منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل يمككني رفض التكليف؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-17, 18:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
قاسيمي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية قاسيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مــرســوم تــنــفـيــذيي رقم : 230 - 10 مـؤرخ في 23 شـوال عـام
1431 المــوافــق 2 أكـتـوبـر سـنـة 2010 يـحـدد اﻷحـكـام
المتعلقة بتنظيم الـثـانـويـة وسـيـرها.
*************************
ا
لفرع الثاني
المصلحة المالية
المادة 18 : زيـــادة عــلى المهام المذ كــورة في االمادتين
135 و 136 من المر ســوم الـتـنــفـيـذي رقم 315 - 08المؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 الـمـــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
والمذكـــور أعلاه، يـــشـــرف مـــوظـف المصـــالح اﻻقـــتـــصـــاديـــة
المكـــلف بــالــتــســـيــيــر، تحت ســلـــطــة مــديــر الــثـــانــويــة عــلى
مصـلحـة المالية ويكـلف بالمـهـام المتعلقة بـالـتسـييـر المالي
والمادي المسندة إلى مــــوظــــفـي المصالح اﻻقــــتــــصــــاديــــة
والمنصو ص عليها في المواد 121 و 122 و 128 من المرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 315 - 08 المؤ رخ في 11 شــوال عــام 1429
الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
*******************************************
المرسوم الـــتــنــفــيــذي رقم 315 - 08 المؤ رخ في 11 شــوال عــام 1429
الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
الفقرة 1
تحديد المهام
المادة 135 : يــكــلف المـقــتــصـدون بــالـتــســيــيــرالمـالي
والمادي لـلـمـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة، ويـكـونـون بـهـذه الـصـفة
أعـــوانــا مـــحــاســـبــين مــعـــتــمـــدين. ويــشـــاركــون في تـــربــيــة
الـتﻼمـيـذ، ويمكن أن يـكلـفـوا، عـنـد الحاجة، بـالـتـسـييـر في
مؤسسة أخرى.

ويمارسـون أنشـطتهـــم فـي المتو ســطـات،ﻻسيما
ذات النظام الـداخلـي أو نصف الداخلي وفي الثانويــات
وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المــــــــادة 136 : زيــــــــادة عــــــــلـى المــــــــهـــــــــام المـــــــوكــــــــلـــــــــة إلى
المـقـتـصـدين، يـكـلف المقـتـصـدون الـرئـيـسـيـون بـالمـشـاركـة
في لجـــــان تــــقـــــويم المحــــررات المحــــاســــبـــــيـــــة لــــلـــــمــــؤســـــســــات
الــتــعــلــيــمــيـة وضــبــطــهــا وفي تــأطــيـر عــمــلــيــات الــتـكــوين
التحضيري والتطبيقي.
ويمــارســون مــهـــامــهم فـي الــثـــانــويــات، ﻻســـيــمــا ذات
النظام الداخلي ونصف الداخلي.
*********************************************
الفقرة الفقرة 1
تحديد المهام
المادة 121 : يكــــلف مســـاعدو المـصــالـح اﻻقتـصادية
بمـــســـــاعـــدة المـــقـــتـــــصـــد الـــرئـــيـــــسـي والمــقـــتـــصـــــد ونـــائب
المــــقــــتــــصـــــد المـــســــيــــر في الــــتــــســــيـــيــــر المـــالي والمــادي في
المؤسسات التعليمية، ويقومون بمهام إدارية ومحاسبية
ويشاركون في الخدمة الداخلية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
المــادة 122 : زيـادة عـلى المــهـام المــوكـلـة إلى مــسـاعـدي
المــصـــالح اﻻقــتــصـــاديــة، يــكـــلف المـســـاعــدون الــرئـــيــســيــون
لـلــمــصـالح اﻻقــتــصـاديــة، عـنــد الحــاجـة، بــالـتــســيـيــر المـالي
والمــادي في مــتـــوســطـــة، ويــكــونـــون بــهـــذه الــصــفـــة أعــوانــا
محاسبين معتمدين.
ويشاركون في تربية التﻼميذ.
*******************************************
الفقرة 1
تحديد المهام
المادة 128 : يــــكـــلـف نـــواب المـــقــــتـــصــــدين بمـــســــاعـــدة
المـقتصـد الرئـيسي والمـقتـصد ونائب المـقتـصد المـسير في
الـــتــســـيــيـــر المـالـي والمـادي فـي المــؤســـســات الـــتـــعــلـــيــمـــيــة،
ويـــقـــومـــون بمـــهـــام إداريــة ومـــحـــاســـبـــيـــة ويـــشـــاركـــون في
الخدمة الداخلية.
ويما رسون أنشطتهم في المتو سطات والثانويات.
المادة 129 : يـــكـــلف نـــواب المـــقـــتـــصـــدين المـــســـيـــرون
بــالــتــســيــيــر المـالـي والمـادي في المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة،
ويـــكــونــون بـــهــذه الـــصــفــة أعـــوانــا مـــحــاســبـــين مــعــتـــمــدين
ويــــشـــاركــــون في تــــربـــيــــة الـــتﻼمــــيـــذ وفـي تـــكــــوين نـــواب
المقتصدين ومساعدي المصالح اﻻقتصادية.
ويمـارســون أنـشـطـتــهم في المتوســطـات وفي مـراكـز
التوجيه المدرسي والمهني.










رد مع اقتباس