منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2022-01-19, 11:38   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
حق الاضراب
حق الاضراب تم بموجب دستور 1989 الذي ادمج حق الاضراب ضمن الحقوق والحريات العامة
المادة 154 من الدستور تقضي على ان الاضراب مضمون ويمارس في اطار القانون دون ان يميز من حيث الممارسة بين القطاع العام او القطاع الخاص باستثناء بعض القطاعات التي تحتاج الى ديمومة النشاط كالدفاع والامن
وتطبيقا لنص المادة ، اصدر المشرع الجزائري القانون رقم 90/02 الذي نظم ممارسة حق الاضراب في الباب الثالث منه
تعريف الاضراب :
ــ التوقف المؤقت عن العمل بسبب مطالب من شانها ان يستفيد منها بعض او جميع العمال والتي تجد سندا لدى مجموعة ذات تمثيل كاف للراي العمالي
ــ تقف كامل ذو طابع جماعي لأسباب مهنية او اجتماعية
ــ التوقف الجماعي والاتفاقي للعمال للضغط على المستخدم او السلطات العمومية
المشرع الجزائري لم يعط تعريفا للأضراب ، لكنه تبنى المفهوم الليبرالي لحق الاضراب وتجلى ذلك من خلال نص القانون رقم 90/02 حيث ينظر اليه انه توقف جماعي متفق عليه عن العمل من العمال وذلك لإحداث الضغط والتأثير على الهيئة المستخدمة او الوصية ، حتى تلبي او ترضخ لمطالبهم الاجتماعية والمهنية

طبيعة النظام القانوني لممارسة حق الاضراب :
المشرع الجزائري اعترف بحق الاضراب لكنه قيده بنظام قانوني
ــ استنفاذ طرق التسوية (كإجراءات المصالحة والوساطة ، وكافة الوسائل الاخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات الجماعية ) المادة 24 من قانون 90/02
ــ لا يكون الاضراب قانونيا وشرعيا الا اذا نتج عن قرار جماعي يصدر عن جمعية عامة الممثلة للعمال المنعقدة في مكان العمل وبعد اخبار الهيئة المستخدمة
ويقع الاتفاق على اللجوء الى الاضراب على اثر تصويت سري من قبل اغلبية العمال المجتمعين في جمعية عامة تمثل ½ العمال على الاقل
ــ الاشعار المسبق
بداية الاضراب ينطلق بعد انقضاء مهلة الاشعار المسبق والذي حدده القانون في جميع الحالات لا يقل عن ثمانية ايام من تاريخ ايداعه
هذا ما تؤكده المادة 29 يشرع في الاضراب المتفق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27/28 لدى انتهاء اجل الاشعار المسبق بالإضراب
المادة 30 تحسب مدة الاشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المستخدم ( الوصية) واعلام مفتشية العمل المختصة اقليميا
تنبيه : كل مشاركة في اضراب تم الشروع فيه دون مراعاة الطرق والاشكال القانونية المنصوص عليها قانونا بهدف الوصول الى تسوية سلمية للنزاعات الجماعية للعمل ــ يشكل خطأ مهنيا جسيما يؤدي الى التسريح والى الحرمان من اي تعويض
ــ حالة التسخيرة التي تامر بها السلطات الادارية حيث يمكن تسخير العمال المضربين الذين يشتغلون في الهيئات او الادارات العمومية او المؤسسات لأداء مهام العمل الضرورية لأمن الاشخاص والممتلكات او تلك التي تمس المصالح العمومية الاساسية للدولة
ويعد عدم الامتثال للتسخيرة هو الاخر خطا جسيم دون المساس بحق المتابعة الجزائية
مثلا : الانشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات طابع وطني كان يرفض السيد المدير او السيد المفتش او الاستاذ تأطير امتحان شهادة الباكالوريا ـ الرفض يعد خطأ جسيم يتابع عليه جزائيا
المادة 45 يجب على طفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الاشعار المسبق وبعد الشروع في الاضراب ان يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما
اذن الاضراب لا يعني وقف او قطع التفاوض بل وسيلة حوار يستعملها العمال للتعبير عن مطالبهم والمشرع الجزائري ادرك هذه الاهمية حيث الزم الاطراف بالتفاوض قبل وخلال وبعد الاضراب
اثار الاضراب غير المشروع :
الاضراب غير المشروع الذي لا يحترم القواعد الاجرائية المنصوص عليها في القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من منازعات العمل الجماعية ، وممارسة حق الاضراب
مثلا : اعلان عن الاضراب دون توفر النصاب القانوني ½ عدد العمال على الاقل
ـ عدم مراعاة اجراء الاشعار المسبق ( معظم الاضرابات تقع تحت طائلة هذه المخالفات ) ويلاحظ ان اعلان عن الاضراب نجده محتكر من قبل ممثلي النقابة
يتم دون استشارة لمجموع العمال ــ يحدث كثيرا في قطاع التربية
قرار الاضراب لا يكون قانونيا الا اذا صدر عن جمعية عامة منعقدة خصيصا لاتخاذ قرار الاضراب بأغلبية المطلقة ـــ الملاحظ ان قرار الاضراب في قطاع التربية يصدر من ممثلي الفروع النقابية الذين يعتبرون انفسهم ضمير العمال ، وهم في الحقيقة لا يمثلون الا انفسهم ، استشارة العمال بشأن الاضراب في قطاع التربية تكاد تكون شبه معدومة
لان الفروع النقابية الممثلة في المؤسسات التربوية لا تستطيع عقد جمعية عامة للعمال لان اغلبهم ليسوا ممثلين شرعيين للعمال
نستخلص : ان الاضراب في قطاع التربية محتكر من قبل النقابة (غير الممثلة للعمال) وهذا غير قانوني وغير شرعي
حماية حق الاضراب :
حق الاضراب الذي يمارس في اطار احكام القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من منازعات العمل الجماعية وممارسة حق الاضراب يكون محميا قانونا
المادة 33 يمنع اي تعيين للعمال عن طريق التوظيف او غيره قصد استخلاف العمال المضربين
ما عدا حالات التسخيرة الذي تكلمنا عنها
ملاحظة : لقد سبق للوصية انها خالفت هذه المادة ، وقامت بإستخلاف المضربين في قطاع التربية ( رفض الطلبة للأساتذة الجدد هو الذي جعل الوصية تتراجع عن موقفها ازاء استخلاف الاساتذة المضربين )
ــ كما لا يمكن تسليط اية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في اضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون 90/02
ــ يعاقب القانون على عرقلة حرية ممارسة حق الاضراب والذي يقضي على انه يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل
يقصد منها كل فعل من شأنه ان يمنع العامل او المستخدم او ممثليه من الالتحاق بمكان عملهم المعتاد ، او يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني او من مواصلته بالتهديد او المناورات الاحتيالية او العنف او الاعتداء
كما يمنع على المضربين احتلال المحلات المهنية للمستخدم عندما يستهدف هذا الاحتلال عرقلة حرية العمل والسلام









 


رد مع اقتباس