منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأجابات النموذجية في ة (تحليل، تعليق وإستشارة)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-07-24, 00:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعليق على قرار شركة



مقـدمة :

الجانب الشكلي :

1 -الأطراف : الديوان الوطني المهني للحبوب oaic المدعي

شركة سمباك مدعي عليه

2-الوقائع : إصدار المدير العام للشركة سمباك منشور رقم : 02 / 650 بتاريخ 3-2-76 متعلق بكيفية إستخراج السميد .

3-الإجراءات :

- رفع الديوان الوطني المهني للحبوب دعوى أمام غرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر ضد المنشور رقم 02 / 650 فأصدر المجلس قرار في 25-5-77 قضى بإلغاء هذا المنشور

- في 4 – 7-77 إستأنفت شركة سمباك أمام غرفة الإدارية للمجلس الأعلى في 8-3-80 أصدرت الغرفة الإدارية من مجلس الأعلى قرار يلغي قرار غرفة الإدارية للمجلس لعدم الإختصاص .

4-الإدعاءات : وهي ادعاءات شركة سمباك

أ-في الشكل :

1-دفعت شركة سمباك بعدم إحترام الديوان الوطني المهني للحبوب المواعيد القانونية .

2-كما دفعت لعدم إختصاص المادي للغرفة الإدارية للمجلس القضائي بالعاصمة نظرا لأن النزاع من إختصاص القضاء العادي .

ب-في المضمون :

1-إلغاء القرارات الوزارية بتاريخ 8 ماي و 21 أوت 1972

5-المشكل القانوني :

-ماهي طبيعة المنشور رقم 02 / 650 المؤرخ في : 3-2-76 الصادر عن المدير العام للشركة سمباك و إلى أي معيار استند القضاة في تحديد طبيعته ؟

هل هو مجرد منشور تفسيري أو أنه قرار إداري ؟

وإلى من يعود الاختصاص في نظر النزاع القائم حوله ؟





6-الحل القانوني :

حيث أن المدير العام للشركة لم يكتفي بتفسير النصوص بل أضاف قواعد جديدة عندئذ يكتسي هذا المنشور صفة القرار التنظيمي يجوز إلغاؤه أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى

حيث أن المجلس القضائي للجزائر – الغرفة الإدارية – عندما قام بإلغاء هذا المنشور قد تجاوز إختصاص لذا يجب إلغاء هذا القرار .

7- منطوق القرار : غير وارد

وللإجابة على المشكل القانوني المطروح نقترح الخطة التالية :

المبحث الأول : طبيعة المنشور رقم 02 /650 الصادر عن شركة سمباك

المطلب الأول : خروج قضاة المجلس الأعلى على القاعدة العامة المقررة في المادة

07 من قانون الإجراءات المدنية (المعيار العضوي )

المطلب الثاني : استخدام القضاة للمعيار المادي لتحديد طبيعة المنشور

المبحث الثاني : تحديد الجهة القضائية المختصة في قضية الحال

المطلب الأول : عقد الاختصاص للقضاء الإداري بإستناد على المعيار المادي

المطلب الثاني : الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى هي مختصة طبقا للمادة 274 ق.إ.م



التحليل الموضوعي :

المبحث الأول: طبيعة المنشور رقم 02 /650 الصادر عن شركة سمباك

المطلب الأول : خروج قضاة المجلس الأعلى على القاعدة العامة المقررة في المادة 07 من

قانون الإجراءات المدنية (المعيار العضوي )

تنص المادة 7 ق.إ.م على أن:" تختص المجالس القضائية بالفصل إبتدائي بحكم قابل للإستئناف أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها "

وحيث أن المادة 07 ق.إ.م، والمادة 07 مكرر من نفس القانون هو الإطار العام للتوزيع الإختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري .

-فإن المشرع وطبقا للمادة 07 ق.إ.م قد تبنى المعيار العضوي في تحديد اختصاص القضاء الإداري .

والمقصود بالمعيار العضوي هو أن العبرة في تحديد إختصاص الغرفة الإدارية تكون بالنظر إلى إطار النزاع (مدعي أو مدعي عليه ) فكلما كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في نزاع كلما إنعقد الاختصاص للغرف الإدارية بغض النظر عن طبيعة النشاط في حد ذاته .

