منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-30, 11:23   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال مشاهدة المشاركة
اخي طالب العلم والمعرفة اظن ان هناك فرق بين بعض الرتب حين الطعن في قرارات مجلس التاديب حيث انه عندنا في تبسة تم رفض طعن احد الزملاء برتبة مقتصد وحول طعنه الى اللجنة الوطنية
وهو كذلك أستاذنا الفاضل..
وقد بحثت ووجدت النصوص القانونية التي تشير إلى ذلك..

بخصوص معرفة التفاصيل الخاصة بلجان الطعن المختصة:
فحسب نص المادة 175 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :"يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة،أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار"
فماهي لجنة الطعن المختصة؟؟وماهي تصنيفات الوظائف التي تعتمد عليها في تحديد اختصاصها؟؟:
المادة 67 من قانون الوظيفة العمومية لم تقم بتحديد اختصاصها..وأحالته إلى المادة 73 التي بدورها لم تشر إليه صراحة واكتفت أن التحديد يكون عن طريق التنظيم..
علما أن المادة 65 بينت أنه "تنشأ لجنة طعن لدى كل وزير وكل وكذا لدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات والإدارات العمومية.."
ونظرا لأنه لم تصدر بعد النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006..
وبالعودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 84/10 المؤرخ في 14/01/1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها -والذي تعتمد عليه مديريات الوظيف العمومي في أغلب تعليماتها ومناشيرها -
https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/1984/A1984003.zip
أورد الإجابة في نص المادتين 28و31 كالآتي:
لجان الطعن التابعة للإدارة المركزية:
المادة 28:
"تنشأ لجان الطعن التابعة للإدارة المركزية حسب الشروط المحددة في المادة السابقة.
وتختص بفحص الطعون التي يرفعها الأعوان العاملون في الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية الوطنية،والأعوان الذين ينتمون إلى السلم 13 فمافوقه الذين يمارسون مهامهم في الولايات ".
لجان الطعن الولائية:
المادة 31:
"تنشأ لجان الطعن الولائية بقرار من الوالي.وتختص بالنظر في الطعون التي يرفعها الأعوان الذين يمارسون مهامهم في الهياكل التابعة للولاية الذين ينتمون إلى السلالم من 1 إلى 12 ،وفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية."
لذا يتوجب على المتضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة والذي يرغب في الطعن أن يتوخى توجيهه إلى اللجنة المختصة الموافقة لتصنيفه..
مثال: الموظف الذي يملك صنف 13 فمافوق (وينطبق على الأسلاك التالية في قطاع التربية:أستاذ تعليم ثانوي ،مستشار التربية ، مقتصد،أستاذ رئيسي،مستشار تربية رئيسي،مقتصد رئيسي،ناظر،مدير ثانوية..) عليه توجيه طعنه إلى لجنة الطعن المركزية..لأنه لو يقوم بتوجيه طعنه إلى لجنة الطعون الولائية فسترفض طعنه لعدم الإختصاص ومن ثم يكون أجل الطعن (شهرواحد)قد فات ولايمكنه بعدها إعادة توجيه طعنه إلى لجنة الطعن المركزية..
وشكرا..









رد مع اقتباس