منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - النفقة الزوجية
الموضوع: النفقة الزوجية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2020-11-14, 21:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي النفقة الزوجية

السلام عليكم
الموضوع : النفقة واجراءاتها
قانون الاسرة الجزائري فلقد نص في المادة 74 : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها او دعوتها اليه ببينة مع مراعاة احكام المواد 78 ــ 79 ــ 80 من هذا القانون
تعريف النفقة : كل ما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من الغذاء والكسوة والسكن او اجرته والعلاج وكل ما يلزم لها حسبما تعرفه الناس (1)
وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والاجماع
الآية الكريمة ــ قوله تعالى : << اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم >> (2)
السنة النبوية : عن معاوية القشري قال : اتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت ما تقول في نسائنا قال : اطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن
شروط وجوب النفقة :
ـــ ان يكون عقد الزواج صحيحا شرعا
ــ ان تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية ليؤدي احتباسها ثمرات الزواج المقصود منه شرعا
ــ الا يفوت حق الزوج في احباس الزوجة بغير عذر شرعي او بسبب من جهته فاذا توافرت هذه الشروط وجبت النفقة على الزوج
الحالات التي لا تجب فيها النفقة :
اذا كان العقد باطلا او فاسدا
اذا كانت الزوجة صغيرة لم يمكن الاستمتاع بها ولا تصلح لخدمة الزوج
انواعها :
نفقة العدة: نفقة العدة هي النفقة الواجبة على الزوج عند طلاق زوجته ، وامتناع عن الانفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة قرار رقم : 34327 منشور بالمجلة القضائية العدد : 1989/3 ص: 69 ـــــ ولا تسمع دعوى نفقة العدة لمدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق .قرار رقم 57506 م .ع. غ . أ ـــ م . ق 1991عدد 3 ص : 65
نفقة المتعة : هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وجبر خاطر المطلقة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها.
والاصل في فرض نفقة المتعة للمطلقة هو الاستناد الى قوله تعالى { ومتعوهن على الموسع قدره ِ}
النفقة المؤقتة :
اوجب المشرع على القاضي في حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطها ان للزوجة في مدى اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ
لأنه ليس من المعقول ان تترك الزوجة دون ان يكون لها مورد رزق تعيش منه في حالة اطالة امر القاضي

تقدير النفقة :

القاضي ملزم قانونا بمراعاة حال الزوجين معا يسارا او اعسارا وتوسطا ثم حال المعيشة
فاذا كان الزوج موسرا امر بأداء ما فرض واذا كان معسرا امر بأداء نفقة المعسرين والباقي يكون دينا عليه يؤديه اذا ايسر
ملاحظة : تقدر النفقة حسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او عسرا على الا تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها
القرار رقم 44630 م . م . ق بتاريخ 29/ 02 /1987 العدد 1990/3 ص: 55
المبدأ: من المقرر فقها وقضاء ان تقدير النفقة المستحقة للزوجة يعتمد على حال الزوجين يسرا او عسرا ثم حال مستوى المعيشة ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد محالفة للقواعد الشرعية
سقوط النفقة :
تسقط النفقة الزوجية اذا ارتدت الزوجة عن الاسلام
تسقط نفقة الزوجة بالنشوز لان المقرر شرعا ان النفقة نظير الاحتباس وان الزوجة بنشوزها قد خرجت عن الاحتباس الذي يمنع الزوج من استيفاء حقوقه الشرعية والذي يترتب عليه عدم استحقاق الزوجة للنفقة حتى ان تعود عن نشوزها

الاستنتاج :
ان النفقة الزوجية واجبة على زوجها شواء كان موسرا وغنيا او معسرا وفقيرا ومن حق الزوجة ان تطالبه بها في كل وقت ما دامت في عصمته شرعا وما دام عقد الزواج قائما ولم يصدر حكم قضائي بانحلاله
واذا توقف الزوج عن الانفاق عن زوجته المدخول بها
الاجراء :
جاز لها القانون ان ترفع دعوى امام القضاء ضده
الطلبات : وتطلب الحكم عليه بالإنفاق عليها سواء كانت ما تزال تقيم بمنزل الزوجية او تركته وتقيم عند اهلها
واذ صدر حكم يقضي على الزوج بتقديم النفقة الى زوجته ثم امتنع عن التنفيذ الحكم وامتنع عن العودة الى الانفاق على زوجته كمعتاد
تنفيذ الحكم : فان من حقها عندئذ ان تبلغ وكيل الجمهورية بنسخة من الحكم ليتابعه بجريمة الامتناع عن تقديم نفقة مقررو قضاء وفقا لنص المادة 331 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي :
<< يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 500 الى 5000دج كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة اسرته وعن اداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه الى زوجته وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة اليهم >>
كما اجاز لها القانون ان تقيم دعوى امام المحكمة وتطلب الحكم لها بالتطليق وفقا لأحكام المادة 53 من قانون الاسرة اذا توفرت شروطها المتعلقة بالتطليق لعدم الانفاق المتعمد والغير مبرر
ملاحظة :
ــ الزوجة التي يجب ان تكون نفقتها على زوجها هي الزوجة المدخول بها الى البيت الزوجية
ــ اما الزوجة المعقود عليها فقط دون الدخول بها فلا نفقة لها على زوجها الا في حالة واحدة وهي حالة التي يتم فيها العقد بصفة رسمية صحيحة
سقوط النفقة على الزوج :
النفقة تسقط على الزوج في حالة نشوز الزوجة
مثلا تترك الزوجة محل الزوجية وتتمرد على زوجها او تخلت عن واجباتها دون سبب قانوني ولا شرعي ولجأت الى منزل اهلها وحدها او مع اطفالها
فاذا قامت الزوجة بمثل هذه التصرفات
ملاحظة : امتناع الزوجة عن السكن مع الاقارب لا يعد نشوزا
نفقة الزوجة المطلقة في العدة واجبة على الزوج حتى في حالة نشوز الزوجة لا نها فترة براءة الرحم كما ان مصاريف وضع الحمل واجبة على المطلق
والزوجة لا تعتبر ناشزا عندما تشترط لرجوعها الى البيت الزوجية حضور الزوج الى بيت اهلها كرد لكرامتها
واقام الزوج دعوى ضدها وحكمت عليها المحكمة بالرجوع وامتنعت عن التنفيذ الحكم دون سبب قانوني
او حكمت بانها ناشزة ومتمردة فان بإمكان المحكمة التي تفصل في موضوع الدعوى ان تحكم بناء على طلب الزوج المدعي بسقوط حقها في النغفة الزوجية وفي نفس الحكم الذي تقضي فيه على الزوجة بالنشوز او بالرجوع الى بيت الزوجية دون قيد او شرط
نموذج من دعاوي النفقة :
مجلس القضاء ..........................
التاريخ ...................................
محكمة : ..................................
جلسة :.......................................
دعوى نفقة لزوجة
المدعية : الاسم واللقب والموطن
القائم في حقها الاستاذ ........................
المحامي لدى المجلس ...........................
المدعى عليه : الاسم اللقب والموطن
القائم في حقه الاستاذ .........................
المحامي لدى المجلس .........................
تتشرف المدعية ان تعرض على المحكمة الموقرة ما يلي :
المدعية زوجة المدعى عليه بموجب عقد شرعي صحيح مسجل لدى مصلحة الحالة المدنية لبلدية ........................... بتاريخ .................. تحت عدد ..........
وقد دخل بها وعاشرها المعاشرة الزوجية وما زالت في عصمته وفي طاعته حتى الان
ومنذ يوم ....................... الى يومنا هذا ترك المدعية بلا نفقة ولا منفق بالا وجه حق ولا مسوغ شرعي والمدعى عليه موسر الحال دخله الشهري يقدر ب....................
ولما كانت المدعية قد طالبت المدعى عيه بالنفاق عليها واستعملت في ذلك الطرق الودية
ورغم ذلك لم يمتثل لما يفرضه عليه الشرع والقانون دون وجه حق
ولما كانت المدعية في حاجة ماسة الى نفقة تكفيها لغذائها وكسوتها ومسكنها وكافة ما تقتضيه الحياة كمثيلاتها
لذك
