يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:
التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بما يلي:
-إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ......تحت رقم:.......بتاريخ................لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.
حرر ب................في.....................
الطاعــــــــــــــــــــــــن:
.................................................. ..............................................
حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:
(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمه)
وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي
وثيقة رقم 02: نسخة من استدعاء المثول أمام المجلس التأديبي
وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)
وثيقة رقم 04: نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها
وثيقة رقم 05:.....نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها...
وثيقة رقم 06:......يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.
الطاعـــــــــــــــن:
.................................................. ...............................................
ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والاحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.
موضوع: رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية
ملاحظة:
الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن:
-إجباري
-يكون في العقوبات من الدرجة 4و3
-يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن.
التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم:
-جوازي أي اختياري
-يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن مديرية التربية
-يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية التربية