منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أريد أن أسأل :/ من فضلكمــــــ*
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-05-02, 16:37   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ❣سڪڕ❣ مشاهدة المشاركة

السلام عليكم استاذي
ربي يخليك ويجازيك
عندي سؤالين لو سمحت :
هل تغطية القدمين في الصلاة واجبة ؟
وهل صلاة العيد للمرأة في المسجد واجبة ؟
ومشكور استاذ ...

عليكم السلام ورحمة الله و بركاته

بارك الله فيكِ


و بخصوص اجابة السؤال الاول

الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها

في الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها

فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم

والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها

لقول النبي صلى الله عليه و سلم :

" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "

رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

و لما روى أبو داود عن أم سلمة

عن النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت

النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير

إزار فقال : " المرأة عورة "

أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم

وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين

ولكن الجمهور يرون المنع

وأن الواجب سترهما ولهذا روى أبو داود

عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت

عن المرأة تصلي في خمار وقميص

قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها "

فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال

أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس

وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى

أن سترهما أولى


فتاوى المرأة المسلمة للشيخ عبد العزيز بن باز ص: 57

و اجابة السؤال الثاني

الأفضل للمرأة أن تخرج لصلاة العيد

وبهذا أمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .


روى البخاري (324) ومسلم (890)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ

فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ

فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ

. قَالَ : لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

(الْعَوَاتِق) جَمْع عَاتِق وَهِيَ مَنْ بَلَغَتْ الْحُلُم

أَوْ قَارَبَتْ , أَوْ اِسْتَحَقَّتْ التَّزْوِيج .

(وَذَوَات الْخُدُور) هن الأبكار .

قال الحافظ :

فِيهِ اِسْتِحْبَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى شُهُودِ الْعِيدَيْنِ

سَوَاءٌ كُنَّ شَوَابَّ أَمْ لا وَذَوَاتِ هَيْئَاتٍ أَمْ لا اهـ .

وقال الشوكاني :

وَالْحَدِيثُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الأَحَادِيثِ قَاضِيَةٌ بِمَشْرُوعِيَّةِ

خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ إلَى الْمُصَلَّى مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ

الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ وَالشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ وَالْحَائِضِ وَغَيْرِهَا

مَا لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً أَوْ كَانَ خُرُوجُهَا فِتْنَةً أَوْ كَانَ لَهَا عُذْرٌ اهـ .

وسئـل الشيخ ابن عثيمين :

أيهما أفضـل للمرأة الخروج لصلاة العيد

أم البقاء في البيت ؟

فأجاب :

" الأفضل خروجها إلى العيد

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء

لصلاة العيد ، حتى العواتق وذوات الخدور ـ

يعني حتى النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج

أمرهن أن يخرجن إلا الحيض فقد أمرهن بالخروج

واعتزال المصلى ـ مصلى العيد ـ فالحائض تخرج

مع النساء إلى صلاة العيد ، لكن لا تدخل مصلى العيد

لأن مصلى العيد مسجد ، والمسجد لا يجوز للحائض

أن تمكث فيه ، فيجوز أن تمر فيه مثلاً

أو أن تأخذ منه الحاجة، لكن لا تمكث فيه

وعلى هذا فنقول : إن النساء في صلاة العيد

مأمورات بالخروج ومشاركة الرجال في هذه الصلاة

وفيما يحصل فيها من خير، وذكر ودعاء" اهـ .


"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (16/210) .

وقال أيضا :

" لكن يجب عليهن أن يخرجن تفلات

غير متبرجات ولا متطيبات

فيجمعن بين فعل السنة ، واجتناب الفتنة .

وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب

فهو من جهلهن ، وتقصير ولاة أمورهن

. وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام

وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد " اهـ .









رد مع اقتباس