تلتمس المدعية استدعاء المدعى عليه وتكليفه بحضور جلسة المحكمة التي ستنعقد يوم .............................على الساعة .......................... لسماع الحكم عليه حول نفقة المدعية لطعامها وكسوتها ومسكنها وما تقتضيه ظروف المعيشة على اسا .................... اعتبارا من يوم ................... وهو تاريخ امتناعه عن الانفاق والزامه بالمصاريف القضائية وعن وكيله الاستاذ ..............
المحامي لدى المجلس (3)
النموذج الثاني :
مجلس القضاء ..........................
التاريخ ...................................
محكمة : ..................................
جلسة :.......................................
دعوى نفقة لزوجة
المدعية : الاسم واللقب والموطن
القائم في حقها الاستاذ ........................
المحامي لدى المجلس ...........................
المدعى عليه : الاسم اللقب والموطن
القائم في حقه الاستاذ .........................
المحامي لدى المجلس .........................
تتشرف المدعية ان تعرض على مقام المحكمة ما يلي :
المدعية زوجة المدعي عليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة ......................... ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الان
الا ان المدعى عليه تركها بلا نفقة او منفق بدون وجه حق من تاريخ ...............
رغم قدرته ويساره اذ يعمل .................. ويبلغ صافي دخله الشهري ............
حيث المادة 74 توجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها او بدعوتها اليه ببينة مع مراعاة احكام المواد التالية 78 ــ 79 ــ 80 من قانون الاسرة من تاريخ العقد الصحيح وتعتبر دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط الا بالأداء او الابراء
وحيث ان المدعية طالبت المدعى عليه مرارا وديا بأن يؤدي لها نفقتها الا انه ابى مما اضطرت الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباتها
لذلك
تلتمس المدعية استدعاء المدعى عليه وتكليفه بحضور جلسة المحكمة التي ستنعقد يوم .................... على الساعة ............................. لسماع الحكم عليه بفرض نفقة زوجية نهائية لها بانواعها من تاريخ ........................ وامر المدعى عليه بأداء ما يفرض لها في مواعيد والزامه المصاريف القضائية والاتعاب
عن وكيله الاستاذ ..................................
المحامي لدى المجلس
المستندات المطلوبة :
1/ وثيقة الزواج
2/ وثيقة الحالة المدنية
3/ محضر امتناع عن دفع النفقة
4/ المستندات التي تثبت يسار الزوج ( شهادة الراتب الشهري او وثيقة تستخرج من شركة التأمين تثبت مداخيله الشهرية او السنوية ) وفي حالة عدم وجود المستندات ينبغي تقديم طلب احالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج وحالته المادية
5/ المستندات التي تفيد في دفع المدعية لآية مبالغ مهما كان نوعها
المراجع المعتمد عليها :
(1) القرآن الكريم ــ سورة الطلاق الآية 6
(2) الاوسط في شرح قانون الاسرة الجزائري ــ الاستاذ طاهري حسين ــ دار الخلدونية للنشر والتوزيع ــ القبة القديمة ــ الجزائر
(3) دليل المحامي ـــ الاستاذ طاهري حسين ـــــ دار الخلدونية للنشر والتوزيع ــ القبة الجزائر ــ ص : 290
(4) دعاوي الاحوال الشخصية ــ المستشار فايز السيد اللمساوي ـ الدكتور اشرف فايز اللمساوي الطبعة الاولى 2009 المركز القومي للإصدارات القانونية
( 5) دعوى النفقة الزوجية ــ المستشار فايز السيد اللمساوي ـ الدكتور اشرف فايز اللمساوي ـ الطبعة الثانية ــ المركز القومي للإصدارات القانونية
( 6) الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية ــ الاستاذ بوضياف عادل ــ اصدار كلية النشر ــ الطبعة الاولى 2012 المحمدية الجزائر
( 7) قانون الاسرة ـــ منشورات بيرتي ــ 2010 / 2011
( 8) الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ــ غرفة الاحوال الشخصية الطلاق وتوابع فك العصمة ـــ نبيل صقر ــ دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة ــ الجزائر 2015 والسلام









 


آخر تعديل شكيب خان 2021-02-27 في 10:50.
رد مع اقتباس