منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز شرح معنى الخدمة الفعلية في قانون الوظيفة العمومية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-02-14, 15:14   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
zoghmane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة

المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة.
2 - الانتداب.
3 - خارج الإطار.
4 - الإحالة على الاستيداع.
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
هذه الوضعيات الخمس هي الوضعيات المسموح بها للموظف والمادة 128 توضح الوضعية الأولى المقصودة بالموضوع وهي الخدمة الفعلية للموظف وما عدا هاته الحالات التي حددتها المادة 128 فليست بخدمة فعلية
الفصل الأول: القيام بالخدمة:
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
1- الموجود في عطلة سنوية.
2- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني.
3- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة.
4- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر.
5- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط.
6- الذي استدعي في إطار الاحتياط.
7- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
هذا باختصار كل المواد القانونية الخاصة بوضعيات الموظف المختلفة حتى يتسنى لإخواننا المطالبة بحقوققهم ضمن القوانين والتشريعات المعمول بها
والخلاصة : أن فترة الخدمة الفعلية هي الفترة التي يمارس فيها الموظف مهامه في مؤسسته وطبقا للمهام المطابقة لرتبته أما وضعية الخدمة الوطنية والإستيداع والإنتداب فليست بخدمة فعلية
أما الإستيداع فيفقد صاحبه حقوق الأقدميةفي الترقية و في التقاعد بمعنى فترة الإستيداع لا تحتسب
أما الإنتداب فيواصل صاحبه الإستفادة من الأقدمية والترقية في الدرجات والتقاعد
أما الخدمة الوطنية فيستفيد صاحبها في الترقية في الدرجات وفي التقاعد فقط يعني لا يستفيد من الأقدمية
السلام عليكم
استاذ تعليم متوسط ادمج في رتبة رئيسي بتاريخ 03/06/2012
تاريخ التربص هو 01/09/1998
متى يمكنه الترقية الى رتبة مكون و هل يستفيد من تخفيض المنطقة الخاص بالجنوب المتوسط اي 3 اشهر عن كل سنة ابتداءا من 1/1/2012
شكرا









رد مع اقتباس