منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-03-27, 04:34   رقم المشاركة : 227
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

التنبيه الثالث:

هذا التأخير للصلاة إلى آخر الوقت

مع عدم إخراجها عن وقتها :

يجوز إذا لم تكن الجماعة واجبة على المصلي.

فإذا كان المصلي ممن تجب عليه الجماعة

فعليه في هذه الحال إجابة النداء

والصلاة مع الجماعة في المسجد؛

ولا يجوز له ترك الجماعة إلا من عذر

كمرض أو خوف على نفسه أو ماله

أو عمل هام يشق عليه تأخيره .. ونحو ذلك .


وأما الأدلة على الوجوب فكما يلي :

1. قال الله تعالى :

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ

مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا

مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا

فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ معك النساء / 102 .

قال ابن المنذر :

ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف

: دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب .


" الأوسط " ( 4 / 135 ) .

وقال ابن القيم :

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه :

أحدها : أمره سبحانه لهم بالصلاة في الجما

عة ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية

في حق الطائفة الثانية بقوله :

ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك

وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان

إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى

ولو كانت الجماعة سنَّة

لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف

ولو كانت فرض كفاية : لسقطت بفعل الطائفة الأولى

ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان

فهذه ثلاثة أوجه : أمره بها أولاً

ثم أمره بها ثانياً

وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف .


" الصلاة وحكم تاركها " ( ص 137 ، 138 ) .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال :

" والذي نفسي بيده لقد هممتُ

أن آمر بحطبٍ فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها

ثم آمر رجلاً فيؤم الناس

ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم

والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم

أنه يجد عَرْقاً سميناً

أو مِرْمَاتين حسنتين لشهد العشاء " .


رواه البخاري ( 618 ) ، ومسلم ( 651 ) .

عرْق : العظم .

مرماتين : ما بين ظلفي الشاة من اللحم .

والظّلف : الظفر

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

" إن اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء

وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما

ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً

يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب

إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ".


رواه البخاري ( 626 ) ، ومسلم ( 651 ) .

قال ابن المنذر :

وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا

عن الصلاة بيوتهم : أبين البيان على

وجوب فرض الجماعة ، إذ غير جائز أن يحرِّق

الرسول صلى الله عليه وسلم مَن تخلف عن ندب

وعما ليس بفرض .


" الأوسط " ( 4 / 134 ) .

وقال الصنعاني :

والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفايةً

إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة

ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم .


" سبل السلام " ( 2 / 18 ، 19 ) .

والأدلة كثيرة اكتفيت بما سبق

ويمكن الرجوع إلى كتاب ابن القيم

" الصلاة وحكم تاركها " ففيها زوائد وفوائد .

وللشيخ ابن باز رسالة مفيدة

بعنوان وجوب أداء الصلاة في جماعة .


وختاماً

فإذا راعى المسلم هذه التنبيهات

فلا حرج عليه أن يصلي كذلك

مع الاهتمام البالغ بأداء الصلاة

في وقتها وعدم التهاون بها .

والله أعلم


و لنا عودة إن شاء الله للاستفادة من موضوع اخر