منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هنا توضع الاسئلة التي لا يعرف اجوبتها الكثير من الناس
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-07, 22:44   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
السلفية الجزااائرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية السلفية الجزااائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الآن أعدت قرآءة فتوى الشيخ ابن عثيمين وهو يقول:، ويزول التشبه بتغيير تفصيله ، إذا غُير تفصيله حتى صار لا يشبه ثياب النصارى، فإنه يزول التشبه بذلك...
ربما اختلط علي الأمر ...
هذه هي الفتوى :
السؤال:
سؤالها الآخر تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس في ليلة زفافها لباسا أبيض أو ما يسمى بفستان الزفاف ، أم يعتبر هذا تشبهاً بالنصارى ، علماً أن معظم نساء المسلمين في هذا الوقت يرتدين مثل ذلك في ليلة الزفاف؟
الجواب:
[ لبس الثياب البيضاء للمرأة ، إذا لم تكون خياطتها على شكل خياطة لباس الرجل لا بأس به ، بشرط ألا تخرج به إلي الأسواق ، لأن خروجها به إلي الأسواق يعتبر من التبرج بالزينة ، وأما لبس ذلك عند الزواج فهو أيضاً لا بأس به ، إذا لم يكن فيه تشبه بالنصارى ،أو غيرهم من الكفار فإن كان فيه تشبه فإنه لا يجوز ، ويزول التشبه بتغيير تفصيله ، إذا غُير تفصيله حتى صار لا يشبه ثياب النصارى، فإنه يزول التشبه بذلك ، وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار اللباس شائعاً بين المسلمين والكفار، فإنه يزول التشبه حينئذ ، لأن المرء إذا لبسه لم يلبس لباساً مختصاًَ بغير المسلمين].
الشيخ العلامة ابن عثيمين . " نور على الدرب " شريط (111).
السؤال:
تقول فضيلة الشيخ أسأل عن ثوب الزفاف ، وخاتم الخطوبة، والتشريعة ما حكمها في الشرع في نظركم بارك الله فيكم؟
الجواب :
[ثوب الزفاف جائز إذا لم يكن متضمنا لفعل محظور، أي لفعل محرم ، وذلك لأن الأصل في اللباس عينا وكما وكيفية ،الأصل فيه الحل ، فيلبس الإنسان ما شاء ، ويلبس ما شاء من عدد الثياب ، ويلبس الثياب على أي كيفية شاء ، هذا هو الأصل ، ما لم يوجد ما يُخرج عن هذا الأصل ، مثل أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يلبس زيا أو أن يلبس لباسا على زي لا يفعله إلا الكفار ، لأنه يقع حينئذ في التشبه بهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (من تشبه بقوم فهو منهم) ، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا لا يلبسه إلا الرجال ، ولا يجوز للرجل أن يلبس لباسا لا يلبسه إلا النساء ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ؛ وإذا خلا الزي عن زي محرم فالأصل فيه الحل ، وعلى هذا فلباس الزفاف الذي يلبسه النساء الآن ، وهو الأبيض الفضفاض الواسع لا بأس به ، ولا حرج فيه لأن هذا هو الأصل ،ولا نعلم أن في ذلك مشابهة للمشركين والكفار ،كما أنه لا يشبه ثياب الرجال .
وأما الشِّرعة ، فالشرعة على نوعين : النوع الأول : أن يكون الزوج مع الزوجة على المنصة ، فهذه حرام ، ولا يحل فعلها ، ولا يحل للزوج أن يفعل ذلك ، ولا لأهل الزوجة أن يمكنوه من هذا الفعل ، فإن ظهور الرجال أمام النساء في هذه الحال ، فتنة عظيمة.
أما النوع الثاني من الشرعة فهي : أن تقوم الزوجة وحدها فقط على المنصة، أمام النساء ، فهذا لا بأس به ، ولا حرج فيه، لأنه ليس فيه محظور فيما نعلم ، وإن قُدر أن فيه محظورا ، فالحكم يدور مع علته، فإنه يمنع ، لكن لا يتبين لنا أن في ذلك محظورا ، وعلى هذا فيكون قيام المرأة في المنصة أمام النساء لا بأس به ، والله الموفق].
الشيخ العلامة ابن عثيمين . " نور على الدرب ".شريط(245).
السؤال :
تقول فستان الزفاف الذي تلبسه المرأة عند زفافها هل يعتبر ثياب شهرة وهل هذا محرم؟
الجواب :
[لا أعلم في هذا تحريماً ، لكن بشرط أن لا يكون في المحل رجال، أما إذا كانت نساء فقد أصبح الثوب المذكور، أصبح من الزينة التي تتزين بها المرأة في ليلة العرس ولا حرج فيها].
الشيخ العلامة ابن عثيمين . " نور على الدرب "شريط (368).



لكن ماذا عن فتوى الشيخ فركوس حول البرنس الذي تلبسه العروس؟؟؟
هذه هي الفتوى:

في حكم البُرنُس الذي تلبسه العروس
السـؤال:
هل «البُرنُس» الذي تلبسه العروس يوم زفافها، فيه تشبه بالرجال أم لا؟

الجـواب:
فالذي يظهر أنّ فيه تشبُّهًا بالرجال؛ لأنّه لا يُعلَم في العادة أنّ المرأة ترتدي «برنسًا»، بل هو من خصوصيّات الرجال -فيما أعلم-، ولا يجوز للنِّساء مشاركة الرجال فيما هو من خُصوصيَّاتِهم، ولا يجوز للرجال مشاركة النساء فيما هو من خُصوصِيَّاتِهِنّ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في 26 ذو الحجة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 15 يناير 2007م
لكن اعتقد ان البرنس من عادات النساء فهو من اللباس التقليدي في بعض المناطق؟؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس