منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - النفقة الزوجية
الموضوع: النفقة الزوجية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-01-07, 11:12   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحضانة على ضوء الاجتهادات القضائية والنصوص القانونية
ــــــ القرار رقم 19303 المؤرخ 05/ 02/1979 ن . ق العدد 1 ص 77
المبدأ : ان المبدأ ال\ي استقر عليه الاجتهاد القضائي ان الحضانة تسقط من مستحقيها اذا لم يمارسوا ذلك الحق في خلال سنة
ـــــــالقرار رقم 43594 المؤرخ 22/09/1986 ن . ق العدد 44 ص 125 المبدأ : من المستقر عليه فقها وقضاء ان بعد المسافة بين الحاضنة وصاحب الزيارة والرقابة على الاطفال المحضونين لا يكون اكثر من ستة برود
ــــــــ القرار رقم 31997 المؤرخ 09/ 01/1984 م . ق العدد 1 ص 73
المبدأ: متى كان من المقرر شرعا ان سقوط حق الحضانة عن الام لفساد اخلاقها وسوء تصرفاتها فانه يسقط ايضا حق امها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا
ــــــ القرار رقم 32594 المؤرخ 02/04/ 1984 م . ق العدد 1 ص 77 المبدأ :
متى كان من المقرر شرعا ان حضانة الابناء تستند الى امهم ولا يسقط عنها هذا الحق الا بموجب مبرر شرعي كما لا يجوز تجزئة الحضانة الا لنفس السبب فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الاسلامية وقواعد القانون الوضعي
ـــــــــ القرار رقم 40438 المؤرخ 05/ 05/ 1986 م . ق العدد 2 ص 75 المبدأ:
متى كان مقررا في احكام الشريعة الاسلامية انه يشترط في المرأة الحاضنة ولو كانت اما فأحري بغيرها ان تكون خالية من الزواج اما اذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون فانه من المتعين تطبيق هذا الحكم الشرعي عند القضاء في مسائل الحضانة

ـــــــ القرار رقم 33636 المؤرخ 25/ 06/ 1984 م . ق العدد 3 ص 43
المبدأ: متى كان مقررا شرعا ان الحضانة تسقط على من كانت تجب له بمرور سنة كاملة دون المطالبة بها
وكان من المقرر قانونا كذلك ان القرار الذي لا يكون اسبابه كافية لمواجهة من قدم من ادلة وابدى من طلبات ودفوع في الدعوى فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفا لأحكام الشريعة الاسلامية في مقتضياته

ــــــــ القرار رقم 33921 المؤرخ 09/ 07 / 1984 م . ق العدد 4 ص 76
المبدأ: من المقرر في الفقه الاسلامي وجوب توافر شروط الحضانة ومن بينها القدرة على حفظ المحضون ومن ثم فان القضاء بتقرير ممارسة حق الحضانة دون توافر هذا الشرط يعد خرقا لقواعد الفقه الاسلامي

ـــــــــ القرار رقم 53340 المؤرخ 27 / 03 / 1989 م . ق العدد 3 ص 85
المبدأ: من المقرر فقها وقانونا ام المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود اليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الاولاد ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخلفا للقواعد الفقهية والقانونية

ــــــــــ القرار رقم 51894 المؤرخ 19 / 12 / 1988 م . ق العدد 4 ص 70
المادة 66 من قانون الاسرة
المبدأ : من المقرر شرعا وقانونا ان تنازل الام عن حضانة اولادها يقتضي وجود حاضن اخر يقبل منها تنازلها وله القدرة على حضانتهم فان لم يوجد فان تنازلها لا يكون مقبولا وتعامل معاملة نقيض قصدها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخاف الاحكام الحضانة

