السؤال :
إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام
ركع فركع فما الحكم ؟
الجواب :
الحمد لله
"إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع بناء على أن الإمام قد ركع ، فلا يخلو من حالين :
إحداهما : أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد اتباعاً لإمامه .
الحال الثانية : أن لا يشعر أن الإمام ساجد
إلا بعد أن يقوم من السجدة
وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع:
ارفع الآن وتابع الإمام واركع مع إمامك واستمر
وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ
لأن سجود التلاوة ليس ركناً في الصلاة حتى يحتاج أن تأتي به بعد إمامك ، وإنما يجب عليك متابعة للإمام .
والمتابعة هنا قد فاتت ، فهي سنة قد فات محلها
وتستمر في صلاتك" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/24) .