منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-09-11, 04:41   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته



الصيد يكون على وجهين :

الأول :

الصيد للانتفاع بالمصيد ، إما بالأكل ، أو البيع

أو التصدق به على المحتاجين

أو إهدائه للأصدقاء والأقارب

أو غير ذلك من وجوه الانتفاع .

فهذا مباح بإجماع العلماء .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" فهذا لا شك في جوازه

وهو مما أحله الله عزّ وجل في كتابه

وثبتت به السنة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم

وأجمع عليه المسلمون ".


انتهى من " الشرح الممتع " (15/98).

الثاني :

أن يكون الصيد على سبيل اللهو والعبث والتسلية فقط

وإذا صاده تركه دون أن ينتفع به بشيء .

فهذا النوع من الصيد مكروه عند بعض العلماء

ومنهم من مال إلى تحريمه .

ومن الأدلة على كراهته ما جاء

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :

( مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ

سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .

قِيلَ : وَمَا حَقُّهُ ؟.

قَالَ : ( أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا

وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا )


رواه النسائي (4349) ، والدارمي (1978)

وقال الذهبي في " المهذب " (7/3614) : " إسناده جيد"

وصححه ابن الملقن في " البدر المنير" (9/376)

وحسنه ابن كثير في " إرشاد الفقيه " (1/368)

وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1092).


قال الشيخ ابن عثيمين :

" فهذا مكروه

ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ؛ لأنه عبث

وإضاعة مال ، وإضاعة وقت "


انتهى من " الشرح الممتع " (15/98).

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني :

" فَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ الِانْتِفَاعَ بِهِ حَرُمَ

لِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

بِإِتْلَافِ نَفْسٍ عَبَثًا "


انتهى من " فتح الباري " (9/602).

وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 512) :

" أما قتله لمجرد اللعب واللهو فممنوع

لما فيه من ضياع المال

مع تعذيب الحيوان

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" انتهى .


و لنا عودة للاستفادة من موضوع اخر