منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-24, 10:07   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali مشاهدة المشاركة
أخي الكريم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، لو تفضلتم بتوضيح هذه النقطة :
بعد أن تقرر اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي في قضية عون صنف خطأه المرتكب في الدرجة 4 ، و تم تبليغه بالقرار المتخذ من طرف تلك اللجنة عن طريق مراسلة إدارية ,
السؤال المطروح :
القيام بإيداع الطعن لدى لجنة الطعن المختصة يتم بناء على هذه المراسلة الإدارية أم ينتظر حتى يتم افادته بالمقرر المتضمن العقوبة التأديبية المتخذة بحقه ، هذه العقوبة صنفت من الدرجة الرابعة كما اسلفت و تتمثل في التسريح من العمل ، للعلم أن المعني بالأمر غير متابع قضائيا .شكرا جزيلا و بارك الله فيك أخي الكريم .
أخي الفاضل..
على المعني مباشرة إجراءات الطعن بناءا على المراسلة الإدارية..وهنا يثير دفعا بعدم تسليم مقرر العقوبة التأديبية..كما يطعن في صحة التبليغ عن طريق هذه المراسلة..
وعليه أن لايترك أجل الشهر لإيداع الطعن يمر..
كما عليه التحقق أيضا من لجنة الطعن المختصة..فهناك لجنة الطعن الولائية وتختص في طعون الموظفين المصنفين في الصنف 12 ومادونه..
وهناك اللجنة المركزية للطعن ومختصة بالأصناف 13 فمافوق..وهنا يمكن كذلك الإستفسار لدى مديرية الوظيفة العمومية الولائية..
ووفقكم الله..









رد مع اقتباس