منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كيفية كتابة طعن إداري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-12-14, 21:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ahmedzane
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:
التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بما يلي:
-
إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ......تحت رقم:.......بتاريخ................لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.

حرر ب................في.....................

الطاعــــــــــــــــــــــــن:

.................................................. ..............................................





حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:

(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمه)


وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي

وثيقة رقم 02: نسخة من استدعاء المثول أمام المجلس التأديبي

وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)

وثيقة رقم 04: نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها

وثيقة رقم 05:.....نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها...

وثيقة رقم 06:......يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.

الطاعـــــــــــــــن:

.................................................. ...............................................

ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والاحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.
موضوع: رد: إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية

ملاحظة:
الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن:

-
إجباري

-يكون في العقوبات من الدرجة 4و3

-يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن.

التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم:

-
جوازي أي اختياري

-يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن مديرية التربية

-يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية التربية









رد مع اقتباس