ــــــــ القرار رقم 52207 المؤرخ 02/ 01 / 1989 م . ق العدد : 4 ص : 74
المرجع : المادة 24 من قانون الاسرة
المبدأ : من المقرر في مسألة الحضانة انه وفي حالة وجود احد الابويين في دولة اجنبية غير مسلمة وتخاصما على الاولاد بالجزائر فان من يوجد بها يكون احق بهم ولو كانت الام غير مسلمة
ومن المقرر قانونا ان الاحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية التي تصطدم وتخالف النظام العام الجزائري لا يجوز تنفيذها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غبر مبرر يستوجب رفضه
ـــــــــ القرار رقم 33921 المؤرخ 09 / 07/ 1989 م . ق العدد : 4 ص : 76
ان القضايا المتعلقة بالنسب والطلاق والحضانة كلها تدخل في حالات الاشخاص التي اوجب القانون فيها اشراك النيابة العامة واخذ رأيها والا القرار الصادر في شأنها عرضة للإبطال ولا يغني عن عملية الارسال المذكورة ما يقع التنصيص عليه في القرار من حضور النائب العام وتقديم طلباته

ــــــــ القرار رقم 89672 المؤرخ 23 / 02/ 1992 م . ق العدد : خاص ص : 167
المبدأ : من المستقر عليه ان الحضانة تمنح حسب مصلحة المحضون
ولما كان من الثابت ان الحضانة اسندت الى الاب مراعاة مصلحة المحضون واعتمادا على تقرير المرشدة الاجتماعية التي تؤكد ذلك فان قضاة الموضوع اعمالا لسلطتهم التقديرية فقد طبقوا القانون مما يستوجب رفض الطعن
ــــــــ القرار رقم 153640 المؤرخ 18 / 02/ 1997 م . ق العدد : 1 ص : 39
المبدأ: من المقرر شرعا وقانونا ان جريمة الزنا من اهم المسقطات للحضانة مع مراعاة مصلحة المحضون
ومتى تبين في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الابناء الثلاثة للام المحكوم عليها من اجل جريمة الزنا فانهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخاصة احكام المادة 62 من قانون الاسرة ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص حضانة الاولاد الثلاثة

ــــــــ القرار رقم 256629 المؤرخ 12 / 02 / 2002 م . ق العدد : 2 ص : 421
ان اسند الحضانة للاب بحجة مرض الزوجة عقليا دون اثبات هذا المرض يد انعداما في الاساس القانوني ومخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون احالة
ــــــــــ القرار رقم 19287 المؤرخ 16 / 04 / 1979 م . ق العدد 2 : ص : 108
المبدأ: من المقرر قانونا ان رغبة المحضون لا تؤخذ بعين الاعتبار في تعيين الحاضن
ـــــــــ القرار رقم 52221 المؤرخ 13/ 03 / 1993 م . ق العدد 1: ص : 48
متى اوجبت احكام المادة 64 من قانون الاسرة على ان القاضي حينما يقضي بإسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة
فانه من الواجب ان يكون الترتيب هذا الحق ترتيبا مرنا وفقا لما تقضيه حالة الصغار فمن حق الاب ان يرى ابناءه على الاقل مرة في الاسبوع لتعهدهم بما يحتاجون اليه والتعاطف معهم
ومن ثم فان القرار المطعون فيه القاضي بترتيب حق الزيارة الاب مرتين كل شهر يكون خرق القانون ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

ــــــــــ القرار رقم غير متوفر المؤرخ 23 / 06 / 1971 م . ق العدد 2 : ص : 88
من المقرر قانونا بان مفعول نفقة المحضون هو من تاريخ رفع الدعوى الى يوم انتهاء مدة الحضانة

ـــــــــــ م ع غ م 13/ 11/ 1968 م . أ ج1 ص : 69 ن . س 1968 ص : 129
ان الحضانة حق وواجبات في ان واحد وبالأخص واجب القيام بنفقة الاولاد المحضونين وصيانتهم وتتعرض الام التي تهمل اولادها بدون عذر الى سقوط حقها في حضانتهم

