منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الى السيد شكيب خان بارك الله فيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-08-25, 21:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
معاش العجز هو منح مدخول بديل للمؤمن له المصاب بعجز ناتج عن مرض نفسي او جسدي او مهني وذهب بنصف قدرته على العمل او الكسب على الاقل
وما يميز معاش العجز انه ذو طابع مؤقت وبالتالي لا بد من مراجعته
المادة : 44 من المرسوم رقم 84/ 27 تفرض ان يخضع المؤمن له لفحوصات طبية التي تطلبها منه هيئة الضمان الاجتماعي
وبعد المراقبة الطبية يمكن للطبيب المستشار ان يلاحظ تغييرات في الحالة الجسدية للمؤمن له ويقرر بناء على ذلك اما تغيير الصنف الذي ينتمي اليه العامل كما يمكن ان يقرر تعليق معاش العجز او الغاءه
معنى ذلك ان الاستفادة من معاش العجز يقررها الطبيب المستشار حسب حالة المريض يتم الغاء معاش العجز عندما يحدث تحسن مهم ودائم للمؤمن له العاجز عندما يسترجع قدرته على العمل
اما اذا اضطره العجز الى الانقطاع عن العمل ، سواء اكان بدني او عقلي ومثبت من قبل الطبيب المستشار يبقى يستفيد من معاش العجز (مدة الاستفادة ) تحددها هيئة الضمان الاجتماعي
الشق الثاني من السؤال لا يوجد علاقة بين معاش التقاعد ومعاش العجز ــ الاولى هي عبارة عن معاشات او منح وتشكل انتقال من قانون العمل الى قانون الضمان الاجتماعي
بمعنى العامل عند انتهاء خدمته وبإحالته على التقاعد يستفيد من معاش على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه ومدة الخدمة
اما الثاني عبارة عن تعويض عن العجز الذي لحق بالعامل نتيجة اسباب صحية او لأسباب مهنية وله شروط مذكورة في المادة 31 / 32 14 من قانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 83/11 المؤرخ في 02/ 07/ 1983
الاستنتاج : لا توجد رخصة استثنائية المريض يبقى تحت المراقبة الطبية
المصاب بفقدان العقل ( المجنون ) او الهذيان يمكن لهما ان يستفيدا من العجز الدائم يقرره الطبيب المستشار بهيئة الضمان الاجتماعي اما الامراض النفسية الاخرى التي تسبب العجز يبقى معاش العجز الذي يتقاضاه العاجز مؤقت وقابل للمراجعة والسلام
استاذي الكريم الطبيب المستشار يسند الى تقرير الطبيب المعالج لاصدار القرار









رد مع اقتباس