منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-02, 11:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

lyna كتب:اشكرك اخي الفاضل على التوضيحات لكنى اسالك بمان قانون الاجراءات الاداريةوالمدنية المعدل سنة 2008 قد جعل التظلم الاداري امام نفس الهيئة مصدرة القرار المتظلم ضده جوازي فلما الاطالة و لما لايلجا المتضرر من القرارات التعسفية مباشرة الى العدالة ليقتص حقه ام ان التظلم يفيد اكثر من الدعوى القضائية اي دعوى الالغاء

سؤال مهم أختي لينا وهو يقودنا للتوضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية..والتي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف العمومي والتي لايحق فيها الطعن؟؟..وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية والتظلم الإداري؟؟



كما نعلم أختاه أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 163 هي أربعة درجات..

العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:

فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولايحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية أو المركزية..أنظر نص المادة 165..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟

بما أنه لايحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية التي لاتختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..

العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:

والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..

مايجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟

يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية (إذا كان في الصنف من 1إلى 12) أو لجنة الطعن المركزية (إذا كان في الصنف 13 فمافوق )في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..

وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..

وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..

وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4..لتبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية والمركزية ووجوب قيام الموظف به..كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..

مـــلاحظة مهمة:

اللجان المتساوية الأعضاء لاتنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل،الترسيم،..وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيف العمومي دائما..وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية..وهنا يمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات..أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..

وخــــــلاصــــــة القـــــــول أختي لينا:

الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو مايسري على حالة العديد من الإخوة كالأخت سوسن والزبير 34 وغيرهم..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..

وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..

وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقم به..وخاصة إذا قامت مديرية التربية في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها..

وشكرا..










آخر تعديل طالب العلم والمعرفة 2011-12-30 في 11:52.
رد مع اقتباس