والمعيار العضوي يبتسم بالسهولة وبالبساطة ، ذلك أن المتقاضي يعرف مسبقا أن الغرف الإدارية هي مختصة بنظر دعواه ، كلما كانت موجهة ضد أحد الأشخاص المعنوية العامة ذات الطابع الإداري البحت (دولة ، ولاية ، بلدية ، مؤسسة عمومية إدارية) مع بعض الاستثناءات المشار إليها في المادة 07 مكرر ق . إ . م .

وبتطبيق نص مادة 07 ق .إ .م على قضية الحال ، فإن شركة سمباك هي مؤسسة عمومية تجارية (ليست إدارية) وبالتالي ، فإنه يفترض ألا تخضع للقضاء الإداري ، بل للقضاء العدلي أي (العادي) .

لكن نجد في قضية الحال أن قضاة المجلس الأعلى قد أخضعوا النزاع للقضاء الإداري ، وبالتالي فهم إستيعدوا المعيار العضوي الذي درج عليه القضاة للتحديد طبيعة النزاع .

-فما هو المعيار الذي استند عليه قضاة المجلس الأعلى في قرارهم هذا ؟

المطلب الثاني : استخدام القضاة للمعيار المادي لتحديد طبيعة المنشور الصادر عن سمباك :

المعيار المادي يرتكز على طبيعة النشاط أو على طبيعة الصلاحيات التي يتمتع بها أحد طرفي النزاع .

فهو يتكون من عنصرين : 1/المرفق العام 2/ السلطة العامة

1- المرفق العام: هو كل نشاط يهدف إلى تحقيق الصالح العام وإشباع الحاجيات العامة وينعقد الاختصاص للقضاء الإداري ، هذا مهما كان الشخص القائم بهذا النشاط .

2-السلطة العامة : فيقصد بها إمتيازات السلطة العامة، وتعرف امتيازات السلطة العامة بأنها حقوق معترف بها أصلا للإدارة تستعمل في إطار قانوني لتحقيق المصلحة العامة

مثال ذلك : سلطة إصدار قرارات إدارية، سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة، سلطة الإستيلاء ، حق تعديل عقد إداري …… إلخ .كلها امتيازات أصلية للإدارة .

لكنها قد تفوض إلى أشخاص غير الإدارة في إطار معين(مثلا صفقة عمومية، عقد امتياز )

وبالنظر إلى القرار محل التعليق نجد أن شركة سمباك هي مؤسسة عمومية تجارية قد أصدرت المنشور 02 / 650 من أجل تحرير نسبة استخراج السميد، و هو (أي المنشور ) يندرج ضمن المواد التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام المتمثل في الأهداف المحددة من طرف السلطة الثورية في إطار معركة الإنتاج (مصلحة عامة) كما أن هذا المنشور يكتسي طابع تنظيمي نظرا لأنه جاء بقواعد جديدة، فهو لم يكتف بتفسير القوانين والقرارات الإدارية، بل جاء بقواعد جديدة فإنه إذا وبتوافر المعيار المادي بعنصريه (المرفق العام ، والسلطة العامة) يصبح أو يكيف المنشور على أنه قرار إداري تنظيمي قابل لرقابة القضاء الإداري (أي قابل لأن يكون محل دعوى إلغاء )

-هنا نلمس تراجع القضاة عن المعيار العضوي لأول مرة واستخدام المعيار المادي



المبحث الثاني : تحديد الجهة القضائية المختصة في قضية الحال

المطلب الأول : عقد الاختصاص للقضاء الإداري بإستناد على المعيار المادي

مما سبق تببيانه في المبحث الأول فإن المنشور رقم 02 / 650 الصادر بتاريخ : 3-2-76 عن المدير العام للشركة سمباك هو قرار إداري تنظيمي . علما بأن القرار الإداري يعرف بأنه (عمل قانوني فردي إنفرادي أو جماعي أو تنظيمي) يصدر عن سلطة إدارية مركزية أو عن الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومية الإقتصادية في ميادين محددة (حسب الأستاذ خلوفي رشيد )