ــــــــــــ القرار رقم 43594 المؤرخ 22 / 09 / 1986 م . ق العدد 4: ص : 41
حيث ان السيدة الحاضنة تقيم بفرنسا وخوفا لى العقيدة الاسلامية للبنات فان الحضانة تعطى للاب المقيم في الجزائر
وحيث ان حكم الحضانة غير نهائي فمتى رجعت الام الى الوطن يمكنها المطالبة بحضانة بناتها الثلاثة
ـــــــــ م. ع . غ . أ ش 17/ 05/ 2012 ملف رقم 686369 م. م. ع 2012 عدد 2ص : 257
تبقى المطلقة الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب الحكم القضائي المتعلق بالسن وليس حتى سقوط الحضانة
ــــــــ القرار رقم 258532 المؤرخ 28/ 03/ 2001 م . ق العدد 1 ص: : 316
المبدأ: لا يجوز التمسك بحق البقاء في المسكن على اساس ممارسة الحضانة اذا ثبت ملكية المسكن لشخص احر
ــــــــــــ القرار رقم 0729230 المؤرخ 14 /03 / 2013 م . ق العدد 2 ص: 276 المبدأ : للحاضنة الحق في بدل الايجار اذا كان السكن الموفر من طرف الاب غير ملائم لممارسة الحضانة

النصوص الواردة في موضوع الحضانة

ــــــ الحاضنة قد تسند الى الاب اذا كانت مصلحة المحضون تقتضي ذلك ،
ــــــــ ان اسقاط الحضانة عن الام واسنادها للاب دون تحقق من ظروف المحضونين ومراعاة مصلحتهم يعد مخالفا للقانو
ــــــــــ جنحة عدم تسليم قاصر مشمول بحكم الحضانة يتم اثبات ذلك بواسطة المحضر بعد اتباع اجراءات التنفيذ
ــــــــــ لا يصح تحديد ممارسة حق الزيارة للزوج في بيت الزوجة المطلقة المادة 64 من قانون الاسرة
ـــــــــ محضر مصالح الامن لا يعد دليلا كافيا على عدم صلاحية الام لممارسة الحضانة
ــــــــ يستعين القاضي في الحكم بعدم تحقق مصلحة المحضون بتقرير مساعدة اجتماعية
ــــــــ يمكن اسناد حضانة الابناء للام المقيمة خارج اقليم الجمهورية الجزائرية مراعاة لمصلحتهم
ــــــــ لا تنتهي الحضانة الا بموجب حكم قضائي المادة 65 من قانون الاسرة
ــــــــ ان مسألة اسناد الحضانة يمكن التراجع فيها لأنها تخص حالة الاشخاص ومصلحتهم مثلا ان التنازل عن الحضانة لا يعتبر نهائي لان حضانة الاولاد هي من المائل المتعلقة بحالة الاشخاص التي يمكن التراجع فيها اعتبارا لمصلحة المحضون المادتين 66، 67 من قانون الاسرة
ــــــــــ انه لا يعتد بالتنازل عن الحضانة اذا اضر بمصلحة المحضون المادة 66 من قانون الاسرة
ــــــــــ ان تنازل الام عن الحضانة جائز اذا كان لا يضر بمصلحة المحضون
ــــــــــ ان عمل المرأة لا يؤدي الى سقوط حق الحضانة عنها وانما عدم جدارتها في ممارستها فقط 67من قانون الاسرة
ــــــــ في حالة انتقال الحضانة من شخص لآخر فانه يجب على قضاة الموضوع ذكر اسباب هذا الانتقال ومراعاة اسباب سقوط الحضانة وكذا الترتيب المقرر شرعا
ـــــــ ان دعوى الحضانة دعوى مستقلة قائمة بذاتها لا يجوز جمعها مع دعوى النفقة
ـــــــــ الحق في السكن يحكم به في الوقت الذي يحكم فيه بالطلاق والحضانة
فالسكن حر مستقل عن النفقات الاخرى بنص قانوني
ــــــــ ان تحديد نفقات العدة والمتعة والنفقة الغذائية للزوجة المطلقة واولادها المحضونين وحق الحضانة في السكن تخضع لسلطة قضاة الموضوع التي خولها لهم القانون ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك
ـــــــــ يلزم الاب بالإنفاق على الولد الذي ليس له كسب
ــــــــــ ان اجرة سكن ممارسة الحضانة تكون على الوالد المادة 72 من قانون الاسرة
ـــــــــ للحاضنة الحق في البقاء في مسكن الزوجية متى ثبت ان للزوج مسكنا اخر وهذا نظرا لمصلحة المحضون
ــــــــــــ لا يحق للبنت بعد انتهاء سن الحضانة مطالبة والدها بسكن منفرد المواد 65 ، 72، 75 من قانون الاسرة
ـــــــــــ الاب ملزم بتوفير مسكن او بدل الايجار لابنته المنقضية حضانتها ببلوغها سن الزواج في حالة امتناعه عن ضمها اليه ورفضه اقامتها معه في بيته المواد 65، 72 ، 78 من قانون الاسرة
ـــــــــــ ان توفير مسكن ملائم للام لممارسة الحضانة يحول دون مطالبتها بدل الايجار المواد 72، 78 من قانون الاسرة
ــــــــــ لا يمكن ادخال طلب ايجار السكن من اجل ممارسة الحضانة ضمن النفقات المحكوم بها لفائدة المحضون المخصصة من اجل المعيشة واللباس والعلاج والتعليم
ـــــــــالاقامة بالخارج سببا من اسباب سقوط الحضانة عنها واسنادها للاب لأنه يتعذر على الاب الاشراف ومراقبة اولاده المقيمين مع الحاضنة بالخارج وكذا حق الزيارة وذلك لبعد المسافة

