منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-02-15, 21:53   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbi ali مشاهدة المشاركة
هناك حالة تم توقيف موظف ، فقام برفع دعوى على مستوى الغرفة الإدارية التي أصدرت قرار بتوقيف تنفيذ قرار التوقيف ، و بعد أيام قليلة انعقدت لجنة المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي للبت في الموضوع مع العلم أن المدة ما بين قرا التوقيف و المثول أمام المجلس التأديبي تجاوزت 45 يوم فقام الموظف موضوع التوقيف بمراسلة مفتش الوظيفة العمومية لمعرفة الرأي القانوني فيها ، لم يستلم اي رد و تجاهله كما أخطر أعضاء المجلس التاديبي بتجاوز المدة القانونية و هي 45 يوم و بقرار الغرفة الإدارية إلا ان هذه الجهات تجاهلته و لم تعر له أي أهتمام ،
هل يقوم بإجراءات الطعن لدى لجنة الطعن المختصة ، و في نفس الوقت يرفع قضية لدى الغرفة اإدارية و ما مصير حكم الغرفة اإدارية بتزقيف تنفيذ قرار التوقيف ، و هل كل ما يأتي من قرارات بعد توقيف تنفيذ قرار الوقيف يعتبر لاغيا و شكرا جزيلا جزيلا و بارك الله فيكم و متعكم الله بموفور الصحة و الهناء.
أخي الفاضل..
بالنسبة لتجاوز مدة 45 يوما لانعقاد المجلس التأديبي..هذا مايعد بمفهوم قانون الوظيفة العمومية سقوط الخطأ..أو بمفهوم قانوني آخر "التقادم"..
وهو من الدفوع الشكلية التي يتوجب إثارتها في الطعن..الذي يتوجب تقديمه إلى لجنة الطعن المختصة في أجل شهر من تبليغ القرار التأديبي وفقا لنص المادة 175 من قانون الوظيفة العمومية..
وهذا الطعن عند دفعه والتأشير عليه تقدم نسخة منه إلى السلطة الوصية قصد توقيف تنفيذ القرار بقوة القانون..
أما عن رفع الدعوى في الغرفة الإدارية لإلغاء القرار التأديبي فلا تتم إلا بعد استنفاذ إجراءات الطعن..
ووفقكم الله..









رد مع اقتباس