اخوة الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
الصيد يكون على وجهين :
الأول :
الصيد للانتفاع بالمصيد ، إما بالأكل ، أو البيع
أو التصدق به على المحتاجين
أو إهدائه للأصدقاء والأقارب
أو غير ذلك من وجوه الانتفاع .
فهذا مباح بإجماع العلماء .
قال الشيخ ابن عثيمين :
" فهذا لا شك في جوازه
وهو مما أحله الله عزّ وجل في كتابه
وثبتت به السنة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم
وأجمع عليه المسلمون ".
انتهى من " الشرح الممتع " (15/98).
الثاني :
أن يكون الصيد على سبيل اللهو والعبث والتسلية فقط
وإذا صاده تركه دون أن ينتفع به بشيء .
فهذا النوع من الصيد مكروه عند بعض العلماء
ومنهم من مال إلى تحريمه .
ومن الأدلة على كراهته ما جاء
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :
( مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ
سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .
قِيلَ : وَمَا حَقُّهُ ؟.
قَالَ : ( أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا
وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا )
رواه النسائي (4349) ، والدارمي (1978)
وقال الذهبي في " المهذب " (7/3614) : " إسناده جيد"
وصححه ابن الملقن في " البدر المنير" (9/376)
وحسنه ابن كثير في " إرشاد الفقيه " (1/368)
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1092).
قال الشيخ ابن عثيمين :
" فهذا مكروه
ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ؛ لأنه عبث
وإضاعة مال ، وإضاعة وقت "
انتهى من " الشرح الممتع " (15/98).
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
" فَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ الِانْتِفَاعَ بِهِ حَرُمَ
لِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ
بِإِتْلَافِ نَفْسٍ عَبَثًا "
انتهى من " فتح الباري " (9/602).
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 512) :
" أما قتله لمجرد اللعب واللهو فممنوع
لما فيه من ضياع المال
مع تعذيب الحيوان
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" انتهى .
و لنا عودة للاستفادة من موضوع اخر