السلام عليكم
المادة 52 من قانون الاسرة بعد التعديل تنص : ((اذا تبين للقاضي تعسف الزوج حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها )) اذا توفرت شروطه
1/ ان يتبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق ، كأن يطلق زوجته لغير سبب معقول
2/ ان يتحقق القاضي من لحوق الضرر بالمطلقة
3/ اذا طلبت الزوجة المطلقة الرجوع الى البيت الزوجية ، بأن تنازلت الزوجة عن حقها في التعويض وتشبثت بالعودة الى الحياة الزوجية وتمادى الزوج في تمسكه بطلب الطلاق
4/ يكون الزوج متعسفا في طلاق زوجته اذا طلقها في مرض الموت
فالقاضي اذا تبين له توفر شرط من هذه الشروط يحكم بالطلاق التعسفي ، اما الاستدلالات الاخرى مثل التي ذكرتي لا يعتد بها اطلاقا والسلام