منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-08-07, 11:21   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع ـــ العفو الشامل :
تختص به السلطة التشريعية حسب المادة 122 ف/7 من الدستور يصدر في اغلب الحيان بعد محن سياسية يعتبر وسيلة ناجعة للحفاظ على السلامة العامة عوضا عن ملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيع العقوبة بحقهم العفو الشامل الذي استفاد منه الجماعات المسلحة في الجزائر ومازال ساري المفعول
خصائصه :
1/ قوانين العفو العام هي قوانين ذات مفعول رجعي بمعنى تشمل فقط الاعمال التي ارتكبت قبل تاريخ معين يحدده المشرع
2/ قوانين العفو العام قوانين استثنائية وبالتالي يجب تفسير نصوصها بصورة حصرية
3/ ان تطبيق العفو الشامل يتعلق بالنظام العام القاضي ملزم بتطبيقه بمجرد توافر شروطه
4/ قوانين العفو الشامل هي مستقلة يتم التصويت عليها من قبل اعضاء مجلس الشعبي الوطني عادة تبعا للازمات سياسية او بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد
5/ ان مدى تطبيق القانون الشامل يبدو محصورا من الناحية الجغرافية لا يجوز للشخص الملاحق ان يعتد بقانون العفو الشامل اجنبي بهدف اسقاط الدعوى العمومية المرفوعة ضده
اما العفو الخاص يملكه رئيس الدولة وفقا لأحكام المادة 77 من الدستور يمنحه برسوم حيث يتناول ليس الادانة التي تلقى قائمة بل العقوبة فأما يعفى المحكوم عليه من تنفيذها كليا او جزئيا او يتم تخفيفها من عقوبة الاعدام الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة
لا يصدر العفو الخاص في حق المحكوم عليه الا اذا صدر في حقه حكم نهائي بات
ملاحظة : اذا صدر عفو شامل او خاص فانه يوقف المتابعة في اية مرحلة من مراحل الدعوى لأنه من النظام العام
كما لا يترتب على سقوط الدعوى العمومية بالعفو الشامل سقوط الدعوى المدنية
بمعنى اذا صدر عفو شامل في حق المحكوم عليه فان وصف الجريمة تنتفي عنه الا انه يظل الفعل الضار فهذا يكون من حق المضرور منه طلب جبره عن طريق المطالبة بالتعويض ( فان قوانين الغفو تحفظ دائما حقوق الغير ) اي ان حقوق المدنية لا تسقط بسقوط الدعوى العمومية بسبب العفو الشامل
6
الغاء قانون العقوبات :
ان صدور قانون جديد يجرد الفعل المدعى به من اي وصف جرمي من شأنه ان يسقط الدعوى العمومية
ولا يتحقق هذا الا اذا صدر قانون جديد ويكون قد الغاء فعليا القانون القديم
ملاحظة :لا تنقضي الدعوى العمومية في حالة صدور قانون جديد يجرم نفس الفعل محل التجريم في القانون السابق وهذا ما اشار اليه ــ القرار رقم 324411 الصادر بتاريخ 30/ 03/ 2004 م . ع عن الغرفة الجنائية العدد 1 ص: 314
ــ مصير الدعوى المدنية في ظل صدور قانون جديد :
مصير الدعوى المدنية مرتبط بمراحل الدعوى :
1/ فاذا كانت الشكوى امام قاضي التحقيق وقرر هذا الاخير منع المحاكمة عن المدعى عليه بسبب صدور قانون جديد يجرد الفعل المرتكب من المدعى عليه من اي وصف جرمي ــــ في هذه الحالة المتضرر ما عليه الا اللجوء الى القضاء المدني لتحصيل حقوقه
2/ اما اذا كانت الدعوى بيد القضاء الجزائي وحدث ان صدر قانون جديد يلغي القانون القديم ويجرد الفعل المرتكب من المدعى عليه من اي وصف جرمي عندئذ على المحكمة الجزائية ان تواصل النظر في الحقوق الشخصية بعد اعلانها عن سقوط الدعوى العمومية
ـــ قوة الشيء المقضي :
تطبيقا لقاعدة عدم ازدواجية العقوبة فانه لا يجوز ان يلاحق الفعل مرتين لأنه مرتبط بالنظام العام ،ويمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل المحاكمة حتى ولو لأول مرة امام المحكمة العليا من قبل الخصم او القاضي من تلقاء نفسه لأنه متعلق بالنظام العام
الحكم الجزائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه هو حكم نهائي لم يعد قابلا للطعن به سواء بالطرق العادية او غير العادية
المادة 411/2 من قانون الاجراءات الجزائية في باب محكمة الجنايات قضت : لا يجوز ان يعاد اخذ شخص قد برئ قانونا او اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف
07
قرار رقم 334355 م.م.ع 2004/ 2 ص: 411
اذا ما تبين لها وان هناك حكما حائزا لقوة الشيء المقضي فيه تعين عليها ان تفصل في ذلك حينا دون حاجة الى طرح الاسئلة والاجابة عنها فان قضت بانقضاء الدعوى رفعت الجلسة والا اصبحت مواصلتها لغوا لا طائل من ورائه ولما خالف الحكم المطعون فيه هذه المبادئ فان ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض
ـــ اما حجية الشيء المقضي فهي الاثر الناجم عن الحكم الفاصل في الموضوع بمجرد صدوره فتكون له حجية
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس