منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الصداق .. حقوق وواجبات الاسرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-15, 16:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


هل عضل الزوجة محرم على الإطلاق؟

وهل يجوز للزوج أن يضيق على زوجته ويعضلها ويضارها لتطلب منه الخلع وترجع له المهر إذا كانت سيئة الخلق ولا تؤدي حق زوجها؟

وكيف نجمع بين قوله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وقوله تعالى (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا*وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظا) وقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)

وكيف الرد على من يقول بأنه لا يحق للزوج أن يطلب المهر الذي دفعه لها لأنه أخذ حقه حينما استحل منها ما كان محرما عليه؟

ولماذا يحل للزوج أن يأخذ المهر بعد هذا؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

عضل الزوجة هو التضييق عليها لتفتدي منه بالمال ، وهذا العضل فيه تفصيل :

فيجوز إذا أتت الزوجة فاحشة ، أو أصرت على ترك فرض ، أو كانت ناشزة لا تطيعه ، فيضيق عليها لتخالعه وتفتدي منه .

ويحرم العضل إذا لم يكن شيء من ذلك .

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء/19

والفاحشة : تعم الزنا ، والنشوز والعصيان ، وبذاءة اللسان ، كما سيأتي .

نقل ابن كثير رحمه الله عن زيد بن أسلم قوله : " ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) : كان أهل يَثْرِبَ إذا مات الرجل منهم في الجاهلية وَرِث امرأتَه من يرث مالَه ، وكان يعضُلها حتى يرثها ، أو يزوجها من أراد ، وكان أهل تهامة يُسِيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ، ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد ، حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها ، فنهى الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أبي حاتم ".

ثم قال ابن كثير :

" وقوله: ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) أي: لا تُضارّوهن في العِشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقًا من حقوقها عليك ، أو شيئًا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد .

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، قوله : ( وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ) يقول : ولا تقهروهن ( لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ) يعني : الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ، ولها عليه مَهرٌ ، فيَضرها لتفتدي.

وكذا قال الضحاك ، وقتادة وغير واحد ، واختاره ابن جرير...

وقوله : ( إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال ابن مسعود ، وابن عباس، وسعيد بن المُسَيَّب، والشَّعْبِيُّ، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جُبَيْرٍ، ومجاهد، وعِكْرَمَة، وعَطاء الخراسانيّ، والضَّحَّاك، وأبو قِلابةَ، وأبو صالح، والسُّدِّي، وزيد بن أسلم، وسعيد بن أبي هلال : يعني بذلك الزنا ، يعني : إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها ، وتُضَاجرهَا حتى تتركه لك وتخالعها ، كما قال تعالى في سورة البقرة : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) الآية[البقرة:229].

وقال ابن عباس، وعكرمة، والضحاك : الفاحشة المبينة : النُّشوز والعِصْيان .

واختار ابن جرير أنَّه يَعُم ذلك كلَّه : الزنا ، والعصيان ، والنشوز ، وبَذاء اللسان، وغير ذلك.

يعني : أن هذا كله يُبيح مضاجرتها حتى تُبْرئه من حقها ، أو بعضه ، ويفارقها ، وهذا جيد ، والله أعلم

" انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 240).

وقال في "زاد المستقنع" : " فإن عضلها ظلما للافتداء، ولم يكن لزناها ، أو نشوزها ، أو تركها فرضا ففعلت ، أو خالعت الصغيرة، والمجنونة ، والسفيهة ، أو الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" قوله: «ولم يكن لزناها أو نشوزها» ، فإذا خالعت في هذه الحال لا يصح الخلع ؛ لأنه قد أرغمها ، وقد قال الله عز وجل : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [النساء: 19] ، فإذا فعل هذا بدون سبب ، كرجل ـ والعياذ بالله ـ طماع لا يخاف رب العالمين ، ولا يرحم الخلق ، ما أحب هذه الزوجة ، وقال : لا يمكن مالي يذهب هدرا ، وصار يضيق عليها ، ويمنعها حقها ، ويهجرها في المضجع ؛ من أجل أن تفتدي منه ، نقول : هذا حرام عليك ؛ لأن الله نهى عنه .

وقوله : «ولم يكن لزناها» فإذا كان لغير زناها ، لكن لتوسعها في مخاطبة الشباب ، تتكلم في الهاتف ، وما أشبه ذلك ، فهل نقول : إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها لتفتدي منه ؟

نعم ، ونجعل قوله : «لزناها» شاملا لزنا النطق ، والنظر ، والسمع ، والبطش ، والمشي ، كما أخبر الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ «أن العين تزني، والأذن تزني، واليد تزني، والرجل تزني» ، فهذا الرجل يقول : ما أصبر على هذه المرأة ، وهي بهذه الحال ، فصار يضيق عليها لتفتدي منه ، فهذا جائز.









رد مع اقتباس