منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-08-02, 10:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع
ــ التقــــــــــــــــــــــــادم : (مرور الزمن )
نقصد به مضي المدة المقررة قانونا لانقضاء الدعوى العمومية
يعد وسيلة قانونية تمكن مرتكب الجريمة ان يفلت من اثار الجريمة في حالة اذا لم تتخذ اجراءات لازمة القاطعة لمدة تقادم الجريمة المرتكبة
مثلا : اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة ( الاعمال التي يجريها النائب العام ـــ محاضر الضبط ـــ والاعمال التي يجريها قاضي التحقيق ـــ تعيين الجلسات وارسال التبليغات ــ تأجيل القضية ـــ تقديم شكوى ) اما الاعمال ذات الطابع الاداري ليس من شأنها ان تقطع التقادم لأنها لا تعتبر من اعمال الملاحقة والتعقيبات
او ان صاحب الحق تراخى في استعمال حقه في خلال المدة المحددة قانونا
في مثل هذه الاحوال القضاء ملزم قانونا اصدار حكم بانقضاء الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة لأنه من النظام العام
2
يجب ان نفرق بين تقادم الدعوى العمومية ، وتقادم العقوبة
ـــ تقادم الدعوى العمومية يفترض عدم صدور حكم نهائي بحق المدعى عليه
ـ اما تقادم العقوبة فهي محدد بالفترة التي تسري بعد صدور ادانة نهائية من شأنها تجنيب المحكوم عليه تنفيذ العقوبة المقررة في حال لم تنفذ هذه الاخيرة خلال مهلة محددة في القانون
ـــ ان النصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة الشخصية للمتهم
ــ قواعد التقادم تسري وفقا لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة
ــ ان الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم يجوز اثارته في اية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو للمرة الاولى امام المحكمة العليا لأنه يتعلق بالنظام العام
ـ اجراءات التحقيق القاطعة لسقوط الدعوى العمومية هي الاجراءات التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق اي من النيابة العامة بنفسها او بواسطة من تنتدبهم هي لذلك من ضباط الشرطة القضائية بمقتضى امر ثابت بالكتابة
ـ ان الحكم الغيابي لا يعتبر اكثر من احراء من اجراءات التحقيق فاذا مضى عليه من حين صدوره اكثر من ثلاثة سنوات ينفذ او يصبح حكما نهائيا فقط سقط بذلك الحق في اقامة الدعوى العمومية على المتهم
ولا يبقى بعد ذلك محل لمتابعة السير في الاجراءات من نظر معارضة او استئناف او غيرها
تقادم الدعوى العمومية :
مدة تقادم تختلف باختلاف انواع الجرائم الذي تقرره المحكمة والمواد 7/8/9 من قانون الاجراءات الجزائية بينت ووضحت هذه المدد وهي كالتالي
الجنايات = 10 سنوات كاملة
الجنح = ثلاث سنوات كاملة
المخالفات = سنتين كاملتين
3
يبدأ حساب مدة التقادم من يوم ارتكاب الجريمة اذا كانت الجريمة من طبيعة وقتية مثل جريمة السرقة ـــ او الضرب والجرح العمدي ـ التهديد
اما اذا كانت الجريمة من طبيعة مستمرة فتسري من يوم اكتشافها لا من يوم ارتكابها مثل جريمة التزوير
ملاحظة : جرائم الافعال الارهابية او التخريبية او المنظمة العابرة للحدود الوطنية
الرشوة او اختلاس اموال العمومية هذه غير قابل للتقادم
1/ في الجنايات :
عشر سنوات كاملة من يوم ارتكاب الجناية اذا لم يتخذ بشأنها اي اجراء قاطع لمدة التقادم
وهذا ما اشار اليه القرار رقم 136592 من المقرر قانونا انه لا تسري مدة تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات الا بانقضاء عشر سنوات كاملة من تاريخ اخر اجراء
ولما ثبت في قضية الحال ان اخر اجراء هو الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 23/07/1973 الذي يصبح نهائيا الى غاية تسليم المتهم نفسه يوم 12/02/1994 وبالتالي لم يكتسب قوة الشيء المقضي فيه مما يجعل الحكم المنقض القاضي بتقادم الدعوى صحيحا
2/ الجنح
ثالث سنوات كاملة من يوم اقتراف الجنحة اذا لم يتخذ بشأنها اي اجراء قاطع لمدة التقادم
المادة 08 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة وبتبع في شأن التقادم الاحكام الموضحة في المادة 07 من نفس القانون
ــ قرار رقم 217922 المؤرخ 29/05/2000
المبدأ تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة
والواضح من القرار المطعون فيه ان الشيك محل النزاع اصدر يوم 22/04/1992 وان تحريك الدعوى العمومية تجاه الساحب لم يتم الا بعد مضي ثلاث سنوات من هذا التاريخ
ومتى كان كذلك فان الدعوى العمومية تكون قد تقادمت ويتعين التصريح بها ولو لأول مرة امام المحكمة العليا باعتبار ان التقادم من النظام العام

4
ــ قرار رقم 141553 المؤرخ في 09/06/1997
المبدأ : تسقط بالتقادم دعاوي الجنح الجمركية بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتداء من تاريخ ارتكاب الجريمة على انه ينقطع سريان هذه المدة بفعل المحاضر المحررة او الاعترافات الموقعة من طرف مرتكب الجنحة وان القضاء بتأييد الحكم المعاد الذي صرح بانقضاء الدعوى العمومية والدعوى الجبائية في جنحة استيراد بضائع مهربة بالتقادم مع استرجاع السيارة لصاحبها هو تطبيق صحيح للقانون
3/ المخالفات :
قرار رقم 27404 م.ق 1989 /2 متى نص القانون على ان التقادم في مادة المخالفات يتحقق بمضي سنتين كاملتين من تاريخ اقتراف الفعل اذا لم يتخذ في تلك الفترة اي اجراء من اجراءات التحقيق او المتابعة فان تقادم الدعوى العمومية يعتبر من النظام العام ويمكن التمسك به في اية مرحلة كانت عليها الدعوى وان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ستوجب بذلك نقض وابطال القرار الذي ايد حكم الادانة ودون الفصل في الدفع بتقادم الدعوى العمومية بدون احالة
سقوط العقوبة بالتقادم :
فيما يتعلق بسقوط العقوبة المقضي بها على المتهم ، ففي الجنح والمخالفات :
ـ اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة حضوريا ونهائيا فان مدة التقادم تسري من تاريخ صدور الحكم النهائي
ـ اما اذا كان الحكم حضوريا او ابتدائيا اي قابلا للاستئناف فان مدة التقادم تسري من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف
ـ اما اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة في مواد الجنح والمخالفات غيابيا فان كان قد اعلن للمحكوم عليه وكان صادرا من محكمة الدرجة الاولى فلا تسري مدة التقادم الا بعد انقضاء ميعادي المعارضة والاستئناف معا
ـ اما اذا كان الحكم الصادر غيابيا لم يعلن للمحكوم عليه فان القانون يقرر لا عقوبة نهائية في هذه الصورة يمكن القول بسقوطها بالتقادم
ـ اما في الجنايات فالقانون لم يفرق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي بل جعل العقوبة المقضي بها في انهما غير خاضعة الا لحكم واحد هو حكم سقوطها بالتقادم
ومدة التقادم في الجنايات تبدا من تاريخ صدور الحكم
يتبع ان شاء الله
5










رد مع اقتباس