وبتطبيق المعيار المادي بعنصريه (المرفق العام والسلطة العامة )

نجد أن شركة سمباك في المنشور رقم 02 / 650 قد جاءت بقواعد لتحقيق الصالح العام، كما أنها تظهر بمظهر السلطة العامة، وذلك بخلقها لقواعد جديدة ألحقت تغيرا في المراكز القانونية حيث خلقت حقوقا ووجبات جديدة، فإن هذا المنشور يتعدى صفة التفسير (ليس مجرد منشور تفسير القواعد أخرى بغية تسهيل تنفيذها ) بل تعدى ذلك إلى خلق مراكز قانونية لم تكن من قبل ، فهو يعتبر قرار إداري تنظمي يعود الاختصاص فيه إلى القضاء الإداري .

المطلب الثاني :

الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى هي مختصة في قضية الحال طبقا للمادة 274 ق.إ.م

بعد أن عرفنا أن الاختصاص يعقد لصالح القضاء الإداري يبق أن يتعين الجهة القضائية المختصة (هل هي الغرفة الإدارية المحلية أو الغرفة الإدارية الجهوية أو الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى ؟ )

بالنظر إلى نص المادة 274 التي تنص " تنظر الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا :

1-الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية .

2-الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى مشروعية الإجراءات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص المحكمة العليا ".

فإن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى هي صاحبة الاختصاص كأول وأخر درجة (بصفة ابتدائية ونهائية ) في دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية، ومعنى الاختصاص ابتدائيا 1 ونهائيا 2

1-الاختصاص الابتدائي : أن للغرف الإدارية للمجلس الأعلى ما للقاضي الابتدائي من سلطات قضاة الموضوع ، من حيث صلاحيتها بالأمر بكل إجراء للتحقيق ، تعيين خبير ...إلخ

2-الاختصاص النهائي : أي لا يمكن أن تخضع لأي طعن بالنقض (إلا التماس إعادة النظر في شروط معينة )



الخــاتـمة :

رأي خاص للأستاذ خلوفي رشيد حول القضية .

ورد هذا الرأي في كتابه القضاء الإداري (تنظيم وإختصاص ) بحيث يرى بأن هناك من يقول بأن هذه القضية قد اعتمدت على استعمال المعيار المادي لتحديد مجال اختصاص القضاء الإداري .

وحيث أن شركة سمباك ذات صبغة تجارية لكن قرارها اكتسى طابع تنظيمي إداري وبالتالي فإنه يمكن إلغاؤه من طرف المجلس الأعلى .

-لكن في الحقيقة (كما يقول الأستاذ خلوفي رشيد ) أن الوصول إلى هذه النتيجة لم يرتكز على المعيار المادي، بل أن المجلس الأعلى لاحظ أن المنشور تم إصداره من طرف الشركة في إطار الأهداف المسطرة من طرف السلطة الثورية لتحقيق معركة الإنتاج

-فالمعيار هذا يتماشى والاقتصاد الاشتراكي، فهو ليس معيار قانوني ولا قضائي بل معيار سياسي يخضع للإيديولوجية السائدة آنذاك .

فقرار المجلس الأعلى مأخوذ في ظرف معين في مرحلة معينة هي مرحلة الاشتراكية التي تخلت عنها الدولة بعد دستور 1989.

فالقضية ليست قضية مبدئية ، وهي فريدة من نوعها ويتيمة، ولم تؤثر على كيفية توزيع الاختصاص القضائي إذ لم يعتمد القضاء الإداري على المعيار المتخذ في قضية سمباك في القضايا اللاحقة لها .

ملاحـظة :

تم تنصيب مجلس الدولة مكان الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا .

والمحاكم الإدارية مكان الغرف الإدارية بالمجالس القضائية .

المـراجـع :

1-احمد محيو- محاضرات في المؤسسات الإدارية

2- مسعود شيهوب : المبادئ العامة للمنازعات الإدارية (الجزء الثالث )

3- خلوفي رشيد : القضاء الإداري (تنظيم واختصاص)










رد مع اقتباس