منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلزام مديري التربية بتنفيذ إجراءات الفصل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-03-04, 18:56   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










Lightbulb

المادة 33-
يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه.
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون


المادة 57-
يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى شهرين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 دج و 2.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يمس أو يحاول أن يمس ممارسة حق الإضراب في ظل احترام أحكام هذا القانون بتوظيفه عمالا آخرين أو تعيينهم.
وإذا صاحب مس ممارسة حق الإضراب تهديد أو عنف و/أو اعتداء ترفع هاتان العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبسا ومن 2.000 دج إلى 50.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين.


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=206103









رد مع اقتباس