لهذه الوضعية.









رد مع اقتباس