منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الرد على شبهات العلمانيين في إستبدال حكم الله بحكم البشر .
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-07-03, 10:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نتابع ما بدأناه بإذن الله مع الشبهة الثانية

الشبهة الثانية : إلغاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسهم المؤلفة قلوبهم .

و يزعمون من هذا الكلام أن عمر رضي الله عنه عطل النص و هذا جهل ما بعده جهل ' إذ أنه لم يقل أحد أن الزكاة يجب أن تستوعب الأصناف الثمانية بل يجزئ دفعها لصنف واحد ' فلو دفعنا كل أموال الزكاة للفقراء فقط فهذا جائز و لا يقال أننا ألغينا الأسهم السبعة الباقية .

و لهذا يجوزُ الاقتصارُ في دفْعِ الزَّكاةِ إلى صِنفٍ واحدٍ مِنَ الأصنافِ الثَّمانية، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ فيه إجماعُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بصرْفِ الصَّدَقاتِ إلى هؤلاء بأَسامٍ مُنبئةٍ عنِ الحاجةِ، فعُلِمَ أنَّه إنَّما أمرَ بالصَّرفِ إليهم؛ لِدَفْعِ حاجَتِهم، والحاجةُ في الكلِّ واحدةٌ، وإن اختلَفَتِ الأسامي
قال اللهُ تعالى: إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: 271]
وجه الدَّلالة:
أنَّ فيها الاقتصارَ على دفعِ الصَّدقةِ- وهي تشمَلُ الزَّكاةَ والتطوُّع- إلى صِنفٍ واحدٍ، وهم الفقراءُ
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَث معاذًا إلى اليَمَنِ، وقال له: ((أعْلِمْهم أنَّ عليهم صدقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم وتُرَدُّ على فُقرائِهم ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه أخبَرَه أنَّه مأمورٌ بردِّ جُملَتِها في الفُقَراءِ، وهم صِنفٌ واحِدٌ، ولم يذكُرْ سواهم
2- عن قَبِيصَةَ بن مُخارِقٍ الهلاليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((يا قَبِيصَةُ، إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رَجُلٍ تحمَّلَ حَمَالةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَها، ثم يُمسِك، ورجُلٍ أصابتْ مالَه جائحةٌ فاجتاحتْ مالَه، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ سِدادًا مِن عَيشٍ، أو قِوامًا مِن عَيشٍ، ورجُلٍ أصابتْه فاقَةٌ أو حاجةٌ حتى يَشهَدَ- أو يقولَ- ثلاثةٌ من ذوي الحِجا مِن قومِه: إنَّ به فاقةً وحاجةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ سِدادًا من عَيشٍ، أو قِوامًا مِن عَيشٍ، ثم يُمسِك ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ قولَه: ((أقِمْ حتَّى تأتيَنا الصدقةُ فنأمُرَ لك بها)) يدلُّ على جوازِ صَرْفِ الزَّكاة إلى صِنفٍ واحدٍ مِن الأصنافِ الثَّمانية
3- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قال: ((بعَث عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه، وهو باليمن بذَهَبةٍ في تُربَتِها إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فقَسَمها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بين أربعةِ نفرٍ: الأقرعِ بنِ حابسٍ الحنظليِّ، وعُيَينةَ بنِ بدْرٍ الفَزاريِّ، وعَلْقَمةَ بنِ عُلَاثةَ العامِريِّ، ثم أحَدِ بني كِلابٍ، وزيدِ الخَيرِ الطائيِّ، ثم أحدِ بني نبْهانِ، قال: فغَضِبَتْ قريشٌ، فقالوا: أتُعطي صناديدَ نجدٍ وتدَعُنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنِّي إنَّما فعلتُ ذلك لأتألَّفَهم ))
وجه الدَّلالة:
أنه لو كان كلُّ صدقةٍ مقسومةً على الثَّمانية بطريقِ الاستحقاقِ؛ لَما دفَع النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم المذهَبةَ إلى المؤلَّفةِ قُلوبُهم دونَ غَيرِهم.
( المصدر : موقع الدرر السنية ) و تجدون المراجع الفقهية هناك.
فخلاصة الكلام أن الحاكم له حق التصرف في تقسيم أموال الزكاة فإن أراد أن يعطيها كلها للفقراء فله ذلك و إن أراد أن يعطيها كلها للمساكين فله ذلك و إن أراد أن يقسمها على كل الأصناف فله ذلك ' المهم أن لا تعطى لغير الأصناف الثمانية و هذا ما دلت عليه الآية لا أنه يجب أن يعطي الزكاة لكل الأصناف .

يتبع ..........










رد مع اقتباس