ـــــــــــ اسناد الحضانة للاب وللام حق الزيارة ولم يثبت عجز الام عن الحضانة او سوء سيرتها يعد مخالفا للقانون يجب نقضه

المراجع والمصادر المعتمد عليها :

1/ القرآن الكريم سورة آل عمران الآية 43 ، سورة الاسراء الآيتين 22، 23، سورة البقرة من 232 ، 233
2 / احمد محمد على داود الاحوال الشخصية ـــ دار الثقافة ــ عمان 2009 ص : 90ــ 91 ( السنة النبوية)
3/ الدكتور ـــ بلحاج العربي ــ الزواج والطلاق ـــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع
4 /نبيل صقر ـــــ غرفة الاحوال الشخصية الطلاق وتوابع فك العصمة ــــدار الهدى عين مليلة الجزائر
5/ عبد العزيز سعد ــــ قانون الاسرة الجزائري في ثوبه الجديد ـــ احكام الزواج والطلاق بعد التعديل ــــ دار هومة للطباعة والنشر ولتوزيع الجزائر
6/ يعقوبي عبد الرزاق ـــ قضاء المحكمة العليا في مادة شؤون الاسرة مرفق بشرح مختصر لبعض المواد ــــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر
7/ حمدي باشا عمر ــــــ مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الاجراءات المدنية ــــــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر
8/ الدكتور احمد اباش ـــ الاسرة بين الجمود والحداثة ـــــمنشورات حلبي الحقوقية ـــ بيروت ــ لبنان
9/ نجمي جمال ــــ قانون الاسرة الجزائري دليل القاضي والمحامي ــــــ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر
10/ الاستاذ عبد الفتاح تقية ــــ محاضرات في مادة الاحوال الشخصية ــــ منشورات تالة
11/ المحامي هلال يوسف ابراهيم ــــ صيغ الاحوال الشخصية ــــ دار المطبوعات الجامعية ــــ اسكندرية ـــ مصر
12/ الاستاذ جمال سايس ــ الاجتهاد الجزائري في مادة الاحوال الشخصية ــ منشورات كليك ــ الطبعة الثالثة
13/ الاستاذ بوضياف عادل ـــ الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية ـــ منشورات كليك 2012
14/ المستشار فايز السيد اللمساوي ، والدكتور اشرف فايز اللمساوي ـــ الصيغ النموذجية في دعاوي الاحوال الشخصية ـــ الطبعة الاولى 2009 ــ المركز القومي للإصدارات القانونية ـــ عابدين
القوانين :
1/ قانون رقم 84 ـ 11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الاسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 2005ـ 02 المؤرخ في 27/ 02 / 2005
2/ قانون الاجراءات المدنية والادارية بتاريخ 25/ 02 / 2008 تحت رقم 08 / 09 الجريدة الرسمية 2008 تحت رقم 21










آخر تعديل شكيب خان 2021-01-10 في 10:13.
رد مع اقتباس