في مشروعيَّة القُرعة عند عدم التَّراضي
" صرَّح ابنُ القَيِّم ـ رحمه الله ـ بصحَّة اعتبارها وفضلها حيث قال: «القرعةُ قد ثبتَ لها اعتبارٌ في الشَّرعِ ـ كما قدَّمْناه ـ وهي أقربُ إلى العدلِ وأطيبُ للقلوبِ وأبعدُ عن تُهمةِ الغَرضِ والمَيلِ بالهوَى، إذْ لولاها لزمَ أحدُ الأمرينِ: إمَّا التَّرجيحُ بالمَيل والغرضِ، وإمَّا التَّوقُّفُ وتعطيلُ الانتفاعِ؛ وفي كُلٍّ منهما مِنَ الضَّررِ ما لا خفاءَ به، فكانتِ القُرعةُ مِنْ محاسنِ هذه الشَّريعةِ وكمَالِهَا وعمُومِ مَصالحِها»(1)
----------
(1) «بدائع الفوائد» لابن القيِّم (3/ 269).
موقع الشيخ فركوس
آخر تعديل اسماعيل 03 2023-06-01 في 14:49.
|