اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان
السلام عليكم
المادة نصت على موجبات الصداق فيتأكد الصداق كاملا بالدخول الحقيقي وبوفاة الزوج وبالخلوة الصحيحة ويتأكد نصفه اذا لم يتم الدخول
ادعوك ايها الاخ الكريم الى تصفح كتاب عنوانه قضاء المحكمة العليا في مادة شوؤن الاسرة مرفق بشرح مختصر لبعض المواد تأليف يعقوبي عبد الرزاق ــ دار هومة للنشر والتوزيع الجزائر ص: من ص 40 الى 42 والسلام
|
لم تجبني عن سؤالي في حالة ما إذا غير المدخول بها إن صح التعبير طالبت بفسخ العقد أو بفك الرابطة الزوجية هل يجب عليها رد المهر ككل ام نصفه.........................في حالة القول بالنصف الأ يمكن القول بأن المشرع قد فتح بابا للسرقة المقننة إن صح التعبير.................فمثلا يطالب ولي الزوجة بإمهاره بواقع 400.000 د.ج مع شرطه بإبرام عقد الزواج و من ثم المطالبة بفك الرابطة الزوجية ليقدم للزوج المغلوب على امره 200.000 د.ج............................................... ...أليس من الاولى القول بالمهر ككل و ليس بالنصف خاصة و ان المطالبة بفسخ العقد الزوجة............................................ .........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