من مات وعليه حج فرض فهل يحج عنه وليه؟
هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم :
1- ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يجب أن يخرج من تركته مالا فيحج عنه ، واستدلوا بحديث ابن عباس – رضي الله عنه - : ( أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت :
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت هل أحج عنها ؟ قال : "حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء")اهـ.
وقالوا : هذا في النذر ، والفريضة أحق بالأداء من النذر ، فيُحَج عنه سواء كان مفرطا أو غير مفرط ، واستثنوا من بلغ ولم يدرك الحج .
2- وذهب المالكية والأحناف إلى عدم وجوب ذلك ، إلا أن يوصي فيخرج من الثلث .
والصحيح هو القول الأول لحديث الباب ، ويقاس عليه الفريضة من باب أولى.
(انظر كلام شيخنا حمد الحمد في شرح بلوغ المرام"ملزمة").
يتبع.....