منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-04-02, 05:09   رقم المشاركة : 233
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته



الجلوس بين السجدتين من الأركان الواجبة في الصلاة

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الرجل

الذي أساء في صلاته.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى، فَسَلَّمَ

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ وَقَالَ:

ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى

ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ (ثَلاَثًا)

فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي.

فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ

ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا

ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا )


رواه البخاري (757) ومسلم (397).

لنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالجلوس

بين السجدتين وبالاطمئنان فيه.

وعن رفاعة بن رافع، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ فِيهِ:

( فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ...

ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا

ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ )


رواه أبو داود (857) والنسائي (1136)

والأصل في الأمر الوجوب

وعلى هذا جماهير أهل العلم.

قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:

" تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب

ما ذكر في الحديث "


انتهى، من "احكام الأحكام" (1 / 234).

ولذا ذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب هذا الجلوس

كما في "المغني" لابن قدامة (2 / 204 - 205)

و "المجموع" للنووي (3 / 437).


وذهب إلى هذا القول طائفة من المالكية والحنفية.

ينظر : "مواهب الجليل" في الفقه المالكي (2 / 215 - 216)

و"حاشية ابن عابدين" في المذهب الحنفي (1 / 464 - 465) .


بل صرح الحنابلة بأن هذه الجلسة بين السجدتين

من أركان الصلاة ، التي لا تسقط بحال .

فبان أن المطلوب من الجلسة بين السجدتين :

أن يعتدل فيه

وأن يطمئن ويسكن في اعتداله ذلك .

فإذا لم يعتدل الاعتدال الواجب

بل بقي حاله إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس

فقد صرحوا ببطلان صلاته .

قال الرملي رحمه الله :

" مَتَى انْحَنَى حَتَّى خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْقِيَامِ عَامِدًا عَالِمًا

بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِتَلَاعُبِهِ .

وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي السُّجُودِ "


. انتهى، من "نهاية المحتاج" (2/48) .

والله أعلم.

و لنا عودة إن شاء الله للاستفادة من موضوع اخر